الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد محمد حـامـد محـمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعـم سلامة الشلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8362 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية بصفته

ضد

محمد عبد ربه أبو قمر
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بطنطا بجلسة 15/ 3/ 2003 في الطعن رقم 165لسنة31ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 5/ 2003 أودعت الأستاذة / فاطمة الهلالي المحامية نائباً الاستاذ / محمد محمد المهدي المحامي بصفته وكيلاً عن ال طاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل ـ في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق،
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن على القرار المطعون فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 3/ 12/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) الطعن رقم 165لسنة31ق ضد الطاعن بصفته، وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار (110/ 19) الصادر بتاريخ 7/ 10/ 2002 من مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية بمجازاته بالإنذار وخصم ثلاثة أيام من راتبه المصرفي مع ما يترتب على ذلك من آثار…… لمخالفته للقانون……… ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساته وبجلسة 15/ 3/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدير بنك قرية شبشير الحصة نسب إليه عدم معرفته بيانات البنك وعدم الانضباط وعدم نظافة وزراعة البنك وقد تم التحقيق معه بشأن هذه المخالفات ونتيجة لذلك أصدر رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده القرار رقم (110/ 19) لسنة2002 بمجازاة الطاعن بالإنذار بالإضافة إلى خصم ثلاثة أيام من راتبه المصرفي، ومن ثم فإن هذا القرار على هذا النحو يكون قد انطوى صراحة على ازدواج في العقوبة الجزاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون، حيث إنه كان يتعين مجازاة الطاعن بإحدى هاتين العقوبتين دون الجمع بينهما مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.… وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاعدة هي عدم جواز العقاب عن الفعل الواحد مرتين، وهذه القاعدة هي إحدى تطبيقات مبدأ شرعية العقوبة، والتي من مقتضاها أنه لا يجوز معاقبة العامل عن الذنب الإداري الواحد مرتين بجزاءين أصليين ما لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما أو بجزاءين لم يقصد باعتبار أحدهما تابعاً للأخر، وهذا من البداهات التي تقتضيها العدالة الطبيعية، إذ إنه من الأصول المسلمة في القانون الجزائي أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن جرم واحد مرتين، بل إن المتهم إذا ارتكب فعلا يكون عدة جرائم أو جملة أفعال مرتبطة بعضها ببعض من أجل غرض واحد لا يعاقب عن كل فعل على حدة بعقوبة مستقلة، بل يعاقب بعقوبة واحدة على الفعل المكون للجريمة الأشد…
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات إنه إبان عمل المطعون ضده مديراً لبنك قرية شبشير الحصة التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية، نسب إليه عدم تأديته لعمله على الوجه المطلوب وذلك لعدم معرفته بيانات البنك وعدم الانضباط وعدم زراعة ونظافة البنك بتاريخ 7/ 8/ 2002، وعلى أثر ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن بصفته القرار رقم (110/ 19) بتاريخ 7/ 10/ 2002 (المطعون فيه) بمجازاته بعقوبة الإنذار بالإضافة إلى خصم ثلاثة أيام من راتبه المصرفي، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد انطوى صراحة على ازدواج في الجزاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، إذ كان من المتعين معاقبته عن الأفعال المنسوبة إليه بجزاء واحد، خاصة وأن أحد الجزاءين لا يعتبر تابعاً للأخر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون بلا مطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني السليم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر محرم 1428هـ الموافق 3/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات