الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ عصام محمود أبو العلا مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7840 لسنة 49ق. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية … بصفته
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية … بصفته

ضد

محمد محمود محمد صبره
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 374 لسنة 35ق بجلسة 24/ 2/ 2003

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 24/ 4/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة-تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن تعويضا مؤقتا مقداره خمسمائة وواحد جنيه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 1/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 3/ 2/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 10/ 3/ 2007 والتي فيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبهذه الجلسة أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 29/ 6/ 1997 أقام الطاعن (المطعون ضده) الدعوى رقم لسنة 51ق وذلك بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتعويضه مؤقتا بمبلغ مقداره جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرارها رقم 133 لسنة 1994 المقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 370 لسنة 38ق بجلسة 27/ 5/ 1991.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 20/ 5/ 2001 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للاختصاص، وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها طعن برقم 374 لسنة 35ق حيث قامت بنظره بجلساتها وبجلسة 24/ 2/ 2003 قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن تعويضا مؤقتا مقداره خمسمائة وواحد جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أنه إبان عمل الطاعن مهندسا بمنطقة هيئة الأوقاف ببني سويف صدر القرار رقم 133 لسنة 1994 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وإلزامه برد مبلغ جنيه، حيث طعن عليه بالطعن رقم 370 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم والتي قضت بجلستها المنعقدة في 27/ 5/ 1996 بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على أساس عدم قيامه على سببه الصحيح المبرر له قانونا، وعلى ذلك يكون ركن الخطأ متحققا في جانب الهيئة المذكورة بإصدارها القرار المشار إليه المقضي بإلغائه، كما أن الثابت أن الهيئة وإن كانت قد قامت بتنفيذ الحكم المشار إليه واسترداد الطاعن قيمة جزاء خصم سبعة أيام من راتبه، كما استرد ما تم خصمه من مبلغ الـ 1120 جنيها المنوه عنه، إلا أن الطاعن قد أشار في مذكرة دفاعه إلى أن هناك أضرار مادية لحقت به تمثلت في حرمانه من مكافأة التحصيل عن عام 93/ 1994 بواقع 150 جنيها، وكذا حرمانه من بدل الانتقال المنصرف للجنة التقييم عن عام 1993 بواقع 960 جنيها، وحرمانه من مكافأة العاملين بلجنة التقييم والتي تم صرفها بواقع 800 جنيه لكل فرد، وكذا حرمانه من فروق تدرج المرتب منذ عام 1993 وحتى عام 1996 من علاوات وترشيح للعلاوات التشجيعية، كما قرر إصابه بأضرار معنوية تمثلت في الزج به في محافل التأديب والتظلمات والطعن واتهامه ظلما باستيلائه على المال العام واحتقاره تبعا لذلك بين أقرانه، ولما كان الثابت أن جهة الإدارة لم تنكر ما قرره الطاعن على هذا النحو ولم تدفع ادعائه في هذا الصدد بثمة دفع أو دفاع ولم تقدم المستندات المؤيدة للقيمة الحقيقية لما يدعيه الطاعن فضلا عما هو ثابت بحافظة مستندات الطاعن من تأشيرة رئيس لجنة التقييم المشار إليها بقيامه أي الطاعن-بكافة الأعمال المسندة إليه والمكلف بإنجازها من قبل اللجنة منذ بداية عمله بها حتى 31 يناير 1993 وأنه يستحق صرف كافة مستحقاته عن أعماله في هذه اللجنة حتى التاريخ المذكور بما يتحقق معه الضرر المادي، كما تحقق الضرر الأدبي بشعوره بالظلم من جراء القرار المشار إليه الذي قضي بإلغائه، وقد توافرت علاقة السببية بين الضرر والقرار المشار إليه ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة بالتعويض، وحيث أن الطاعن يطلب تعويضا مؤقتا مقداره جنيه ولما كان ذلك المقدار يستغرقه التعويض الكامل الذي تقدره المحكمة في يقينيها وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل المطعون ضده مهندسا معماريا بمنطقة هيئة الأوقاف المصرية ببني سويف نسب إليه الاستحصال على مبلغ جنيها كبدل انتقال نظير الأعمال بلجنة تقييم موارد وممتلكات المنطقة عن الفترة من 2/ 11/ 1991 إلى 30/ 1/ 1993 رغم كونه منتدبا بمنطقة المنيا كل الوقت خلال هذه الفترة وعدم ممارسته أي من أعمال لجنة التقييم خلال هذه الفترة، وقد خلص التحقيق في هذا الموضوع إلى ثبوت حصوله على المبلغ المشار إليه بدون وجه حق، حيث صدر القرار رقم لسنة 1994 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وإلزامه برد المبلغ المذكور خصما من مرتبه على ألا يتجاوز المخصوم منه شهريا ربع مرتبه، وإذ لم يرتضي المطعون ضده هذا القرار طعن عليه بالطعن رقم 370 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم التي قضت فيه بجلسة 27/ 5/ 1996 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد نكلت عن إيداع ما تحت يدها من أوراق ومستندات والتحقيقات المتعلقة بالموضوع بما يقيم قرينة لصالح الطاعن بأن القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر قانونا، وتنفيذا لهذا الحكم أصدرت الهيئة القرار رقم 585 لسنة 1996 بصرف قيمة السبعة أيام الجزاء الصادر بها القرار رقم 133 لسنة 1994، وصرف مبلغ 580 جنيه قيمة ما سبق خصمه من المذكور على ذمة مستحقات بدلات الانتقال بلجنة التقييم ووقف خصم باقي المبلغ الذي كان يخصم منه على أقساط شهرية، بيد أن المطعون ضده لم يرتض ذلك فبادر إلى إقامة الطعن رقم 374 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم بطلب تعويضه مؤقتا مقداره جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار رقم 133 لسنة 1994 الملغي بالحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1996 في الطعن رقم 370 لسنة 28ق المشار إليه، حيث أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة بجلسة 24/ 2/ 2003 الحكم المطعون فيه والذي تطلب الهيئة الطاعنة في الطعن الماثل الحكم بألغائه للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها ضرورة توافر أركان المسئولية الإدارية مجتمعة وهي قيام خطأ في جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر ما، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة يثبت مخالفته للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذي والضرر المادي والأدبي الذي يحيق بصاحب الشأن نتيجة صدور القرار المخالف للقانون، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر التي تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم في الطعن رقم 370 لسنة 28ق بجلسة 27/ 58/ 1996 بإلغاء القرار رقم 133 لسنة 1994 بمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من مرتبه وإلزامه برد بدل الانتقالات ومقداره جنيه-قد قامت الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذه وذلك بإصدار القرار رقم 585 لسنة 1996 بصرف قيمة السبعة أيام الجزاء وصرف مبلغ جنيه قيمة ما سبق خصمه من المطعون ضده على ذمة مستحقات بدلات الانتقال بلجنة التقييم ووقف خصم باقي المبلغ الذي كان يخصم منه على أقساط شهرية وهو الأمر الذي لم ينكره المطعون ضده، ولما كان ذلك يعد خير تعويض له عن الأضرار التي يدعي أنها قد لحقت به من جراء صدور القرار رقم 133 لسنة 1994 الملغي بالحكم الصادر في الطعن رقم 370 لسنة 28ق المشار إليه، الأمر الذي يكون معه طلب المطعون ضده بتعويضه بمبلغ جنيه عن الأضرار التي يدعي أنها قد لحقت به من جراء القرار المشار إليه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف هذا القضاء فإنه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 374 لسنة 35ق – تأديبي طنطا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 374 لسنة 35ق – تأديبي طنطا للأسباب المبينة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1428هـجريه، والموافق 14/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات