المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4080/ 52ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
يحى خضرى نوبى ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك،
سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولــة
وســكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين الســر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4080/ 52ق علياالمقام من
وليد محمود ابو القاسمضد
رئيس جامعة جنوب الوادى " بصفته "فى قرار مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس الصادر
بجلسة 24/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 5/ 2002
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005 اودع الاستاذ/ حلمى طلبة حسونة المحامى نائبا عن الاستاذ مرتضى احمد محمد عبد الرحمن المحامىالمقبول امام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4080/ 52ق عليا – فى القرار المشار اليه الصادر بمجازاته بالفصل من الخدمة.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من اسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من اثار .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق ، كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى طلبت فيه الحكم بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وتحدد لنظرالطعن امام داترة فحص الطعون جلسة 10/ 7/ 2006 وتدوول امامها الى ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول امامها على النحو الثابت بالمحاضر ، و بجلسة 7/ 4/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدرواودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا.ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 7/ 4/ 2002 صدر قرار رئيس جامعة جنوب الوادى الرقيم 148 باحالة الطاعن الى مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه من خروجه على واجبه الوظيفى يطلب توقيع الكشف الطبى عليه باعتباره مريض وملازم الفراش واحالته الى اللجنة الفرعية لهيئة التأمين الصحى التى رفضت منحه اجازة مرضية لكون صحته جيدة ولا يشكو من ثمة مرض الم به ، واعتباره متمارضا ومنقطا عن العمل فى المدة من 13/ 10/ 2001 الى 2/ 12/ 2001 بدون اذن او عذر مقبول.
وبجلسة 24/ 7/ 2002 اصدر مجلس التأديب المذكور قراره بفصل الطاعن من الخدمة ، واقام قراره على ان الثابت من التحقيقات ان الطاعن انقطع عن عمله المدة المشار اليها واعترف بهذا الانقطاع وثبت من تقرير اللجنة الطبية التى قامت بتوقيع الكشف الطبى عليه عدم اصابته بأى مرض وان صحته جيدة الامر الذى يدل على عدم صحة عذره للانقطاع عن العمل مما يشكل فى جانبه مخالفة تأديبية وتقوم مسئوليته التأديبية عنها مما يستوجب اخذه بالشدة عنها ، وخلص المجلس الى قراره الطعين.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان القرار المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب اذ ان الطاعن لم يعلن بقرار احالته الى المحاكمة التأديبية ، كما ان الجزاء قد شابه الغلو بحسبان ان المخالفة المسندة إليه لا تستأهل الفصل من الخدمة .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل.
ومن حيث ان هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متواتر على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار وجه الحق وفقا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث ان من الاصول العامة للمحاكمات حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة المتهم ، ومن مقتضى هذا الاصل ولازمه فى المحاكمات التأديبية او الجنائية ان من يبدى رأيا فى الاتهام او يساهم فى تحضير الدعوى او يشارك فى اجراء من اجراءات تحقيقها يمتنع عليه وجوبا المشاركة فى نظرها واصدار الحكم فيها ، وذلك صونا لحيدة القاضى او عضو مجلس التأديب او من يقتعد مقعد القضاء حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن ان يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الاخير مصيره فيتزعزع ثقته فيه او يقض اطمئنانه الى قاضيه ، اذ العقيدة السابقة عن المتهم كالعقيدة السابقة عن الواقعة ، ومن ثم فان الحكم او القرار الذى يصدر على خلاف هذا الاصل يعتوره عيب جوهرى ينحدر به الى درك البطلان.
ومن حيث ان المادة 146 من قانون المرافعات تنص على ان " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم فى الاحوال الاتية ………. 3 – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعمال خصوصية … " وتردف المادة 147 على انه " يقع باطلا عمل القاضى او قضاؤه فى الاحوال المتقدم الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ".
ومن حيث ان اساس عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى فى الاحوال التى عينها المشرع فى المادة 146 آنفة الذكر هو الحفاظ على الحيدة التى يجب ان يتشح بها القاضى امام الخصوم وجمهور المتقاضين ، ولا ترجع عدم صلاحيته الى تسرب الشك فى استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون على خلقه لا يكون جديرا بتبوء منصبه ، كذلك فان العلة من اعتبار الوكالة عن الخصوم سببا لعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى هى الصلة الشخصية بين الوكيل والموكل التى يلتزم بمقتضاها الوكيل بتنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة وحذافيرها الموضوعة التى عينها له الموكلة فلا تتاح له مكنة الخروج عليها لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التى رشحها له الموكل فيغدو الوكيل مقيدا باتباع رأى موكله وملتزما بالسعى لتحقيق مصلحته فيضحى الوكيل بهذا الوصف غير صالح لنظر الدعوى التى يكون موكله خصما فيها.
ومن حيث ان التشريعات الخاصة التى تنتظم اجراءات الفصل فى الدعاوى تعد من القواعد القانونية الامرة لتعلقها بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال اوجب الشارع بالتزامها وقدر وجها من المصلحة العامة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفة احكامها.
ومن حيث ان هذه المحكمة قد سبق وان ثبت لديها وكالة الدكتور عبد المعز عبد الغفار نجم عضو مجلس التأديب عن الجامعة المطعون ضدها على نحو ما قضت به فى الطعنين رقمى 8337 لسنة 48ق عليا ، 9613 لسنة 48ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2004 وذلك بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 3027 لسنة 1999ج عام قنا بتاريخ 13/ 10/ 1999 حيث حضر عن الجامعة فى الطعنين المشار اليهما واستمر فى اداء مهمته كوكيل عنها حتى صدر فيهما حكم بجلسة 24/ 4/ 2004 ، ومن ثم فلا يجوز له ان يقتعد مقعد القضاء بمجلس التأديب الذى اصدر القرار الطعين لانعدام حيدته ومن ثم يضحى القرار الطعين باطلا وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الطعن عليه فى اى وقت دون التقيد بميعاد الطعن المنصوص عليه فى المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وبناء عليه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه واعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى للفصل فيه من هيئة مغايرة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ، وامرت باعادة الدعوى رقم 5 لسنة 2002 الى مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 19/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
