أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 3271 ، 3677 لسنة 50 ق.علياالمقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص….بصفته
ضد
ميخائيل ختاميالمقام ثانيهما من
ميخائيل حنا متي حناضد
رئيس صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ..بصفتهبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 5/ ق بجلسة 17/ 11/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 6/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته تقريراً بالطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3277 لسنة 50ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 35/ ق بجلسة 17/ 11/ 2003 والذي قضي في منطوقة أولاً: بقبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 732 لسنة 2001 وفي الموضوع بتعديله ليكون بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه ثانيا: بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير هذا الطعن – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بعد اتخاذ إجراءات إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن قانونا- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 15/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3677 لسنة 50/ ق .عليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بطلباته.
وأرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه- وبعد اتخاذ إجراءات إعلان المطعون ضدها بصفتها بتقرير الطعن قانونا- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن رقم 348 لسنة 35/ ق فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 والقضاء مجدداً برفض الطعن المشار إليه بطلب إلغاء هذا القرار، وبرفض الطعن الماثل.
ونظر الطعنان أمام الدائرة الثامنة " فحص" وبجلسة 24/ 10/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة " فحص للاختصاص، وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت هذه الدائرة الأخيرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلي الدائرة الخامسة " فحص" للاختصاص، ونظر الطعنان أمام هذه الدائرة الأخير ، بجلسة 14/ 11/ 2005، وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت ضم الطعن رقم 3677 لسنة 50/ ق إلي الطعن رقم 2371 لسنة 50/ ق للإرتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 12/ 6/ 2006 قررت الدائرة الخامسة " فحص" إحالة الطعنين إلي دائرة الموضوع " الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 23/ 9/ 2006 وفيها نظر وبجلسة 4/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات خلال الأجل المضروب، وقد أودعت مسودته الحكم مشتملة علي أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنهما مقبولين شكلا.
وحيث أن الفصل في موضوع الطعن رقم 3271 لسنة 50/ ق، عليا يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث أن عناصر الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أنه سبق للمطعون ضده في الطعن رقم 3271 لسنة 50/ ق.عليا أن أقام الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 35/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 30/ 8/ 2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 732 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2001 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وذكر الطاعن بأنه يعمل بالهيئة رئاسة المطعون ضدها بمنطقة وسط القاهرة للتأمينات الاجتماعية وبتاريخ 7/ 6/ 2001 أصدر المطعون ضده بصفته القرار رقم 732 لسنة 2001 متضمنا في المادة الثانية منه مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه علي سند من إخلاله بواجبات وظيفته ومخالفة القواعد والتعليمات بما من شأنه المساس بمصلحة الصندوق المالية للتلاعب في بيانات إيصالات التحصيل، وذلك بناء علي شكوى كيدية حققتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 63 لسنة 2001 حيث نسبت إليه فيها الخطأ في بعض الإيصالات، رغم أن المبالغ المحصلة والإيصالات بأرقامها تعلي علي الحاسب الآلي فإذا كان هناك خطأ كان التسجيل علي الحاسب الآلي يصحح الخطأ في الإيصال ولا يترتب عليه أي مساس بمصلحة الصندوق المالية، وإذا كان هناك مخالفة للتعليمات في استخراجه للإيصال رقم 90146 في 29/ 6/ 1999 بمبلغ 126 جنيه فإن هذا الإيصال تم استخراجه بناء علي أمر كتابي من رئيسه المباشر بسبب شغب من العميل بضرورة تحصيله في الساعة الواحدة والنصف ظهر حيث تم تحصيله وتعليته علي الحاسب الآلي في نفس اليوم، أما فيما نسب إلي من تحصيله إيصال يتبع مكتب آخر فهذا خطأ غير مقصود حيث أن مكتب صاحب العمل يقع بالدور الذي يعمل به الطاعن وهذا الخطأ تم تسويته علي الحاسب لصالح العميل بالمكتب الآخر دون أي مساس بمصلحة مالية للصندوق حيث يتبع المكتبات الصندوق، لذلك نفي الطاعن علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واللائحة والانحراف بالسلطة، وأنه تظلم من هذا القرار في 27/ 6/ 2001 دون رد من جهة الإدارية علي تظلمه، وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية قدم الطاعن بجلسة 22/ 7/ 2002 صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلي طلباته اختتمت بطلب الحكم إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 الصادر من رئيس الصندوق بتاريخ 7/ 6/ 2001 بإبعاده عن الأعمال المالية خاصة المتعلقة بأعمال التحصيل.
وبجلسة 17/ 11/ 2003 قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها :
اولاً: بقبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 وفي الموضوع بتعديله ليكون بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه.
ثانيا: بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بتعديل القرار رقم 732 لسنة 2001 ليكون بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه علي سند من أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه علي سند من خروجه علي مقتضيات الوظيفة وعدم مراعاة الدقة فيما ينط به من أعمال وواجبات وظيفته ومخالفة القواعد والتعليمات والأحكام المالية وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة الصندوق المالية بقيامه بأعمال التحصيل مكتبيا دون التحصيل ميدانيا وتلاعبه في بيانات إيصالات التحصيل المحصلة بمعرفته علي النحو الثابت بالأوراق، وقد أقر الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية بوقوع خطأ مادي في بيانات بعض الإيصالات المحصلة بمعرفته وذلك في رقم المنشأة أو تاريخ شهر تحرير تلك الإيصالات وذلك نتيجة سهو منه وتدارك ذلك الخطأ بتعديل تلك البيانات وتصحيحها، وكذلك بقيامه بتحصيل الإيصال رقم 290146 بمبلغ 126 جنيه مكتبيا بالمخالفة للتعليمات، وقرر بأن جميع الإيصالات محل التحقيق تم توريد حصيلتها بالخزينة في ذات يوم توريدها وأنه لم يترتب علي خطئه أية أضرار مالية، وأن التحقيقات أغفلت مواجهة الطاعن بتهمة التلاعب في الإيصالات محل التحقيق وبيان ماهية هذا التلاعب وحقيقة عناصر ثبوته واكتفت بمواجهته بقيامه بالتعديل في بعض بيانات الإيصالات المحررة بمعرفته، وتحصيله الإيصال رقم 290146 مكتبيا كما أغفلت التحقيقات بيان الأضرار المالية التي وقعت نتيجة خطأ الطاعن، وعليه يكون القدر المتبقية فيما نسب إلي الطاعن متحققا في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه وقوعه في خطأ مادي في بعض بيانات الإيصالات المحررة بمعرفته تمثل في رقم المنشأة أو تاريخ شهر تحرير تلك الإيصالات وقيامه بالتحصيل مكتبيا دون التحصيل مبدائيا، وأنه قد تحقق ما نسب إلي الطاعن علي هذا النحو من التحقيقات، ومن ثم ينتفي ما نسب إليه من تلاعب وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للصندوق لقصور التحقيقات في هذا الشأن، وعليه خلصت المحكمة إلي النزول بالجزاء إلي الحد المناسب لما ثبت في حقه وذلك علي النحو الوارد بمنطوقه الحكم المطعون فيه السابق بيانه.
وفيما يتعلق بطلب الطاعن إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 المتضمن إبعاده عن الأعمال المالية خاصة المتعلقة بالتحصيل فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلي أن المنازعة في شأن هذا القرار من المنازعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها وقد بدأ سريانه اعتباراً من 1/ 10/ 2000، ويتعين قبل إقامة الطعن بشأنها اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة، وأن تاريخ اللجؤ إلي المحكمة بهذا الطلب هو 22/ 7/ 2002 تاريخ تعديل طلبات الطاعن بإضافة ذلك الطلب وأن الثابت عدم ولوجه هذا الطريق، وخلصت المحكمة إلي القضاء بعدم قبول طلبه هذا علي النحو الوارد بمنطوقة الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 3271 لسنة 50/ ق عليا يقوم علي أن الطاعن يعمل بوظيفة محصل بمكتب تأمينات الموسكي وأنتهي تقرير الرقابة الداخلية بالهيئة وكذلك تحقيقات النيابة الإدارية إلي أنه قد تلاعب المطعون ضده في البيانات الواردة بإيصالات التحصيل المحصلة بمعرفته وأن ذلك ثابت في حقه من قيامه بالتعديل في الإيصال رقم 91127، حيث يوجد به تعديل في الشهر والإيصال رقم 91128، حيث يوجد تعديل في رقم المنشاة، والإيصال رقم 2911146 حيث يوجد تعديل في رقم المنشأة وغيرها من الإيصالات الواردة تفصيلا بتقرير الرقابة الداخلية بالهيئة وهناك مخالفات أخري متمثلة في تحصيله مبلغ 126 من السائق منصور أنور مكتبيا دون التحصيل ميدانيا بالمخالفة للتعليمات بالإضافة إلي قيامه بالتحصيل من مكتب بولاق رغم أنه تابع لمكتب الموسكي ثم يتم عمل تسوية بشيك لمكتب بولاق بهدف زيادة حصيلة مكتب الموسكي وزيادة حوافزه، وأن الجزاء الموقع عليه كان متفقاً مع لائحته الجزاءات الخاصة بالهيئة ومناسباً مع الفعل المؤثم الذي وقع فيه مما يضحي معه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وخلص الطاعن بصفته إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 3677 لسنة 50/ ق عليا يقوم علي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك فيما يتعلق بالشق الأول من منطوقة الحكم حيث نزل بالجزاء إلي الحد المناسب في حين أن الخطأ المنسوب إليه عند تحرير الإيصالات في رقم المنشأة أو لقيامه بالتحصيل مكتبي دون ميداني أو خلاف ذلك مما نسب إليه، فإن قد أجاب صراحة في التحقيقات بأن ذلك وقع منه سهو أو ليس خطأ تشوبه أي نية قصد وبسبب تزاحم العمل والجمهور علي الطاعن وذلك وارد منه أو من زملائه ولا يمكن أن يمر هذا الخطأ الأمر الذي لا يترتب عليه أي ضرر مادي للهيئة ، وبالنسبة للشق الثاني من منطوقة الحكم المطعون فيه- فإن القرارين قد صدر وأعن واقعة واحده ونتاج تحقيق واحد في قضية النيابة الإدارية رقم 63 لسنة 2001 حيث صدر قرار الجزاء وقرار الإبعاد، وأنه تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 27/ 6/ 2001 يطلبه رقم 705 متضمنا التظلم من القرارين وثابت ذلك من محضر جلسة 13/ 8/ 2001 حيث أصدرت اللجنة قرارها بعدم اختصاصها وهو ما أكده الرد علي طلبه إلي اللجنة رقم 845 لموافاته بشهادة بذلك، وعليه فإن ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه في شقه الثاني يكون قد خالف حكم القانون والواقع، وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعنين – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير معيبة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها، باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أنه عن الشق الأول من منطوقة الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تعديل القرار رقم 732 لسنة 2001 ليكون بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه – فإن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه بوصفه من العاملين بمكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية بوظيفة محصل ميداني بالدرجة الثانية قد خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي وعدم مراعاة الدقة فيما ينط به من الأعمال وواجبات وظيفته ومخالفة القواعد والتعليمات والأحكام المالية وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة الصندوق المالية بقيامه بأعمال التحصيل مكتبيا دون التحصيل ميدانيا وتلاعبه في بيانات إيصالات التحصيل المحصلة بمعرفته والمشار إليها بالأوراق.
ومن حيث أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للتأمينات الاجتماعية بشأن العريضة رقم 171 لسنة 1999 والمقيدة برقم 63 لسنة 2001 أن الطاعن قد أقر بالتحقيقات بشأن وجود مخالفات في بعض الإيصالات المحصلة والتعديل في بعض البيانات مثل الإيصال رقم 91127 حيث قام بتحرير تاريخ الشهر المحرر فيه 10/ 4/ 1999 وتم تعديله إلي 10/ 7/ 1999 وأنه أدرك ذلك الخطأ وقام بتسجيله علي الحاسب الآلي بالتاريخ الصحيح وهو 10/ 7/ 1999 وتم مراجعته بنفس التاريخ من المختصين وأن ذلك وقع منه سهواً، وبالنسبة للإيصال رقم 91128 فإنه لم يحدث تعديل في رقم المنشأة وأنه وقع سهوا منه عدم إدراج رقم من بين الأرقام الخاصة بالمنشأة وأنه قام بالشطب علي الرقم وزيادة رمق وأن الصورة الكرتونية بدون تعديل ومسجل الإيصال علي الحاسب بالرقم الصحيح وتم مراجعته من المختصين بهذا الرقم 1277298 وبالنسبة للإيصال رقم 911146 فقد اكتشف خطأ برقم المنشأة وقام بتعديله علي الحاسب وهو رقم 197406 بأسم اسماعيل محمد سرور وتم تسجيله علي الحاسب بهذا الرقم وبالنسبة للإيصال رقم 9119 فإنه تم التعديل في رقم المنشأة في 10/ 7/ 1999 وذلك بالرقم الصحيح 1323665 وتم تسجيله علي الحاسب وبالنسبة للإيصال رقم 291150 فإنه وقع منه سهوا حيث قام بتحرير تاريخ الشهر 10/ 4/ 99 وتم تعديله إلي 10/ 7/ 1999 وتم مراجعته بنفسه وتوريد مبلغ التحصيل في نفس التاريخ، وأنه لم يترتب أي أضرار مالية، وبالنسبة للإيصال رقم 90146 بتاريخ 29/ 6/ 1999 والمدرج المنسوب إليه تحصيله مكتبيا من سائق بالمخالفة للتعليمات فإنه بعد عودته الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلي المكتب تسجيل الإيصالات وجد سائق يطلب سداد مبلغ تحديد الرخصة 126 جنيه ووجد مشادة بين السائق والمختص بالمكتب ولعدم وجود محصل بالمكتب قام بتحرير إيصال للسائق إنجازا للعمل وتسجيل المبلغ وتوريد، في ذات التاريخ 29/ 6/ 1999، وأنه قام بتحصيل الإيصال رقم 284270 بتاريخ 13/ 4/ 1999 من منشأة تابعة لمكتب بولاق وذلك بطريق الخطأ من حيث قابلة أحد العملاء بالشارع وطلب منه تحصيل إيصال فأخذه منه وعند تسجيله بالمكتب تبين له أنه يتبع مكتب بولاق وقام بعمل مذكرة بتاريخ 14/ 4/ 1999 بتحويل الإيصال إلي مكتب بولاق وتم خصم المبلغ لحساب المنشاة لمكتب بولاق، وقد وجه الطاعن بهذه المخالفات ورد عليها بالإحالة إلي أقواله السابقة، ونسبت إليه النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية المشار غليها بأنه لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المالية المقررة بما من شأنه المساس بأموال الدولة وذلك بأن قام بأعمال التحصيل مكتبيا دون التحصيل ميدانيا والتلاعب في بيانات إيصالات التحصيل المشار إليها بالأوراق وخلصت إلي مجازاته مع أخذه بالشدة وتصحيح ما شاب الإيصالات المشار إليها من مخالفات وتسويتها وفقاً لما تقضي به التعليمات المالية الواجبة في هذا الصدد مع إبعاده عن الأعمال المالية خاصة المتعلقة بأعمال التحصيل.
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط في مجال المساءلة التأديبية توافر الركن المعنوي أي تعمد الموظف مخالفة القانون أو التعليمات وإنما يكفي أن يثبت إهماله وعدم مراعاة الدقة والحيطة الحذر فيما يسند إليه من عمل لثبوت المخالفات التأديبية في حقه.
ومن حيث أنه هديا بما تقدم ، ولما كان الثابت علي النحو المتقدم أن الطاعن في الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 35/ ق قد أقر بصحة وقوع تعديل منه في إيصالات التحصيل لوجود خطأ في تاريخ الشهر المحرر فيه إيصال التحصيل وفي أرقام تعديل منه في إيصالات التحصيل لوجود خطأ في تاريخ الشهر المحرر فيه إيصال التحصيل وفي أرقام المنشآت في بعض الإيصالات وذلك سهواً منه وأنه قام بالتحصيل مكتبيا وليس ميدانيا من احد السائقين لعدم وجود المختصة بالتحصيل بالمكتب وأنه قام بالتحصيل لمنشأة تتبع مكتب بولاق وقام بتحويل الإيصال والمبلغ 11 المكتب الأخير وذلك بطريق الخطأ منه، ولما كان ذلك وكانت إيصالات التحصيل من المستندات الرسمية فإنه إذا وقع خطأ من الموظف المختص بتحريرها فلا يجوز له تصحيحها إلا بعد إعلام رئاسته بذلك واتخاذ إجراءات تصحيحها بعد إعداد مذكرة بذلك دون أن يقوم بذلك بنفسه تلقائيا فإن هو أقدم علي ذلك دون علم رئاسته والتصريح له بتدارك الخطأ فإنه يكون قد أدخل علي الإيصالات بعد إصدارها تعديلات لا يخرج مفهومها في هذه الحالة عن كونه تلاعب بيانات الإيصالات المحررة، ولما كان التعديل في شهر التحصيل للإيصال بتقديم التاريخ الحاصل فيه التحصيل من شأنه إلحاق أضرار مالية بالهيئة المطعون ضدها كما ان التحصيل من منشأة لا تتبع مكتب الطاعن وتتبع مكتب آخر من شأنه زيادة تحصيل الطاعن بما يؤدي إلي زيادة معدل أدائه بما يترتب علي ذلك من ميزات مادية له فإن من شأن ذلك أيضاً إلحاقه أضرار مالية بالهيئة فيما لو لم يتم تصحيح هذه الأخطاء، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن تكون ثابتة في حقه علي وجه القطع واليقين متعينا مجازاته عنها تأديبية وإذا الثابت أيضا من تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرتها في القضية رقم 63 لسنة 2001 أنه سبق للطاعن اقتراف مثل هذه المخالفات بإيصالات أخري محل التحقيق الإداري رقم 401 لسنة 1999، ومن ثم فإنه وإذا قدرت جهة الإدارية الجزاء المناسب لقدر هذه المخالفات وتكرارها من الطاعن فإن قرارها المطعون فيه رقم 732 لسنة 2001 بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه يكون قد صادف الواقع وأحكام القانون وقدر العقوبة بقدر المخالفة المنسوبة إلي الطاعن، وإذ ذهب الحكم المطعون إلي غير ذلك وقضي في الشق الأول من منطوقه بتعديل القرار المطعون فهي ليكون بخصم يومين من راتبه، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 35/ ق تأديبية التربية والتعليم.
ومن حيث أنه عما قضي به الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 3677 لسنة 50/ ق عليا في الشق الثاني منه بعدم قبول الطلب الثاني للطاعن بإلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة، وإذ ينص الطاعن علي هذا الشق من منطوقه الحكم بأنه لجأ إلي لجنة التوفيق المختصة في 13/ 8/ 2001 فإن أيا كان الرأي حول وجوب اللجؤ في مثل هذه المنازعة إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فإن الثابت من الأوراق أن طلبه رقم 705 لسنة 2001 إنما هو عن قرار الجزاء رقم 732 لسنة 2001 بتاريخ 7/ 6/ 2001 وليس عن قرار إبعاده عن الأعمال المالية وأن طلبه رقم 845 لسنة 2003 المقدم إلي لجنة التوفيق المختصة مقدم عن القرار رقم 743 لسنة 2001 المتضمن أبعاده عن الأعمال المالية المتعلقة بالتحصيل، وعليه فإنه تقدمه للجنة التوفيق المختصة عن قرار إبعاده عن الأعمال المالية يكون قد قدم خلال عام 2003 ، وليس خلال عام 2001 كما يدعي الطاعن بتقرير طعنه.
ومن حيث أن قرار أبعاد الطاعن عن الأعمال المالية رقم 743 لسنة 2001 قد صدر في 7/ 6/ 2001 وذلك إثر صدور قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه رقم 732 لسنة 201 تنفيذاً لتوصية النيابة الإدارية، وأيا كان الرأي حول ارتباطه بالمخالفة التي أقترفها ومدي جواز لجوئه إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات من عدمه، فإن الثابت أن الطاعن لم يقم بالطعن عليه أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم إلا بجلسة 22/ 7/ 2002 بموجب صحيفة تعديل طلبات بإضافة طلب إلغاء القرار رقم 743 الصادر في 7/ 6/ 2001 فيما تضمنه من إبعاده عن الأعمال المالية خاصة المتعلقة بأعمال التحصيل، وإذ ذكر الطاعن بتقرير طعنه رقم 3677 لسنة 50/ ق عليا بأنه تقدم للجنة التوصية في بعض المنازعات بتاريخ 27/ 6/ 2001 برقم 705 متضمنا التظلم من القرارين رقمي 732 ، 743 لسنة 2001 – فإنه وأيا كان مسلك الطاعن في إدخال خلية رقم 845 لسنة 2003 إلي لجنة التوفيق المختصة وإدعائه أمامها بأنه سبق أن تظلم من هذا القرار (743 بجلسة 18/ 8/ 2001 وصدرت التوصية بعدم اختصاص اللجنة وأنه أشير سهواً أنه صادر بتاريخ 7/ 6/ 2001 والحقيقة أنه صادر في 24/ 6/ 2001 فإن مؤدي ذلك أن الطاعن علم بقرار أبعاده عن الأعمال المالية المطعون فيه بتاريخ 27/ 6/ 2001 ولم يرفع طلبه المضاف بإلغائه إلا بتاريخ 22/ 7/ 2002 أي بعد علمه بالقرار المطعون فيه بما يجاوز عام، ولما كان ميعاد الطعن بالإلغاء وفقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة هو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار ومن ثم فإن طلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 الصادر في 7/ 6/ 2001 يكون قد رفع بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن علي هذا القرار شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولا ينال من لك ما ذكره الطاعن بأنه لجأ إلي لجنة التوفيق المختصة في 27/ 6/ 2001 بالتظلم من القرارين رقمي 732 ، 743 لسنة 2001 إذ انه وفقاً لنص المادتين ( 9 ، 10) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات كان علي الطاعن أن يرفع الطعن علي قرار أبعاده عن الأعمال المالية خلال الستين يوماً التالية للستين يوما المقررة لإصدار لجنة التوفيق توصيتها في طلبه الصادرة في 18/ 8/ 2001 حسبما ذكره بمحضر جلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 2003 أما وأنه قد اقام طلبه المضاف أمام المحكمة التأديبية بعد ما يقرب من عام، الأمر الذي يكون معه طلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 قد أقيم في كل الأحوال بعد الميعاد المقرر قانونا، متعينا القضاء بعدم قبول الطعن علي القرار رقم 743 لسنة 2001 شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك وقضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك وقضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيا قضي به في الشق الثاني من المنطوق، والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن علي القرار رقم 743 لسنة 2001 لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا: بقبول الطعن شكلاثانيا: في موضوع الطعن رقم 3272 لسنة 51ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيما قضي به من تعديل قرار الجزاء رقم 732 لسنة 2001 ليكون بخصم يومين من راتبه المطعون ضده أو القضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 35ق بطلب إلغاء قرار الجزاء المشار إليه.
ثالثا: في موضوع الطعن رقم 3677 لسنة 50ق عليا – بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن التأديبي سالف الذكر فيما يخص طلب إلغاء القرار رقم 743 لسنة 2001 لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة التوفيق المختصة، و القضاء مجدداً بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 25 من ذو القعدة 1427هـ ، 16/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
