أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4186 لسنة 41ق. علياالمقام من
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا … بصفتهضد
عزيز كامل سليمانومن بعده ورثته وهم:
1-جودة عزيز كامل سليمان. 2-يونان عزيز كامل سليمان.
3-مجدى عزيز كامل سليمان. 4-تريزه عزيز كامل سليمان.
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4088 لسنة 1ق بجلسة 23/ 5/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 19/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4088 لسنة 1ق بجلسة 23/ 5/ 1995 والذي قضي في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات.وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الأمر وبصفة مسعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص بجلسة 17/ 4/ 2000 وبجلسة 4/ 9/ 2000 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه ثم نظر الطعن أمام الدائرة السادسة "فحص" بجلسة 1/ 4/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أوع وكيل المطعون ضده بجلسة 17/ 6/ 2003 حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة/ عزيز كامل سليمان تفيد وفاته بتاريخ 10/ 7/ 2000 وبجلسة 21/ 10/ 2003 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات طويت على خطاب الوحدة المحلية لمدينة ومركز قويسنا بتحريات الشرطة عن ورثة المطعون ضده ومحال إقامتهم، كما أودع الحاضر عن الدولة ايضا إعلان بتقرير الطعن إلى ورثة المطعون ضده معلن إداريا في مواجهة قسم الشرطة والنيابة العامة وبجلسة 6/ 7/ 2004 أودع الحاضر عن يونان عزيز كامل (أحد الورثة) حافظة مستندات طويت على السمتندات البينة على غلافها، كما أودع مذكرة بدفاع ورثة المطعون ضده، وبجلسة 6/ 7/ 2004 قررت الدائرة السادسة "فحص" إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 9/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الطاعن بصفته، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 10/ 2004 وفيها قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 8/ 12/ 2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الورثة المطعون ضدهم بجلسة 16/ 2/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما أودع أيضا بجلسة 22/ 2/ 2006 حافظة مستندات أخرى طويت على المستندات المبينة على غلافها وبجلسة 25/ 10/ 2006 قررت الدائرة السادسة "موضوع" إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 20/ 1/ 2007 وبجلسة 24/ 2/ 2007 أودع الحاضر عن يونان عزيز كامل (أحد الورثة) مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/ 4/ 2007 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات، وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الكشلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى رقم 4088 لسنة 1ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 4/ 1/ 1994 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا الصادر في 2/ 1/ 1994 بإلغاء الترخيص رقم 13844 لسنة 1953 وإضافته المثبتة في 1969 بذات الترخيص على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات.
وذكر المدعي (مورث المطعون ضدهم) بأنه يحمل الترخيص رقم 13844 صادر سنة 1953 بمحل تجاري ذات نشاطين (تجارة بقالة – خمور) ومصرح به ببيع الخمور المعبأة في زجاجات غير محدد الكمية، وفوجئ في 3/ 1/ 1994 بخطاب موجه إليه من مجلس مدينة قويسنا – الإدارة الهندسية – قسم الرخص يفيد إلغاء إضافة بيع الخمور الثابتة في ذلك الترخيص، ثم فوجئ بقسم شرطة قويسنا بطلب منه الحضور لإتمام إجراءات الإلغاء، ولا شير في الخطاب الموجه لقسم شرطة قويسنا بأن إلغار الترخيص إنما هو إعمالا لقرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم 130 لسنة 1992 المتضمن استبدال البند 53 من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بالبند الآتي: مخازن ومحال بيع البقالة إذا اقتصر ما بها من كيروسين على 36 لترا وما بها من كحول على 18 لترا، ويحظر في تلك المخازن والمحلات بيع الخمور سواء أكانت معبأة أو غير معبأة، وأن ذلك البند المستبدل كان ينص على مخازن ومحال بيع البقالة إذا اقتصر ما بها من الخمور المعبأة في زجاجات مغلقة وكان لا يزيد على 24 لترا، وإذا اقتصر ما بها من كيروسين على 36 لترا وما بها من كحول على 18 لترا، وذلك البند يتحثد عن مجحال البقالة الرخص بها ببيع (خمور- كيروسين – كحول) مجددين الكمية وبشرط أن تكون الخمور معبأة في زجاجات وأنه (أي المدعي) مرخص له ببيع خمور معبأة في زجاجات بأي كمية وأن إضافة ترخيص بيع الخمور لرخصته الأصلية كان عام 1969 وقبل تعديل البند 53 والجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بالقرار رقم 140 لسنة 1976.
ونعي المدعي على قرار مجلس مدينة ومركز قويسنا المطعون فيه بأنه أعلن بمعني القرار وليس بمضمونه، وأنه لا يجوزء الإلغاء الإداري لترخيص ما من تراخيص المحال الصناعية والتجارية إلا في الأحوال التي حصرها المشرع في المادة من قانون المحال الصناعية والتجارية، كما أنه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ المختص بغصداره هو مدير عام إدارة الرخص، كما أنه صدر غير مسببب حيث استند فقط إلى قرار وزير الإسكان، وأنه تبريرا للشق المستعجل من الدعوى ذكر الدعوى بأن جهة الإدارة عمدت بالفعل لتنفيذ القرار بالقوة الجرية دون إعلانه ليتخذ ما يلزم قانونا من حق مقرر له وهو حق التقاضي وأصدرت أمرها إلى مركز شرطة قويسنا لاتخاذ ما يلزم وخلص المدعي (مورث المطعون ضدهم) إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 23/ 5/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات (دون أن تأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوين في موضوعها).
وشيدت المحكمة قضاء على سند من توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ففي مجال توافر ركن الجدية أقامت المحكمة توافره على سند من نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرةب الصحة والخطرة، ونص المادة الأولى من قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم 130 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 27/ 1/ 1992، وأن ذلك القرار لا يدخل في مدلول المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 وإنما يتعين قصر نطاق تطبيقه على التراخيص التي تمنح في ظل العمل بأحكامه إعمالا لقاعدة الأثر الفور يوالمبارش للقانون وسريانه على الوقائع التي تحدث اعتبارا من تاريخ العمل به وعدم رجعيته إلى الماضي، وأن الجهة المدعي عليها رخصت للمدعي بمحال بقالة بموجب الترخيص رقم 13844 الصادر سنة 1953، وإعمالا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ثم إضافة ترخيص بيع الخمور لرخصة المدعي الأصلية عام 1969، وإذ أصبح المدعي أو مركز قانوني خاص قبل العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1992 المشار إليه فإنه لا يسوغ المساس به، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر بإلغاء ترخيص بيع الخمور الممنوح للمدعي دون توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة 16 من القانون المشار إليه فمن ثم يغدو هذا القرار مخالفا لصحيح حكم القانون لعدم قيامه على السبب الصحيح المبرر قانونا لإصداره بما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ويتوافر بالتالي ركن الجدية.
وفي مجال توافر ركن الاستعجال ذهب الحكم المطعونف يه إلى أن فر حرمان المدعي من النشاط الذي يعول عليه في أمور حياته يترتب عليه ارتباك التزاماته المالية فضلا عن تشريد العاملين لديه وتعرضه لتعويضات ومطالبات من الغير بما يترتب عليه أضرار مادية ومعنوية يتعذر تداركها.
وحيث إن منبي الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى سند من قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 1331 لسنة 34ق عليا جلسة 16/ 1/ 1994، والبين أن المطعون ضده (مورث المطعون ضدهم المتوفي بعد رفع الطعن) حاصل على ترخيص بمحل بيع بقالة وأضاف إليه نشاط بيع الخمور وصدر القرار المطعون فيه بإلغاء هذا النشاط المضاف والإبقاء على نشاط المحل الأصلي وهو البقالة، فمن ثم لا يوجد أضرار يتعذر تداركها وإنما هي أضرار مادية تعيب الطعون ضده فيما لو قضي بلصالحه في موضوع طلب الإلغاء وهو ما أقرت به المحكمة في حكمها المطعون فيه فيما قررته بتوافر ركن الاستعجال تأسيسا على الأضرار المادية التي قد تصيب المطعون ضده، مما كان يجب معه رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الاستعجال في هذا الطلب، وإذ قضي بغير ذلك فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن – فإنه وفقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية من حيث مطابقة هذه القرارات لللدستور والقانون، فالمشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها مع الحرص في الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة اقرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، فينبغي على القضاء الإداري ألا يلغي قرارا إداريا إلال إذا شابه عيب من هذا القبيل وإلا يقف تنيذ القرار إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :
الأول: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية.
والثاني: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وينبغي توافر كلا الركنين في طلب وقف التنفيذ فإن تخلف أي من الركنين وجب القضاء برفض الطلب، وكلا الركنين يقفا على قدم المساواة وهما من الحدود القانونية التي تحد من سلطة محكمة القضاء الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المقصود بالنتائج التي يتعذر تداركها والتي يقوم عليها ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري – أنها تلك التي يستحيل أو يمتنع معها إصلاحها عينا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو النتائج التي يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا، أما إذا كان الأمر يتمخض عن مجرد حقوق مالية بحتة فإن هذه الحقوق لا يقتضي الحصول عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أنه صدر الترخيص رقم 13844 بتاريخ 19/ 3/ 1953 لمورث المطعون ضدهم (المطعون ضده) أصلا وذلك بنشاط بقالة ثم أضيف إليه تجارة الدقيق بتاريخ 15/ 12/ 1965، ثم أضيف إليه بيع الخمور في زجاجات مغلقة بتاريخ 22/ 6/ 1969، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإلغاء إضافة بيع الخمور المضافة على رخصة محل الباقة والمعلن إلى مورث المطعون ضدهم لا يترتب عليه قطع مورد رزق المدعي (مورث المطعون ضدهم المتوفي أثناء نظر الطعن) الذي يعول عليه في حياته أو تشريد العاملين لديه أو ابتراك التزاماته المالية، إذ لا يعد بيع الخمور فقط هو مصدر الرزق الوحيد للمطعون ضده (ومن بعده ورثته المطعون ضدهم)، وإنما هو نشاط مضاف إلى النشاط الأصلي وهو البقالة وإلى نشاط تجارة الدقيق أيضا اذي أضيف إلى البطالة عام 1965، ومن ثم فإنه يبين مما تقدم ومن ظاهر الأوراق انتفاء حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إذ أنه كان للمطعون ضده المتوفي ومن بعده وريثته وآخر اللذين انتقل إليهما رخصة المحل مورد للكسب قائم في المحل ذاته، وعليه فإن القدر المتيقن في المنازعة الماثلة أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فاقد لركن الاستعجال مما يتعين معه القضاء برفضه دون حاجة لاستظهار ركن الجدية أو عدم جدية الأسباب التي استند إليها الطلب لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على سند من توافر ركني الجدية والاستعجال معا للأسباب السالف بيانها والتي قام عليها توافر ركن الاستعجال في مدونات الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم بمصروفاته، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية- الدائرة الأولى – للفصل في موضوعها بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولى – للفصل في موضوعها بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
