الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6149 لسنة 52ق. عليا

المقام من

محمد عاطف نجيب زكي

ضد

1- وزير الداخلية … بصفته

الإجراءات

في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 212 لسنة 2005 بجلسة 18/ 10/ 2005 على قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 481 لسنة2004 بجلسة 20/ 3/ 2005
في يوم الخميس الموافق 15/ 12/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود رياض المحامي نائبا عن الأستاذة/ خيرية احمد مصطفي المحامية بصفتها وكلية عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 6149 لسنة 52ق. عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 212 لسنة 2005 بجلسة 18/ 10/ 2005 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 481 لسنة 2004 بجلسة 20/ 3/ 2005 فيما قضي به من إدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه ومجازاته عنها بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته في 1/ 2/ 2006 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/ 1/ 2007 وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 26/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 21/ 4/ 2007 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم في الطعن فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 6/ 2007 مع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 15/ 12/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 481 لسنة 2004 بإحالة النقيب/ محمد عاطف نجيب زكي مرسي-الضابط بمديرية أمن القليوبية-إلى مجلس التاديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوضعه موظفا عاما (ضابط شرطة) خرج على مقتضي الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، كما ورد بنتيجة التحاليل الطبية التي اجريت له بمستشفي هيئة الشرطة بالعجوزة، وبالمعامل المركزية بوزارة الصحة-والتي جاءت إيجابية لمادة الكنابيس (الحشيش والبانجو) وما أكدته معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تعاطيه للمواد المخدرة، الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 481 لسنة 2004 وتم نظرها أمام المجلس على النحو الثابت بمحضر جلسة 20/ 2/ 2005 وبجلسة 20/ 3/ 2005 قررت المجلس إانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه ومجازاته عنها بالعزل من الوظيفة وشيد المجلس قراره على ثبوت المخهالفة في حق الضابط المحال مما ورد بنتيجة التحاليل التي تمت بتاريخ 17/ 10/ 2004 بمعامل مستشفي هيئة الشرطة والمعامل المركزية بوزارة الصحة ولم يرتض الضابط المحال القرار سالف الذكر وقام بالطعن عليه بالاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي حيث قيد الاستئناف برقم 212 لسنة 2005 وتولي المجلس نظره بالجلسة المحددة لذلك وبجلسة 18/ 10/ 2005 أصدر المجلس الاستئنافي قراره القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا واستند فيما قضي به إلى أن مجلس التأديب الابتدائي قد خلص في قراره إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال ارتكانا لسلطته في تكوين عقيدته وتقدير الدليل الذي يستند إلى المنطق والقانون في ضوء ما ورد بأقوال الضابط المحال بالتحقيقات.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للغلو في تقدير العقوبة الموقعة على الطاعن وعدم تناسبها فضلا عن القصور في التسبيب بإهدار التقرير المقدم من جهة طبية أكاديمية معترف بها يناقض ما ورد بتقرير مستشفي هيئة الشرطة بالعجوزة والمعامل المركزية لوزارة الصحة مما كان يقتضي الأحتكام إلى جهة فنية محايدة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المقرر أن المحكمة التأدييبة إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأي عن الطعن كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وما حواه ملف الدعوى التأديبية من مستندات-خاصة نتائج التحليل الطبي لعينة بول الطاعن-أن المجلس الاستئنافي قد اطمئن إلى ما خلص إليه المجلس الابتدائي من ثبوت المخالفة المنسوبة للضابط المحال مما ورد بنتيجة التحاليل الطبية التي أجريت للضابط المذكور بتاريخ 17/ 10/ 2004 بمعامل مستشفي هيئة الشرطة، وبتاريخ 19/ 10/ 2004 بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي تطابقت في النتيجة حيث أفادت بإيجابية العينة لمادة الكناييس (الحشيش والبانجو) وما ورد بمعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أن الضابط يتعاطي المواد المخدرة على فترات متباعدة، وكان هذا الاستخلاص سائغا من أصول مادية تنتجها الأوراق وبالتالي فإن القرار الاستئنافي وقد خلص إلى تأييد قرار المجلس الابتدائي قد جاء صحيحا ومطابقا للقانون ومستخلصا من الأوراق ومن ثم لا لا مطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما أشاره لايه دفاع الطاعن من مثالب في هذا الخصوص سواء من حيث عدم تناسب الجزاء الموقع على الطاعن أو قصور الأسباب يتصدي المجلس لمسألة فنية كان يتعين الاحتكام فيها لأهل الخبرة إزاء تضارب تقارير التحاليل الطبية، إذ أن ذلك جله مردود عليه بالنسبة للسبب الثاني باعتباره يسبق السبب الأول في الترتيب الصحيح، فإن هذه المحكمة وقد طالعت أوراق الطعن بعين فاحصة تبين لها أن ما نعاه دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو سوى مجرد مجادلة في ادلة الدعوى ووزنها وهو أمر غير جائز أمام هذه المحكمة طالما أن مجلس التأديب قد استخلص المخالفة المنسوبة للضابط المحال على نحو سائغ من الأوراق وأورد الأدلة والحجج التي أقام عليها قراره خاصة أن المخالفة الثابتة في حق الضابط مؤيدة بتقريرين طبيين صادرين من جهات مختصة وبحسبان أن هذه التحاليل التي أجريت على العينة المأخوذة من بول الضابط المحال تم إجراؤها في أكثر من مكان وأن نتيجة هذه التحاليل جاءت متطابقة رغم أنها صدرت من مكانين مختلفين مما يتقضي معه القول أن ما تم من إجراءات في حالة الطاعن كان بحرص شديد وحفاظا على مصلحته ولدرء الشك باليقين حول ما قد يثار من مطاعن حول التحليل الذي يتم بمعامل مستشفي هيئة الشرطة بإجراء التحليل لذات العينة الواحدة المأخوذة من الضابط المحال في مكان أخر تابع لجهة أخرى غير هيئة الشرطة لبيان صحة وحقيقة المخالفة المنسوبة للطاعن، وبالتالي فإن ارتكان مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده المجلس الاستئنافي إلى التحاليل المشار إليها في ضوء ما اتخذ من إجراءات تكون قد صادف صحيح القانون بما لا محاجة معه لما أشار إليه دفاع الطاعن من أنه تقدم بتحليل أخر من مركز السموم التابع لجامعة عين شمس والذي يفيد عدم سلامة المخالفة المسندة للطاعن إذ أنه فضلا عن أن ما أشار إليه دفاع الطاعن سواء بالنسبة لهذا التقرير أو أنه كان يخضع للعلاج النفسي من حالة اكتئاب جاء مجرد أقوال مرسلة حيث خلا ملف مجلس التأديب من هذا التقرير المزعوم أو الإشارة إلى سبق معالجة الضابط الطاعن من مرض الاكتئاب ويؤيد ذلك أن الثابت من مطالعة التحقيقات أن الضابط المحال لم يشر إلى ذلك أو يقدم أي مستند للمحقق-حسبما ورد بمحاضر التحقيق، كما أن محضري جلسات مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي لم يثبت فيهما تقديم الضابط المذكور لأية مستندات في هذا الخصوص سوى مذكرة بدفاعه فقط، فضلا عن أنه حتى بغرض صحة ما أشار إليه دفاع الطاعن من وجود التقرير المشار إليه-فإنه لا يعتد به باعتبار أن المساءلة التأديبية تنصب على سلوك الطاعن وقت ارتكاب المخالفة والحاصل في شهر أكتوبر 2004، كذلك فإن هذه المحكمة تسجل أنه استبان لها أن الوزارة قامت بإجراء تحليل نال للطاعن بتاريه 28/ 12/ 2004 وأثبتت إيجابيته للمواد المخدرة مما حدا بها إلى تقديمه للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 53 لسنة 2005 حيث قضي المجلس الابتدائي بعزله ثم قضي المجلس الاستئنافي بجلسة 18/ 10/ 2005 برفض الاستئناف وطعن عليه الضابط المذكور بالطعن رقم 6150 لسنة 52ق والذي كان محددا له جلسة 28/ 5/ 2007 أمام دائرة فحص الطعون مما شير إلى أن ما تمسك به الضابط الطاعن لا يطابق الواقع والحقيقة ويتعين الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن السبب الخاص بالغلو وعدم تناسب الجزاء الموقع على الطاعن فهو مردود عليه أيضا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يجب تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية وفقا للظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيا بما يحقق الهدف من العقاب وهو صالح المجتمع وصون المرفق في حالة توافر معلومات من انحراف وإعوجاج سلوك بعض العاملين به، والثابت مما حواه ملف الدعوى التأديبية وبعد أن طالعت المحكمة السيرة الوظيفية للضابط المذكور وما حوه الملف من ملاحظات وجزاءات على مسك الضابط الطاعن حيث أن يبين أن الضابط المذكور خريج عام 1996 وخلال حياته الوظيفية حتى عام 2004 ثبت تعاطيه للمواد المخدرة طبقا لما اجرى من تحاليل بتواريخ 8/ 5/ 2003، 21/ 8/ 2003، 22/ 4/ 2004 فضلا عن انصرافه من مستشفي الشرطة بتاريخ 20/ 7/ 2003 دون إجراء تحليل من تلقاء نفسه، إضافة إلى الواقعة محل الطعن الماثل، وأحيل إلى المحاكمة التأديبية بالقرارات الوزارية أرقام 319 لسنة 2003، 353 لسنة 2004، 433 لسنة 2004 القرار محل الطعن الحالي رقم 481 لسنة 2004 كما أنه وقع عليه عدد 72 جزاء لمخالفات انضباطية ومسلكية، وأخبرا انقطاعه عن العمل خلال المدة من 20/ 5/ 2004 إلى 14/ 10/ 2004 وعدم احتساب المجلس الطبي لهذه المدة أجازة مرضية وتظلم الضابط الطاعن من ذلك أفرد جهة الإدارة تحقيق مستقل لهذه الواقعة الأمر الذي مستشف منه أن مسلك الضابط الطاعن خلال حياته الوظيفية يدل على عدم الانتظام والسلوك المعوج الذي لا يتناسب مع عمله وبالتالي فإنه لا مناص من الحفاظ على هيبة وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها من أمثاله غير الحريصين على أنفسهم وجهاتهم التي يشرفون بالانتماء إليها ويكون قرار عزله قد جاء مطابقا للقانون متعينا القضاء برفض الطعن الماثل لانهيار أسانيده الواقعية والقانونية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 23 جمادي الأولى 1428هـجريه، والموافق 9/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات