أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ السيد
محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عبد المنعم شلقانى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
رئيس حي المعادى وطرة …………….. بصفتهضد
سيد عبد الرحمن أحمدأحمد عويس محمد
حسن سيد حسن
سيد درويش سيد ………. " بصفتهم " ( أصحاب شركة مهد العروبة للرخام والجرانيت )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 16/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 10047 لسنة 50 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8684 لسنة 46 ق . عليا في الحكم المشار إليه الصادر بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص بإدارة وتشغيل مصنع مهد العروبة الكائن بمنطقة شق الثعبان بطرة المعادى في نشاط الرخام والجرانيت.والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة لفحص الطعون جلسة 21/ 12/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 2/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة السادسة لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2006 حيث نظر بها وتدوول على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة التي نظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 12/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/ 3/ 2007قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بحالته حيث صدر هذا الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن الماثل قد اودع خلال الاجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الاخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في ان المطعون ضدهم بصفتهم شركاء فى شركة فهد العروبة للرخام والجرانيت اقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحيفة اودعت قلم كتابها بتاريخ 26/ 12/ 1995 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 13132 لسنة 1995 التمسوا فى ختامها الحكم بترخيص وصنع الشركة ، وذلك بسند من انهم كانوا فيما بينهم شركة تضامن لشتغيل الرخام والجرانيت منذ عام 1983 واستلموا قطعة ارض مساحتها أربعة الاف متر كائنة برقم 23 طريق شق الثعبان بطرة المعادى حيث اقاموا عليها مصنعا لتشغيل الرخام والجرانيت فى منطقة صناعية ضمت أكثر من مائة وخمسين مصنعا – وقد شرعت محافظة القاهرة فى تمليك الاراضى المقامة عليها هذه هذه المصانع لاصحابها ومن ثم قاموا بسداد مبلغ احد عشر ألف جنية من ثمن الأرض ، كما قاموا بإدخال المرافق المختلفة الى المصنع وشراء معدات لتشغيله تجاوزت الاربعة ملايين جنية حيث بدأ المصنع فى الإنتاج الذى تم بيعه فى السوقين المحلى والخارجى ، ومن ثم تقدم المطعون ضده الثانى عن نفسه وباقى شركائه بطلب الى مدير عام إسكان حى المعادى لترخيص المصنع واستوفى كافة الإجراءات لاستصدار ترخيص بتشغيل المحجر ، بيد أن جهة الإدارة نكلت عن ذلك الأمر الذى حدا بهم الى إقامة دعواهم ، وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة الى أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 1996 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 10047 لسنة 50ق وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات الترخيص بإدارة وتشغيل مصنع فهد العروبة الكائن بمنطقة شق الثعبان بطرة المعادى فى نشاط الرخام والجرانيت واقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لأحكام المواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية على أن سبب امتناع جهة الإدارة عن استصدار الترخيص بتشغيل مصنع المطعون ضدم " المدعين " يرجع الى أسباب ثلاثة اولها أن المذكورين لم يستوفوا الاشتراطات المطلوبة منهم ، وثانيها أن الأرض المقام عليها المصنع من أملاك الدولة . وثالثها انه لم يصدر قرار باعتماد المنطقة الواقع بها المصنع المراد ترخيصه لمنطقة صناعية ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الإخطار بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة قد وجه الى شرطة المرافق بحى المعادى ولم يوجه الى المطعون ضدهم " المدعين " الذين انكروا فى مذكرة دفاعهم وصول اى إخطار إليهم من شرطة المرافق فى هذا الشأن ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ذلك ، كما أن ما تضمنته هذه الاشتراطات من قصر النشاط بالمنطقة على نشاط المحاجر وعدم مزاولة اى نشاط اخر قد جاءت مناقضة لمسلك جهة الإدارة إزاء قيامها بإصدار تراخيص مماثلة بذات المنطقة على النحو الذى يبين من حافظة مستندات المطعون ضدهم " المدعين " المقدمة بجلسة 30/ 3/ 1996 إذ قامت بإصدار الترخيص رقم 27 لسنة 1991 للمدعو فؤاد مرسى