الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدي الجارحي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4090 لسنة 50 ق0عليا

المقام من

الرفاعي إبراهيم الرفاعي

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية…………"بصفته".
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 5/ 2004
في الدعوى رقم 107 لسنة 45 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2004 أودع الأستاذ أديب الشيشكلي أحمد المحامي نائبًا عن الأستاذ علي عبد العال علي الجمل المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تح رقم 4090 لسنة 50 ق 0 عليا في الحكم المشار إليه الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2007 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 2007 وبها تأجل نظر الطعن لجلسة 2/ 6/ 2007 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 9/ 2007 وفيها تأجل الحكم في لجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد أودع خلال الأجل المقرر قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه ورد إلى وزير المالية كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 30/ 11/ 2000 مرفقًا به تقرير في شأن التجاوزات المنسوب صدورها للطاعن بصفته مدير عام جمرك السيارات بالقاهرة، وبناءً عليه أحال الوزير المذكور التقرير المشار إليه إلى رئيس مصلحة الجمارك الذي قرر تشكيل لجنة فنية لفحص ما ورد بالتقرير من تجاوزات حيث خلصت اللجنة في دفترها إلى أن جل هذه التجاوزات لا تعدو أن تكون إسداء للنصح والمشورة أو تقديم المساعدة لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتحقيق منفعة خاصة لهم إلا أن اللجنة فشلت في العثور على دليل مادي لإثبات هذه المنفعة، ومن ثم ارتأت الاكتفاء بما تم من صدور قرار وزير المالية رقم 248 لسنة 2001 بنقل الطاعن إلى الإدارة العامة للتنظيم والإدارة درءًا للشبهات، وبعرض الأمر على وزير المالية قرر إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لأعمال شئونها حيث تم تحقيقه بالقضية رقم 94 لسنة 2002 شئون مالية وخلصت منه إلى إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لأنه خلال عام 2000 وبوصفه مدير عام جمرك السيارات خرج على مقتضى واجبه الوظيفي ووضع نفسه موضع الشبهات بأن:
تابع الحكم في الطعن رقم 4090 لسنة 50 ق0علي
1- وضع نفسه موضع الريب والشبهات بالسماح لرجل الأعمال محمود حنفي محمود صاحب شركة إم إم للأثاث بتحمل نفقات سفره هو وأسرته وإقامتهم بفندق عايدة بالساحل الشمالي خلال الفترة من 23/ 8/ 2000 حتى 25/ 8/ 2000.
2- قام بإسداء النصح والمشورة لصاحب فندق عايدة بالساحل الشمالي لإنهاء الإجراءات الجمركية لسياراتي أتوبيس تابعتين له رغم عدم اختصاصه بذلك واضعًا نفسه موضع الشك والريب بما من شأنه الإشارة إلى تربحه من وظيفته واستغلالها في غير موضعها، وذلك في غضون شهر أغسطس 2000.
3- حصل على ملابس له ولأسرته من محل هوبي كلوب الكائن بجنينة مول بمدينة نصر دون سداد قيمتها مما يعني تربحه من وظيفته واستغلاله سلطات وظيفته بإبداء النصح والمشورة لرجل الأعمال محمد أحمد هاشم الشريف صاحب المحل المشار إليه.
4- تربح واستغل سلطات وظيفته وذلك بقيام رجل الأعمال عادل كمال باسيلي بتحمل نفقات سفره وإقامته بأحد فنادق الغردقة في المدة من 29/ 8 إلى 31/ 8/ 2000.
5- تربح من وظيفته وخرج على مقتضياتها بأن وضع نفسه موضع الريب والشبهات بطلبه من المدعو/ فؤاد حسن سليم صاحب شركة فريت راي لوجنكس التي تعمل في مجال التخليص الجمركي والشحن والاستيراد والتصدير وشقيقه مدحت بتدبير مكان لمصيفه خلال المدة من 5/ 9/ 2000 حتى 8/ 9/ 2000 بفندق القرية السياحية بالعريس.
6- حصل على السيارة 691177 ملاكي القاهرة ماركة كيا سيفيا في 26/ 4/ 2000 من الشركة الوطنية لصناعة السيارات ووسائل النقل بتسهيلات على خلاف الواقع الذي تباشره الشركة في هذا النشاط لأي من عملائها، وبجلسة 19/ 5/ 2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود أن الطاعن بصفته مدير عام جمرك السيارات قد وضع نفسه موضع الريب والشبهات وذلك بالسماح لرجل الأعمال محمود حنفي محمود بسداد نفقات إقامته وأسرته بفندق عايدة بالساحل الشمالي خلال المدة من 23/ 8 إلى 25/ 8/ 2000، وكذلك بحصوله على بعض الملابس له ولزوجته وابنته من محل هوبي كلوب بجنينة مول بمدينة نصر المملوك لرجل الأعمال محمد أحمد هاشم الشريف، والسفر إلى مدينة الغردقة في السيارة الخاصة بشركة برايت ستار للسياحة المملوكة لرجل الأعمال عادل كمال باسيلي والإقامة بفندق الطابية في المدة من 29/ 8/ 2000 إلى 31/ 8/ 2000، كما طلب من رجل الأعمال فؤاد حسن سليم صاحب شركة فريت واي لوجنكس وشقيقه مدحت تدبير مكان لمصيفه بفندق القرية السياحية بالعريس خلال المدة من 5/ 9/ 2000 إلى 8/ 9/ 2000، وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن جميع رجال الأعمال السالف ذكرهم لهم تعاملات مع مصلحة الجمارك وجمرك السيارات الذي يرأسه الطاعن ولئن خلت الأوراق من وجود ثمة مخالفة في شأن تعاملات رجال الأعمال مع مصلحة الجمارك إلا أن ما أتاه الطاعن من تصرفات حال وجود تلك التعاملات إنما تضفي بظلال كثيفة من الريب والشبهات على تعامل الطاعن مع رجال الأعمال سيما وأنه كان يشغل وظيفة مدير عام جمرك السيارات وكان يجب عليه ألا يغفل عن صفته ويقدم على تلك التصرفات التي تمس كرامته وتضعه في موضع الريب والشبهات وتنطوي على إخلال بواجبات وكرامة وظيفته مما يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، كما شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ جاءت الاتهامات في عبارات مرسلة خالية من ثمة دليل على صحتها.
ومن حيث إنه عن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي صدر بركيزة منه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذٍ عليها أن تتدخل وتصحح الحكم بما يتفق وصحيح حكم القانون بحسبان أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المخالفة التأديبية تقوم بكل فعل إيجابي أو سلبي يأتيه الموظف العام ينطوي على إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك بخروجه على أحكام القوانين أو اللوائح الو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معًا.
ومن حيث إن الأفعال التي نسب للطاعن ارتكابها قد ثبت في جانبه على النحو الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه حيث استخلص نسبتها إليه استخلاصًا سائغًا من التحقيقات التي أجريت معه، وما شهد بها من شهود، وما ورد بتقريري هيئة الرقابة الإدارية واللجنة التي شكلها رئيس مصلحة الجمارك من أن الطاعن أورد نفسه موارد الشبهات ووطأ مواطن الزلل بأن ارتبط بعلاقات مع بعض رجال الأعمال الذين لهم تعاملات مع جمرك السيارات بالقاهرة الذي يترأسه ومصلحة
تابع الحكم في الطعن رقم 4090 لسنة 50 ق0علي
الجمارك التي يتبعها فأسدى النصح إلى بعضهم في مجال عمله وطلب من بعضهم الآخر خدمات له ولأسرته، فقام رجل الأعمال محمود حنفي محمود بأداء نفقات إقامته وأسرته بفندق عايدة بالساحل الشمالي خلال المدة من 23/ 8 حتى 25/ 8/ 2000، وكذلك حصل على بعض الملابس له ولزوجته وابنته من محل هوبي كلوب بجنينة مول بمدينة نصر المملوك لرجل الأعمال محمد أحمد هاشم الشريف، وسفره إلى مدينة الغردقة في إحدى سيارات شركة برايت ستار للسياحة المملوكة لرجل الأعمال عادل كمال باسيلي والإقامة بفندق الطابية في المدة من 29/ 8 إلى 31/ 8/ 2000 إضافة لطلبه وشقيقه من رجل الأعمال فؤاد حسن سليم صاحب شركة فريت واي لوجنكس بتدبير مكان لهما بفندق جرين لاند بالقرية السياحية بالعريش المملوك لشقيقه مدحت سليم خلال المدة من 5/ 9 إلى 8/ 9/ 2000، كما حصل على شروط ميسرة لدى شرائه سيارة كيا سيفيا من رجل الأعمال وليد توفيق صادق صاحب الشركة الوطنية لصناعة السيارات التي بها تعاملات مع جمرك سيارات القاهرة الذي يرأسه الطاعن، وهي كلها أفعال ما كان له وهو ينسحق ذورة عمله أن يأتيها أو تربطه بهؤلاء العملاء والمترددين على المصلحة التي ينتمي إليها ويعمل بها ثمة علاقة ترفعًا منه وصونًا لوظيفته وبعدًا بها وبه عن الشبهات وإذ لم يفعل يكون قد تنكب مقتضى واجبات وظيفته بالمحافظة على كرامتها وصون الثقة العامة فيها بألا تلوكها الألسن، الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين من ثم مجازاته، وإذ خلص الحكم الطعين في قضائه إلى ذلك يكون قد أصاب الحق ويغدو الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الأحد الموافق 28 من شعبان لسنة 1428 هـ والموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات