أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / أسامة راشد مفــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس سكرتيــر المحكمــــة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3633 لسنة 49ق. علياالمقام من
عبد الله عبد القادر عبد الهاديضد
السيد المستشار/ وزير العدل … بصفتهالإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2003 أودع الطاعن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3633 لسنة 49ق بطلب الحكم أًصليا بإلغاء القرار الضمي برفض قيد اسم الطاعن في الجدول الخاص بقيد السادة رؤساء لجان فض المنازعات المشكلة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا: إيقاف الطعن لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة2000.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :
أولا: بالنسبة للطلب الأصلي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: بالنسبة للطلب الاحتياطي بعدم قبوله مع إلزام الطاعن مصروفات الطلبين.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن عين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة في 17/ 4/ 1971 وتدرج في وظائفها إلى أن عين في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) اعتبارا من 25/ 9/ 1985 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 5059 لسنة 1985 بتاريخ 7/ 11/ 1985 بقبول استقالته وبتاريخ 31/ 10/ 2002 تقدم الطاعن بطلب إلى السيد المستشار وزير العدل لإدراج اسمه في الجدول الخاص بقيد السادة رؤساء لجان فض المنازعات طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أنه رفض ضمنا فتقدم بالطلب رقم 599 لسنة 2003 إلى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة العدل فأصدرت توصيتها بجلسة 18/ 1/ 2003 برفض الطلب.
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون لأسباب حاصلها أن قرارات لجان التوفيق في المنازعات يطعن عليها أمام محاكم الدرجة الأولى سواء في مجلس الدولة أو في القضاء العادي وهذه قضائها يكونون بدرجة قاض فما فوقها ومن ثم فلا تعدو أن تكون هيئة توفيق ذات عنصر قضائي يعقب على قراراتها المحاكم من درجة قاض فما فوقها مثلها مثل باقي اللجان ذات العنصر القضائي فإذا ما قصر المشرع النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 على أن تكون رئاسة تلك اللجان بدرجة مستشار على الأقل فإنه ذلك النص يتعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور إذ يحظر على من هم في درجة رئيس محكمة أو قاض العمل في رئاسة تلك اللجان وهذا لا يتلائم مع الأغراض المشروعة التي توخاها وهي أن تكون رئاسة تلك اللجنة لعنصر قضائي ذو خبرة في فض المنازعات القانونية.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري على أساس أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار مساعد ( أ ) قبل قبول استقالته فلا تنطبق عليه الأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 مما يكون معه رفض قيد اسمه لا يمثل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري وطلبت احتياطيا الحكم برفض هذا الطلب وعدم قبول الطلب الاحتياطي بالدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 إذ أنه ليس في إسناد رئاسة لجان التوفيق في المنازعات الإدارية لرجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار على الأقل أي تعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وذلك لأن المساواة وتكافؤ الفرص لا يتكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمتساوية وأن الطاعن وهو يشغل وظيفة مستشار مساعد ( أ ) لا يكون في مركز متماثل مع من هم في درجة مستشار كما أن المشرع حين اشترط إسناد الرئاسة في تلك اللجان لأحد رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار على الأقل إنما جاء محكمة ارتاها المشرع وقدر تمشيها مع الصالح العام بما لا معقب عليه في هذا الشأن.
وقد عقب الطاعن على دفاع جهة الإدارة مؤكدا على جدية الدفع بعدم الدستورية المبدي منه على سند من أن قرارات لجان التوفيق التي أنشأها المشرع يعقب على قراراتها أمام محاكم أول درجة فإذا ما قصر المشرع من يباشر تلك اللجان على هم في درجة مستشار فقط ومنعه عمن هم في درجة رئيس محكمة فإنه يكون بذلك قد خالف مبدأ المساواة بين أشخاص تتماثل طبيعة ثقافتهم القانونية وخبرتهم العملية في العمل القضائي إذ ليس مفهوما ما يبرر التفرقة بين درجة العضو القضائي الذي يرأس أي لجنة ذات عنصر قضائي وبين العضو الذي يرأس لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وهذا التميز يعتبر تحكميا ويناهض أحد الحقوق التي كفلها الدستور باعتبار أن حق العمل ليس إلا وثيق الصلة بالملكية والحرية الشخصية وبالحق في الإبداع وجميعها من الحقوق التي فرض الدستور صونها وإهدارها أو تغييرها لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها مما يتطلب من المحكمة التصريح للطاعن برفع الدعوى الدستورية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري فهو غير سديد ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفها فيها تنص على أن "يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي في وزارة العدل إعداد الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها" وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير العدل رقم 3212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ناصا في المادة الرابعة منه على أن "يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة (جداول قيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين) مما يأتي:
1-أن يكون طالب القيد من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل.
2-…… 3-أن يبدي رغبته كتابة في رئاسة إحدى لجان التوفيق وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
4-أن يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيده في الجداول المذكورة".
ونصت المادة الخامسة على أن "يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقا للإجراءات الآتية:
1-يقدم الطلب إلى وزير العدل خلال شهري مايو ويونيو من كل عام متضمنا نوع التخصص الذي يفضله الطالب (مدني-تجاري-إداري) والجهات التي يرغب العمل بدائرتها ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات وإقرارات.
2-يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها في سجل ينشأ لهذا الغرض.
3-نودع كل طلب ومرفقاته في ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده في السجل المشار إليه على أن يدون عليه كذلك رقم القيد بالجداول المشار إليها بالمادة الثالثة في حالة تمام هذا القيد.
4-تعرض الملفات السالفة الذكر-فور انقضاء الفترة المقررة لتقديم طلبات القيد في البند على الأمانة الفنية لبحثها وإعدادها للعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليقرر ما ينتهي إليه في شأن القيد في الجداول.
5-تفيد في الجداول أسماء من يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها وذلك بحسب تواريخ صدور قرارات المرافقة وبترتيب أسمائهم فيه". والبين مما تقدم أن رئاسة إحدى لجان التوفيق في المنازعات المدنية أو التجارية أو الإدارية لا يكون إلا بعد القيد بالجدول المخصص لذلك الذي تمسكه الإدارة العامة لشئون التوفيق في المنازعات وحدد القرار الوزاري المشار إليه مواعيد التقدم بالطلب وبين مرفقاته وأوجب قيده في سجل وأن يتم عرض الطلب فور انقضاء شهري مايو ويونيو على الأمانة الفنية لبحثها وإعدادها للعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولم يحدد القرار مدة للمجلس الأعلى للبت في طلبات القيد التي تقدم إليه إلا أنه من المقرر أن الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إنهاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها يعتبر رفضا له إذا استطال هذا الموقف دون مبرر مقبول ولم يتم الرد على طلب الطاعن خلال ثلاث سنوات-مدة نظر الطعن-وأن المحكمة قد تبينت أن هذا التأجيل يرتد سببه لكون الطاعن في نظر المجلس غير مستكمل لشروط القيد في الجدول مما يفصح عن وجود قرار ضمني برفض القيد مما يتعين معه اعتبار الطعن منصبا على هذا القرار الضمني بالرفض.
ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع اشترط للقيد في جدول رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أن يكون طالب القيد من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل وأن يقدم طلب القيد خلال شهري مايو ويونيه من كل عام فإذا لم يقدم الطلب في الميعاد ممن هو مستوف لشروط القيد كان رفض طلب القيد قائما على سببه المبرر له قانونا ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا برفض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلبه في 31/ 10/ 2002 في غير الميعاد المقرر قانونا وهو شهري مايو ويونيه من كل عام كما أنه غير مستوف لشرط أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة مستشار على الأقل أو ما يعادلها حيث كان يشغل وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة قبل انتهاء خدمته بالاستقالة فمن ثم يكون قرار الجهة الإدارية برفض طلبه ضمنيا قائما على سببه المبرر له قانونا ويجعل الطعن عليه في غير محله خليقا برفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 فيما تضمنته من اشتراط ألا يقل درجة رئيس اللجنة عن مستشار على الأقل فهو غير جدي ذلك أن اللجان التي استحدثها المشرع قصد بها محاولة تسوية النزاع بين الطرفين بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء وأعمال هذه اللجان لا تخرج عن إطار الجهود التوفيقية التي قد تغني برضاء صاحب الشأن بنتائجها وموافقة السلطة المختصة عن الخوض في منازعات إدارية وقضائية ويترتب على عدم توصلها إلى تسوية ودية أن ينفتح الطريق أمام صاحب الشأن للجوء إلى قاضيه الطبيعي المختص بنظر المنازعة ومن المقرر أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة وأنه كلما كان القانون مغايرا بين أوضاعه أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعا فيما بينها وكان تقديره في ذلك قائما على أسس موضوعية مستلهما أهدافا مشروعة فإن ما تضمنه القانون من تمييز يكون مبررا ولا ينال من شرعية الدستورية وحيث أن النص الطعين شن قاعدة قانونية عامة مجردة لا تقيم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها وهم المستشارون بالسلطة القضائية وما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية فقضي برئاستهم لتلك اللجان مستهدفا مصلحة مشروعة تتمثل في الاستفادة من خبرتهم القضائية التي اكتسبوها بعد مدة عمل طويلة حتى أضحوا شيوخا لرجال القضاء في حل تلك المنازعات الإدارية أو المدنية أو التجارية في مدد قصيرة حددها المشرع يتعين خلالها إصدار التوصية ولم يقض المشرع بسريان هذه القاعدة على غيرهم من شاغلي الوظائف الأدنى من مستشار لاختلاف مركزهم القانوني عن المركز القانوني لطائفة المستشارين وما يعلوها من درجات فإن النعي عليه بمخالفته نص المادة من الدستور يكون في غير محله جديرا بالالتفات عنه كما أن تحديد المشرع درجة من يتولى رئاسة اللجان واشتراط أن يكون مستشارا على الأقل لا يعد خروجا عن حدود السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم تلك اللجان وتمكينها من النهوض برسالتها في المعاونة في سير العدالة وأن ما ينعاه الطاعن من إخلال النص الطعين بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا لنص المادة من الدستور مردود بأن مضمون هذا المبدأ يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها وأن إعماله يقع عند تزاحمهم عليها وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية-في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وهي أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، ومتى كان المشرع قد حدد بأسس موضوعية من يتولى رئاسة اللجان واختار الأكثر خبرة ودراية في العمل القضائي تحقيقا للصالح العام ولسرعة الفصل في تلك المنازعات فإنه تنتفي شبهة المخالفة الدستورية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق ذو القعدة 1427هـجريه، والموافق 10/ 12/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
