أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3770 لسنة 40ق. علياالمقام من
ناصر مصطفي حسنضد
هيئة النيابة الاداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأيدبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 6/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 503 لسنة35ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ هاشم محمد هاشم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة-تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بتغريم مدير التفتيش الإداري بمجلس الدولة وفقا للمادة مرافعات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 3/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 28/ 4/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 503 لسنة 35ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها منطوية على تقرير اتهام ضد كل من:
1-محمد فاروق محمد فني كهرباء بالإدارة الهندسية ببنك القاهرة-درجة خامسة.
2-حمدي دهب سليمان ساعي بقسم التوريدات ببنك القاهرة-درجة تاسعة.
3-عبد الرحيم سالم حجازي رئيس عمال ببنك القاهرة-حاليا بالمعاش.
4-جمال صلاح حسن أمين مخزن البرج ببنك القاهرة-درجة خامسة.
5-ناصر مصطفي حسين رئيس قسم البرج ببنك القاهرة-درجة ثالثة.
6-محمد فكرى محمود مراقب البرج ببنك القاهرة-درجة ثالثة.
لأنهم في غضون عامي 1991/ 1992 بدائرة بنك القاهرة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال البنك، وخالفوا القواعد المالية بأن:
الأول:
1-أثبت بيانات مغايرة للحقيقة بطلبات إصلاح وتركيب الأدوات الكهربائية محل التحقيق.
2-قدم الطلبات المشار إليها إلى أمين المخزن المختص لتسوية عهدته من هذه الأدوات رغم علمه بعدم صحة بياناتها.
3-حصل بدون وجه حق على الأدوات الكهربائية محل التحقيق والبالغ قيمتها (3075.65) جنيه.
الثاني: سمح للأول باستلام عدد ترانس رغم أن المقرر صرفه عدد ترانس فقط.
الثالث: سمح للأول بمغادرة البنك ومعه عدد كراتين أدوات كهربائية بدون تصريح.
الرابع: قبل تسوية عهدة الأول بموجب طلبات إصلاح بعضها غير معتمد من الجهة الطالبة، وبعضها الأخر به كشط وتعديل في الكمية والتواريخ.
الخامس (الطاعن) والسادس: اعتمدا المستندات التي تفيد قيام الأول بتركيب الأدوات الكهربائية ومحل التحقيق رغم عدم سلامة بعض طلبات الإصلاح على النحو السالف إيضاحه.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 6/ 6/ 1994 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بمعاقبة/ محمد فاروق محمد بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومعاقبة كل من/ جمال صلاح حسن، وناصر مصطفي حسين، ومحمد فكرى محمود بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهم، وبمعاقبة/ حمدى دهب سليمان بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صفر نصف الأجر، وبمعاقبة/ عبد الرحيم سالم حجازي بغرامة مقدارها مائتا جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى المحالين الخامس (الطاعن) والسادس والمتمثلة في قيامهما باعتماد المستندات التي تفيد قيام المحال الأول بتركيب الأدوات الكهربائية محل التحقيق رغم عدم سلامة بعض طلبات الإصلاح، فإنها ثابتة قبلهما بما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية، فضلا عن أن المحالين قد أقرا بتلك التحقيقات بأنهما قاما بالتوقيع على طلبات الإصلاح المقدمة من المحال الأول على الرغم من وجود كشط بها وتعديل في تواريخها وتعديل في الكميات المبينة بها بالزيادة وتزوير توقيع المختصين بالبنك، وأن تعللهما بضغط العمل لا يفيد في نفي مسئوليتهما عن المخالفة، ولما كانت هذه المخالفة تشكل قبلهما إخلالا بواجبات وظيفتهما التي تفرض عليهما مراعاة الدقة والأمانة في ممارسة عملهما والمحافظة على أموال الجهة التي يعملان بها، الأمر الذي يتعين معه مجازاتهما عنها بالقدر الذي فرض فيه بواجبات وظيفتهما. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب المبينة بتقري الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن-رئيسا لقسم البرج ببنك القاهرة-نسب إليه وآخر "مراقب البرج" القيام باعتماد المستندات التي تفيد قيام المحال الأول/ محمد فاروق محمد – فني كهرباء بالإدارة الهندسية بالبنك – بتركيب بعض الأدوات الكهربائية "لمبات – ترانسات – استارترات" رغم عدم سلامة بعض طلبات الإصلاح لوجود تعديل في كميات هذه الأدوات وفي تواريخها، ولما كان ما نسب إلى الطاعن قد ثبت قبله على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه من واقع إقراره به بتحقيقات النيابة الإدارية والذي أرجعه إلى ضغط العمل، كما ثبت ذلك من الإطلاع على طلبات الإصلاح المرفقة بالأوراق والموقعة من الطاعن، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على النحو السالف بيانه يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وينم عن إهماله في أداء عمله وعدم توخيه الدقة في أداء هذا العمل، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا، بيد أن المحكمة وهي بصدد وزن الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعن عما نسب إليه إنما تأخذ في اعتبارها الظروف والملابسات المحيطة بالمخالفة من أن مرجعها الغفلة والإهمال من جانبه ولم تقم على عمد أو تهدف إلى غاية غير مشروعة، وأن توقيعه على طلبات الإصلاح لا يعدو أن يكون اعتمادا لطلبات الإصلاح الموقعة من الإدارات الطالبة، فضلا عن ذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذي اكتشف الواقعة وقام بإبلاغ نائب المدير العام للشئون الإدارية بالبنك بها، الأمر الذي يجعل ما قضي به الحكم المطعون فيه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر قد جاء مشوبا بالغلو في الجزاء، مما يتعين معه الحكم بإلغائه ومجازاته بالجزاء الذي يتناسب مع نسب إليه والذي تقدره المحكمة بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره عما نسب إليه للأسباب المبينة بهذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 23 جمادي الأولى 1428هـجريه، والموافق 9/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
