الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام أولهما منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـادل سيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر

في الطعنين رقمي 7353 ، 9590 لسنة 51 قضائية

المقام أولهما من

محمود عبد الخالق عطية حسن

ضد

هيئة النيابة الإدارية

المقام ثانيهما من

رئيس هيئة النيابة الإدارية ….. بصفته

ضد

محمود عبد الخالق عطية حسن
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 46 / ق بجلسة 30/ 1/ 2005

الإجراءات

بتاريخ 26/ 2/ 2005 أودع الأستاذ / محمد يوسف علي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن المقيد برقم 7353 لسنة 51ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 51 ق. عليا بجلسة 30/ 1/ 2005 والذي قضى في منطوقه : – أولاً – براءة المتهم الأول / علي السيد أحمد غنيم مما هو منسوب إليه – ثانياً بمجازاة المتهم الثاني / محمود عبد الخالق عطية بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته عن الاتهام المنسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأودع الطاعن رفق عريضة الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها .
وأعلن تقرير الطعن إلى هيئة النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق .
وبتاريخ 27/ 3/ 2005 أودعت الأستاذة المستشار / إلهام محمد شوكت – نيابة عن المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن المقيد برقم 9590 لسنة 51 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية المشار إليه بعاليه .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المحال الثاني بالجزاء سالف الذكر، والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم موضحاً سلفاً بتقرير الاتهام .
ونظراً الطعنان أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 27/ 9/ 2000 وفيها قدم وكيل الطاعن في الطعن رقم 7353 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته، وبذات
تابع الحُكم في الطعنين رقمي 7353 ، 9590 لسنة 51 قضائية
الجلسة قررت الدائرة المذكورة ضم الطعن رقم 9590 لسنة 51 / ق إلى الطعن رقم 7353 لسنة 51ق. عليا ليصدر فيها حكم واحد للارتباط وإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما بشقيهما .
ولدى تحضير الطعنين أمام هيئة مفوضي الدولة أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 7353 لسنة 51ق. عليا مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المتهم / محمود عبد الخالق عطية حسن بعقوبة الإنذار على النحو الوارد بالأسباب ونظر الطعنان أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 11/ 12/ 2006 وأودع الطاعن في الطعن رقم 7353 لسنة 51 ق. عليا حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلبات، كما أودع بجلسة 22/ 1/ 2007 أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ومذكرة بدفاعه اختتمت بتصميمه على طلباته، كما أودعت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب شركة التأمين الأهلية وحافظة مستنداتها محتوية على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة بدفاع هيئة النيابة الإدارية في الطعنين بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظرهما جلسة 24/ 3/ 2007 وفيها نظر حيث أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 7353 لسنة 51ق. عليا حافظة مستندات طويت على صورتين من حكمين لمحكمة النقض، ومذكرة بدفاعه اختتمت بالتصميم على الطلبات، وبجلسة 21/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بتصميمه على طلباته، وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنهما مقبولين شكلاً .
وحيث إن الفصل في موضوع الطعن رقم 7353 لسنة 51ق . عليا يغني عن التصدي للشق المستعجل منه .
وحيث إن عناصر الطعنين تخلص- حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 46ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية بتاريخ 19/ 12/ 2003 متضمنة تقرير اتهام والتحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ومذكرتها في القضية رقم 95 لسنة 2002/ 2003 ضد كل من / علي السيد أحمد غنيم – المحامي بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية / فرع القاهرة – بالدرجة الثانية، محمود عبد الخالق عطيه – مدير الإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية – بالدرجة الأولى، وذلك لأنهما خلال الفترة من 28/ 7/ 2002، وحتى 3/ 8/ 2002 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملان بها وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول منهما أغفل استصدار تكليف رسمي للمخالف الثاني لرفع الاستئناف عن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 858 لسنة 2000 ك. ع ودون إرسال صحيفة الاستئناف بالبريد الالكتروني على النحو المبين بالأوراق، والثاني تقاعس عن رفع الاستئناف المذكور سلفاً خلال المواعيد القانونية المقررة حال استلامه في 28/ 7/ 2002 وقعوده عن ذلك حتى فوات المواعيد القانونية في 3/ 8/ 2002 مما رتب صيرورة الحكم نهائياً وواجب النفاذ وإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 12682.44 جنيه دون مقتضى على النحو المبين بالأوراق، وذكرت النيابة الإدارية أن المتهمين المذكورين قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 87/ 1، 4 ، 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وبالمادتين 21 ، 24 من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين المذكورين تأديبياً طبقاً لنصوص المواد المشار إليها وبالمادتين رقمي 22 ، 23 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه وباقي نصوص مواد القوانين المذكورة بتقرير الاتهام .
تابع الحُكم في الطعنين رقمي 7353 ، 9590 لسنة 51 قضائية
ونظرت الدعوى أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/ 1/ 2005 قضت : أولاً : ببراءة المتهم الأول / علي السيد أحمد غنيم مما هو منسوب إليه. ثانياً : بمجازاة المتهم الثاني / محمود عبد الخالق عطية بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أقوال / إبراهيم رمزي عبد المجيد – رئيس القطاع القانوني بشركة التأمين الأهلية وعضو مجلس الإدارة حيث قرر أن المتهم الأول قام بإرسال صحيفة الاستئناف إلى / محمود عبد الخالق مدير الإدارة القانونية بالإسكندرية وأن ذلك يعد تكليفاً رسمياً للإدارة بالإسكندرية لرفعه وفقاً للتعليمات الشفوية الصادرة منه شخصياً بصفته رئيس القطاع القانوني ووفقاً لما جرى عليه العمل، وأنه من الجائز إرسال صحف الاستئناف بالبريد العادي أو الالكتروني وكلاهما يحقق الغرض، وأن المتهم الأول تابع قيد الاستئناف أكثر من مرة ومن المفترض أنه تم رفعه بمجرد إرسال الصحيفة، وأن المسئول عن عدم قيد صحيفة الاستئناف في المواعيد هو المتهم الثاني (الطاعن)، وأنه أصدر تعليمات بعد ذلك بإرسال جميع المذكرات وصحف الاستئناف بالبريد الالكتروني ثم المتابعة بطريقة رسمية لتلافي حدوث مثل تلك الأخطاء، وكذلك أقوال/ فاطمة محمد أبو زيد – سكرتيرة بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية حيث قررت بأنها قامت باستلام مظروف مغلق وسلمته للمتهم الثاني بتاريخ 29/ 7/ 2002 ووقع بالاستلام وأنها وجدت صحيفة الاستئناف بحجرة التصوير وذلك في أحد أيام شهر سبتمبر 2002 وقامت بتسليمها للمتهم الثاني، وكذلك إلى أقوال / عوض عوض حسن الدسوقي – الساعي بالشركة الذي قررت أنه مكلف بتشغيل آلة التصوير الخاصة بإدارة الخدمات الإدارية وفي أحد الأيام أثناء بحثه عن ورق للتصوير وجد أوراقاً فسال فاطمة محمد أبو زيد عنها فقررت أن هذه الأوراق تخص الإدارة القانونية وأخذتها منه، وكذلك أقوال / محمد أنور حسين، وحسن عبد الفتاح إبراهيم وسعيد جاد لطفي عيسوي، والسيد المرسي السيد قنديل الذين قرروا بأنهم وجدوا صحيفة الاستئناف بغرفة التصوير، كما قرر الطاعن بأنه استلم مظروف مغلق مرسل إليه بتاريخ 29/ 7/ 2002 إلا أنه لم يكن يشتمل على صحيفة الاستئناف ولم يصدر له تكليفاً يرفع هذا الاستئناف، واستخلصت المحكمة من تلك الأقوال ثبوت ارتكاب المتهم ( الطاعن ) للمخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام لاستلامه مظروف مغلق بداخله صحيفة الاستئناف المرسلة إليه من المتهم الأول ووقع بالاستلام وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة لإقامة الاستئناف إلا أن الصحيفة فقدت وتم العثور عليها بحجرة التصوير وتسبب المتهم الثاني بإهماله في عدم إقامة الاستئناف خلال المواعيد القانونية، وخلصت المحكمة التأديبية إلى حكمها المطعون فيه بمجازاة المحال الثاني ( الطاعن ) بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
وحيث إن مبنى الطعن رقم 7353 لسنة 51ق. عليا يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع، والفساد في الاستدلال، وبطلان وعدم صحة ما جاء بتقرير الاتهام ضد الطاعن وذلك بمقولة تقاعسه عن رفع الاستئناف حال استلامه له مما رتب إلزام الشركة بالحكم دون مقتضى، وذلك على سند من أن القانون الواجب التطبيق في توقيع العقوبات على شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية هو القانون رقم 47 لسنة 1973 حيث حددت المادة منه العقوبات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية وهي الإنذار اللوم العزل ، وأن صحيفة الاستئناف قد تم دسها في حجرة التصوير بمعرفة السكرتيرة فاطمة أبو زيد لأن لها مصلحة في نفي الاتهام عنها ويؤكد ذلك عامل التصوير الذي قرر بأنه ينظف الحجرة بصفة دورية ولو كانت موجودة قبل ذلك لظهرت مما ينفي علم الطاعن بتلك الصحيفة أو تكليفه بها أو عرضها عليه من جانب السكرتيرة المختصة، مما يكون معه الاتهام المسند إليه عار من الدليل، كما أن أقوال الشهود لم تتفق على أن الظرف المغلق به صحيفة الاستئناف المذكورة وذلك ثابت من شهادة / حسن محمد داود وفاطمة أبو زيد وسعيد الجيار كما لم ترد إليه الصحيفة بالبريد الالكتروني طبقاً للتعليمات الواردة إليه والتي تعد مكملة لنظام العمل، كما أن الاستئناف لم يحمل أي تكليف من رئيسه الأعلى السيد غنيم الذي قضى ببراءته ، ولم تسمع شهادة الرؤساء المباشرين لهذا الأخير ولم يتم الإطلاع على السجل الصادر من القاهرة للإسكندرية للوقوف على ما يشمله الظرف المغلق،ومن ثم يكون التحقيق قد جاء مبتسراً وتعلق الحكم به يؤدي إلى فساد في الاستدلال، كما أنه أوضح بمذكرتي دفاعه أمام المحكمة التأديبية عدم وجود خطأ وضرر لحق بالشركة حيث قدم المستندات الدالة على ذلك حيث قررت صراحة بأحقية المحكوم لهم في الدعوى المذكورة بالمبلغ
تابع الحُكم في الطعنين رقمي 7353 ، 9590 لسنة 51 قضائية
المقضي به وذلك بتقديمه أحكام محكمة النقض التي حسمت ذلك الموضوع في نزاعات مماثلة لزملاء المحكوم لهم، كما قدم قرارات مجلس الإدارة باستمرار صرف الميزة الأفضل للعاملين المستحقين ومنهم صاحب الحكم محل الشكوى، الأمر الذي ينتفي معه تكليفه بالعمل وعدم تسلمه للعمل المدعى بتكليفه به وعدم صحة القيد والوصف المقدم بهما للمحاكمة، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث إن مبنى الطعن رقم 9590 لسنة 51 ق. عليا يقوم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك على سند من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تقضي بأن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم، ونص المادة من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والتي حددت العقوبات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية وهي : الإنذار اللوم العزل ، وأنه تأسيساً على ذلك وقد انتهت المحكمة التأديبية إلى ثبوت إدانة المحال الثاني عما أسند إليه وأن المحال المذكور يشغل وظيفة مدير الإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية وأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المحال المذكور وهي الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة من ضمن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حال أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية هو الواجب التطبيق وحدد العقوبات التي يجوز توقيعها على المحال المذكور باعتباره مدير إدارة قانونية بالشركة المذكورة وحق الإنذار واللوم والعزل، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية قد قضت بمجازاة المحال بعقوبة ليست من العقوبات المحددة بنص المادة من قانون الإدارات القانونية مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعنين – فإن الثابت من تقرير الاتهام أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي تقاعسه عن رفع الاستئناف عن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 858 لسنة 2000 عمال كلي الإسكندرية الصادر بجلسة 24/ 6/ 2002، وذلك خلال المواعيد القانونية في 3/ 8/ 2002 مما رتب صيرورة الحكم نهائياً واجب النفاذ وإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 127682.44 جنيه دون مقتضى على النحو الموضح بالأوراق .
وحيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ومن واقع أقوال / إبراهيم رمزي عبد المجيد رمزي رئيس القطاع القانوني بشركة التأمين الأهلية وعلي السيد أحمد المحامي بفرع القاهرة، وسعيد جابر لطفي رئيس القلم الإداري بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية وفاطمة محمد أبو زيد محمود سكرتيرة بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية وحسن محمد السيد داود المحامي بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية وعوض عـوض حسن دسوقي الساعي بشركة التأمين الأهلية المكلف بتشغيل آلة التصوير الخاصة بإدارة الخدمات الإدارية، وحسن عبد الفتاح إبراهيم الكاتب القضائي بشركة التأمين الأهلية بالإسكندرية – أن الأستاذ / علي السيد أحمد غنيم المحامي بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية / فرع القاهرة والمنوط به متابعة الدعوى رقم 858 لسنة 2000 عمال كلي الإسكندرية قد أعد صحيفة استئناف الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها بجلسة 24/ 6/ 2002 وأرسلها بمظروف مغلق صادر من الشئون الإدارية بالقاهرة برقم 558 في 25/ 7/ 2002 وقامت باستلامه الموظفة فاطمة محمد أبو زيد محمود سكرتيرة الإدارة القانونية بالإسكندرية في 28/ 7/ 2002 وتم توريده برقم وارد 1343 بسجل الإدارة القانونية، وقام باستلامه الطاعن مدير الإدارة القانونية بتاريخ 29/ 7/ 2002 ووقع باستلام على دفتر الصادر بدفتر السكرتارية برقم 1353 وأن المظروف كان مغلقاً، وتم العثور على صحيفة الاستئناف المشار إليها بعد انتهاء مواعيد الطعن بالاستئناف والتي تنتهي في 3/ 8/ 2002 إذ عثر بحجرة التصوير على صحيفة الاستئناف بمعرفة عامل التصوير عوض عوض وسكرتيرة الإدارة القانونية / فاطمة محمد أبو زيد في نهاية شهر سبتمبر 2002، ومن ثم فإن صحيفة الاستئناف تكون قد فقدت من الطاعن ولم يتم العثور عليها إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن بالاستئناف، وعليه يكون الطاعن قد أهمل في المحافظة على ما تسلمه من مستندات تتمثل في
تابع الحُكم في الطعنين رقمي 7353 ، 9590 لسنة 51 قضائية
صحيفة الطعن بالاستئناف مما أدى إلى فقدانها وترتب على ذلك فوات مواعيد الطعن، الأمر الذي ترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد وقد ترتب على ذلك أن ألزمت الشركة بدفع المبلغ المقضي به بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها، وعليه تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين، الأمر الذي يستوجب مساءلته عنها تأديبياً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن هذه المخالفة لثبوتها في حقه من واقع أقوال من سئلوا بالتحقيقات على النحو المتقدم، وتناول الرد على دفاع المحال ( الطاعن ) ومن ثم فإنه يكون قد استخلص إدانة الطاعن من أدلة تنتجها من واقع التحقيقات، الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الواقع وأحكام القانون فيما قضى به من ثبوت إدانة الطاعن ومسئوليته عن المخالفة المسندة إليه .
ومن حيث إنه في مجال توقيع العقوبة عن هذه المخالفة فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه : ثانياً : بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ولما كانت المادة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والذي يسري بشأن الطاعن – قد حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي الإنذار واللوم والعزل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وهي من العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وكان الطاعن من شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية بدرجة مدير إدارة قانونية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به من مجازاة الطاعن بهذه العقوبة، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً مجازاة الطاعن بالجزاء المناسب لقدر المخالفة التي اقترفها. وتقدرها هذه المحكمة بعقوبة اللوم جزاء وفاقا لما اقترفه من مخالفة، دون أن ينال منه ما آثاره الطاعن من دفاع مدني لمسئوليته إذ أنه فضلاً عن أن المحامي ملزم يبذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعن بما يتفق مع الواقع وأحكام القانون، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن أوجه دفاع الطاعن الأخرى الواردة بتقرير الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة / محمود عبد الخالق عطية حسن الطاعن في الطعن رقم 7353 لسنة 51ق. عليا بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والقضاء مجدداً بمجازاته بعقوبة اللوم وذلك على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات