المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7881 / 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
/ احمد محمد حامد محمد،
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ،
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عبد المنعم سلامة الشلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7881 / 46ق علياالمقام من
1 – محافظ الغربية 2 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات " بصفتيهما "ضد
طارق ابراهيم خليل هيبةبالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة الغربية وكفر الشيخ – فى الدعوى رقم 5879/ 5قق بجلسة 23/ 4/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 21/ 6/ 2000 اودع الاستاذ المستشار المساعد/ عبد العاطى الفهمى – بهيئة قضايا الدولة – نياية عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة الغربية وكفر الشيخ " فى الدعوى رقم 5879/ 5ق بجلسة 23/ 4/ 2000 والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه والزام جهة الادارة المصروفاث .وطلب الطاعنان بصفتيهما – للاسباب الواردة فى تقرير الطعن – الامر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى..
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنيني بصفتيهما بالمصروفات.
ونظر الطعن امام الدائرة السادسة " فحص " وبجلسة 1/ 2/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما بجلسة 6/ 7/ 2005 اعلان بالطريق الادارى للمطعون ضده ، وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن إلى الدائرة السادسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا وحددت لنظره جلسة 19/ 4/ 2006 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها حيث اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا حيث نظر امام هذه الدائرة بجلسة 9/ 12/ 2006 وبالجلسة التالية لها ، وبجلسة 27/ 1/ 2007 قررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 3/ 2007 وصرحت بايداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ، ولم تودع اي مذكرات وبهذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فانه مقبول شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه.
وحيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه – فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 5879 لسنة 5ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 26/ 9/ 1998 طالبا فى ختامها الحكم ببقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1564 الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بتاريخ 13/ 9/ 1998 ، وفى الموضوع بالغائه ، والزام المدعى عليهم من الاول حتى الثالث بصفاتهم بالمصروفات ، وذكر شرحا لدعواه بأنه صدر القرار المطعون فيه بغلق مصنع الطوب الطفلى الخاص به لعدم الالتزام بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، ونعى المدعى " المطعون ضده على هذا القرار بالبطلان وانعدام السبب وذلك على سند من انه قام بتطوير مصنعه بما يتفق مع القانون رقم 4 لسنة 1994 وتم معاينته على الطبيعة لاثبات ذلك بمعرفة مكتب بيئة كفر الزيات ، ولم يكن سبب القرار المطعون فيه قائما وقت صدوره حيث قام بتعديل مصنعه ، وخلص المدعى الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 قضت محكمة القضاء الادارى بطنطا " دائرة الغربية وكفر الشيخ " بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ان توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، لما تبين لها – بحسب الظاهر من الاوراق – فى ان القرار المطعون فيه قد ارتكن على سبب – والذى هو علة وجوده ومبرر اصداره – وهو مخالفة المصنع لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، وانه بمطالعة القانون المشار اليه تبين انه خلا من النص فى احكامه على عقوبة الغلق عند مخالفة اى حكم فيه الامر الذى يجعل القرار المطعون فيه – وبحسب الظاهر – غير قائم على السبب المبرر لاصداره ، ومن ثم يكون معيبا مما يتوافر معه ركن الجدية ، وانه لا شك فى توافر ركن الاستعجال اذ سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتماثل فى المساس بالمكلية الخاصة للمدعى والتى هى مصونة بحكم الدستور والقانون فضلا عن الضرر الذى يحدث بالمدعى واسرته ، وخلصت المحكمة الى حكمها المطعون فيه سابق البيان.
وحيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ وتطبيقه ، وذلك على سند من نصوص المواد ( 5 ، 22 ، 35 ) من القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ، وان المطعون ضده لم يقم بازالة المخالفات وتصحيحها بعد اخطاره من قبل جهاز شئون البيئة والجهة الادارية خلال الموعد المحدد وتطوير منشأته بما يتلائم والمحافظة على مكونات البيئة ومنع تلوثها ، ويعتبر ذلك من المخالفات التى يترتب عليها خطر داهم بالصحة العامة ، وعليه يكون لوحدات الادارة المحلية القائمة على هذه المنشأت بناء على طلب فرع جهاز شئون البيئة المختص اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف المنشأة المخالفة عملا بنص المادة 12 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وتعديلاته ، وخلص الطاعنان بصفتيهما الى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث انه عن موضوع الطعن – فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اساسيين معا اولهما – ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار عند الفصل فى الموضوع ، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الادارى اضرار يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – فان المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة والخطرة تنص على ان " لا يجوز اقامة اى محل تسرى عليه احكام هذا القانون او ادارته الا بترخيص بذلك ، وكل محل يقام او يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى او يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا " كما تنص المادة 12 من ذات القانون على انه " فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى تسرى عليها احكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الادارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا او جزئيا ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى " وتنص المادة 16 من القانون المشار اليه على ان " تلغى رخصة المحل فى الاحوال الاتية :
1 – …………….. 2 – ……………… 3 – ………………… 4 – ……………….. 5 – …………………
6 – اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل او اصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة او على الامن يتعذر تداركه ".
وحيث ان مفاد هذه النصوص وما جرى به قضاء هذه المحكمة بشأن مدلولها ان كل محل من المحلات الخاضعة لاحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 يغلق بالطريق الادارى اذا اقيم او ادير بدون ترخيص او يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا ، وان التراخيص التى تمنح وفقا لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تأقيتها ، كما ان المشرع غاير فى الحكم فى المادتين 12 ، 16 السابق بيانهما وذلك بين حالة ةوجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام يمكن تداركه وبين حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن لا يمكن تداركه ، فاجاز فى المادة 12 فى الحالة الاولى لمدير عام الرصخ اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحلي كليا او جزئيا وينفذ ذلك القرار بالطريق الادارى ، بينما اوجب فى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة 16 من القانون المشار اليه الغاء ترخيص المحل ، وممارسة جهة الادارة اختصاصاتها هذه انما تستند الى اختصاصها المقرر فى مجال الضبط الادارى متى تحققت الحالة او توافر السبب الموجب لممارسة هذا الاختصاص ، بقيام حالة الخطورة على الصجة العامة او الامن العام ، ويشترط ان يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها ان تنبئ فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام.
وحيث ان البين من الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ان المشرع انشأ جهاز شئون البيئة ووسد اليه اختصاصات فى سبيل تحقيق اهدافه والتى نص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار اليه ومنها المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الاجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى نص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط ، كما اوجب المشرع فى المادة 22 من ذات القانون على صاحب المنشأة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة واناط بجهاز متابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع واخذ العينات اللازمة واجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة فاذا تبين وجود اية مخالفات يقوم الجهاز باخطار الجهة الادارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فاذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف ، كما الزم المشرع فى المادة 35 من القانون المشار اليه المنشآت الخاضعة لاحكام ذلك القانون فى ممارستها لانشطتها بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وحيث انه على هدى ما تقدم – واذ البادى بحسب الظاهر من الاوراق – انه قد اصدر رئيس مركز ومدينة كفر الزيات القرار رقم 2564 لسنة 1998 بتاريخ 13/ 9/ 1998 بغلق عدد 7 مصانع الطوب الوارد بيانها بالقرار المطعون فيه ومنهم مصنع المطعون ضده وذلك بالطريق الادارى لمخالفتها لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وذلك استنادا لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وعلى مذكرة الشئون القانونية بتاريخ 12/ 9/ 1998 بشأن استصدار قرار ادارى بغلق مصانع الطوب المرخصة والجارية فى الترخيص لعدم التزامها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 على الرغم من سابق التنبيه عليهم حيث تلاحظ عدم القيام بتطويرها حتى توفق اوضاعها مع قانون البيئة على ان يكون الغلق اعتبارا من 1/ 9/ 1998 ، كما ان البادى من الاوراق انه كان قد انتهت المهلة التى وافق عليها المحافظ لهذه المصانع حسبما هو ثابت بكتاب شئون البيئة بمركز ومدينة كفر الزيات بتاريخ 25/ 8/ 1998 بأن يتم توجيه انذارات الى مصانع الطوب المرخصة والغير مطورة تطويرا يتفق مع القانون رقم 4 لسنة 1994 ، ومن ثم فان مؤدى ذلك انه قد ضمت مهلة لاصحاب مصانع الطوب المرخصة لتطويرها بما يتفق واحكام قانون البيئة وقد انتهت المهلة دون تطوير هذه المصانع ومنهم مصنع المطعون ضده ، ومن ثم فانه واذ وردت قمائن الطوب بالقسم الاول من جدول المحال التجارية والصناعية المرفق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 ، وكان المطعون ضده حاصل على الترخيص رقم 711 لسنة 1989 بمصنع طوب طفلى الى واذ اضطلع جهاز شئون البية بمهامه المنوطة به فى المحافظة على حماية البيئة الهوائية من التلوث بعد صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومنح المطعون ضده باعتباره حاصلا على ترخيص بمصنع الطوب الطفلى المشار اليه مهلة وذلك لتوفيق اوضاعه بتطويره بما يتفق والمعايير الموضوعة لحماية البيئة الا انه قد انتهت المهلة دون قيامه بذلك ، ومن ثم فانه لما كان الطاعن حاصلا على ترخيص بمصنعه ، ولم تتخذ جهة الادارة اجراء الغاء الرخصة ، وانما اصدرت قرارها المطعون فيه بغلق المصنع ، ومن ثم فان التكييف القانونى لهذا القرار فى حقيقته هو قرار بايقاف ادارة المصنع الى ان يتم توفيق اوضاع المصنع بما يتفق وقانون البيئة المشار اليه " وليس غلقا للمصنع لادارته بدون ترخيص وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 ، وبهذه المثابة يكون تنفيذ ايقاف ادارة المصنع بالطريق الادارى تطبيقا لحكم المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ويترتب على صدور القرار المطعون فيه بحكم اللزوم غلق المصنع حتى توفيق اوضاعه بما يتفق واحكام قانون البيئة المشار اليه ، واذ لم يقدم المطعون ضده سواء امام محكمة اول درجة او امام هذه المحكمة ما يثبت انه قام بتوفيق وضع المصنع بما يتفق واحكام قانون البيئة المشار اليه ، ومن ثم يكون القرار المطعون – وبحسب الظاهر ودون المساس بأصل طلب الالغاء قد قام على سببه المبرر له قانونا متفقا مع الواقع واحكام القانون ، الامر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ دون ما حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون قد جانبه الصواب فى قضائه ، مما تقضى معه هذه المحكمة بالغائه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات..صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية
والموافق 24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