محمود بمزاولة نشاط نشر وتقطيع الرخام ، وإصدار الترخيص رقم 30 لسنة 1991 للمدعو مجدى عبده إسماعيل بممارسة ذات النشاط ، كما أن القول بعدم صدور قرار باعتماد المنطقة الواقع بها المصنع محل التداعى كمنطقة صناعية يدحضه ما جاء بذات الحافظة المشار إليها من أن المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة ارفق بتاريخ 15/ 1/ 1990 على اعتماد منطقة شق الثعبان كمنطقة صناعية وذلك بمقتضى قراره رقم 15 لسنة 1990 وان إدارة الاملاك بحى المعادى وطرة قد ابلغت الإدارة العامة لاملاك المحافظة بمضمون ذلك بكتابها المؤرخ 14/ 11/ 1994 واورت به انه نفاذا لقرار المحافظ رقم 367 لسنة 1992 فى شأن حق التعديات على ارض الدولة تم حصر المنطقة وتمت الموافقة على البيع لاصحاب المصانع المقامة عليها وارسلت الأوراق الى المحافظة للسير فى باقى الإجراءات ، يضاف الى ذلك أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكذلك حافظة المطعون ضدهم " المدعين " المودعتين بجلسة 13/ 1/ 1996 أن المذكورين يضعون ايديهم على الأرض المقام عليها المصنع بطريق الايجار ، وان اسماءهم قد وردت ضمن كشوف حصر واضعى اليد بالمنطقة المشار إليها انفا الذين تقرر البيع لهم ومن ثم تقدموا بطلب لشرائها وقاموا بأداء مقدم ثمن مقداره احد عشر ألف جنية الأمر الذى ينفى عنهم صفة الغصب والتعدى على أملاك الدولة ، وبناء عليه تكون الأسباب التى تذرعت بها جهة الإدارة للامتناع عن استصدار الترخيص للمطعون ضدهم " المدعين " بالمصنع محل التداعى غير قائمة على أساس من الواقع أو القانون ويشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وخلصت المحكمة الى حكمها الطعين .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للواقع والقانون ، ذلك أن المطعون ضدهم يضعون على الأرض المقام عليها المصنع بموجب ترخيص مؤقت لاستغلالها فى استخراج وتشوين المواد الحجرية بيد انهم خالفوا ذلك واقاموا مصنعا للرخام والجرانيت على تلك الأرض وحال أن وضع اليد على الأرض بترخيص من جهة الإدارة لا يخولهم إقامة اى مشروع على الأرض بحسبانها مملوكة للدولة ، ومن ناحية أخرى فان ما صدر عن المجلس المحلى لمحافظة القاهرة باعتبار المنطقة المقام عليها المصنع منطقة صناعية لا يعدو أن يكون توصية لا ترتب عى اثر ، كذلك فان تقديم المطعون ضدهم طلبا لشراء الأرض المقام عليها المصنع واداء مقدم للثمن لا يخولهم ثمة حق على الأرض سوى ما خولهم اياه الترخيص بالانتفاع حيث اتخذت تلك الإجراءات بناء على اعتقاد خاطئ بأن الأرض من أملاك الدولة الخاصة ويحق لهم من ثم توفيق اوضاعهم بشرائها ، ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى اهدار المصلحة العامة التى تم الترخيص بالانتفاع بالارض تحقيقا لها واجبار جهة الإدارة على الترخيص بنشاط أقيم بالمخالفة للقانون وحرمانها من الانتفاع بالارض تحقيقا لها واجبار جهة الإدارة على الترخيص بنشاط أقيم بالمخالفة للقانون وحرمانها من الانتفاع باملاكها العامة فان الطاعنين بصفتهما يلتمسان وقف الحكم الطعين بصفة مستعجلة.
ومن حيث أن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل .
ومن حيث أن رقابة المحكمة الإدارية العليا للاحكام الصادرة من محاكم القضاء الادارى بحسب الاصل هى رقابة قانونية تراقب بمقتضاها ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت للتحقق من أنها من الادجلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها ، ثم تتأكد من تكييف الوقائع واسباغ الكيوف والاوصاف القانونية السليمة عليها ، ثم تتأكد من سلامة تطبيق القانون عليها للتيقن من صحة قضائها وما خلصت إليه فى منطوقة.
ومن حيث أن الثابت من مدونات الحكم الطعين أن محكمة القضاء الادارى قد عينت بذكر جميع العناصر الواقعية للدعوى وحصلت منها فهم الواقع تحصيلا صحيحا ، ثم كيفت هذا الفهم واسبغت عليه الاوصاف القانونية ، ثم طبقت حكم القانون على حاصل هذا التكييف التطبيق الصحيح ، فمن ثم يكون حكمها قد استقام صحيحا قانونا وجاء مبرأ من العيوب من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث التسبيب الكافى ، سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا فى تقرير الطعن جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به المحكمة ، كما جاءت أسبابه لا سند لها من واقع أو قانون يجوز التعويل عليها الأمر الذى يتعين معه الاخذ بما انتهى إليه الحكم الطعين من قضاء محمولا على أسبابه والتى تعتبرها هذه المحكمة أسبابا لها ، وبذلك يضحى الطعن الماثل متعين الرفض.
ومن حيث أن من اصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 1428هـ والموافق 19/ 5/ 2007 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |