الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق العواني مفــوض الـدولة
وسكـرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكـرتيــر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2920 لسنة 51ق. عليا

المقام من

1- دسوقي أحمد قطب البربري.
2- محمود عبد اللطيف محمد.

ضد

رئيس النيابة الإدارية … بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 200 لسنة45ق بجلسة 20/ 10/ 2004

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ بهاء عبد الحكيم حسن المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمجازاة المحال الأول/ دسوقي أحمد قطب بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ثانيا: بمجازاة المحال الثاني/ محمود عبد اللطيف محمد بخصم عشرة أيام من مرتبه.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/ 12/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 30/ 9/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 200 لسنة45ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير اتهام ضد كل من:
1- دسوقي أحمد قطب البربري- مدير عام العقود والمشتريات بهيئة النقل العام سابقا- وحاليا على المعاش.
تابع الحكم في الطعن رقم 2920 لسنة 51ق. علي
2- محمود عبد اللطيف محمد- مدير إدارة التشهيلات بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة-بالدرجة الأولى.
3- حسانين نوح حسانين- رئيس مكتب التخليص الجمركي بالإسكندرية التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة- بالدرجة الأولى.
وذلك لأنهم خلال عامي 97/ 1998 بأوصافهم السابقة بدائرة عملهم المذكورة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الهيئة التي يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بالهيئة والإضرار بمالية الدولة خارجين بذلك على مقتضي الواجب الوظيفي بأن:
الأول: 1-لم يعترض على بوليصة الشحن للرسالة البحرية الوارد بها الشرط Fios خلافا للتعاقد المبرم فور ورودها إلى الإدارة رئاسته في 9/ 7/ 1997.
2-اعتمد مذكرة المعلومات التي أعدا الثاني بشأن شحنة الفلنكات الخشبية الواردة بالرسالة البحرية المنوه عنها من شركة بوجودرفو اليوغسلافية المؤرخة 21/ 10/ 1997 وإرسالها إلى إدارة القضايا دون مراجعتها مما تسبب في عدم موافاة هذه الإدارة ببيان ميعاد التفريغ المعلن من الباخرة للهيئة وإصدار شيك بمصاريف التفريغ تم تسليمه للوكيل البحري.
الثاني: 1-تقاعس عن إبلاغ إدارة العقود والمشتريات بأن الشرط Fios الوارد ببوليصة الشحن مخالف للتعاقد مما أدى إلى عدم اعتراض هذه الجهة على هذا الشرط.
2-أعد مذكرة بالمعلومات إلى إدارة القضايا مؤرخة 21/ 10/ 1997 دون تضمينها بيانات التفريغ وصرف شيك بمصاريف التفريغ.
الثالث: قعد عن المثول أمام الخبير اختص بنظر الدعوى رقم 1333 لسنة 1997 حال كونه المكلف بذلك على النحو المبين بالأوراق.
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 20/ 10/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بمجازاة المحال الأول بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة المحال الثاني بخصم عشرة أيام من مرتبه وببراءة المحال الثالث ما نسب إليه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول والمتمثلة في تقاعسه عن إبلاغ إدارة العقود والمشتريات بأن الشرط Fios الوارد ببوليصة الشحن مخالف للتعاقد مما أدى إلى عدم اعتراض هذه الجهة على ذا الشرط فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه قد ورد للمحال المذكور بتاريخ 9/ 7/ 1997 بوليصة الشحن الوارد بها شحن جزء من الفلنكات على الباخرة الطارق وأن التعاقد سيف بشرط Fios أي أن التفريغ على عاتق الهيئة وأنه وبالرغم من مخالفة ذلك للعقد المبرم مع وكيل شركة بوجودرفو اليوغسلافية (مركز العمراوي للمشروعات الهندسية بالإسكندرية) والذي تضمن أن العقد سيف دون وجود ما يفيد أن التفريغ على عاتق الهيئة فإنه لم يتخذ ثمة إجراء حيال ذلك ولم يعترض بكتاب أو مذكرة أو يقوم برفع الأمر إلى المختصين بالهيئة لاتخاذ اللازم حيال ذلك ومن ثم تكون المخالفة الأولى المنسوبة إليه ثابتة في حقه ويتعين مجازاته تأديبيا عنها وأنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الحال المذكور والمتمثلة في أنه اعتمد مذكرة المعلومات التي أعدها الثاني بشأن شحنة الفلنكات الخشبية الواردة بالرسالة البحرية المنوه عنها من الشركة اليوغسلافية المؤرخة 21/ 10/ 1997 وإرسالها إلى إدارة القضايا دون مراجعتها مما تسبب في عدم موافاة هذه الإدارة ببيان ميعاد التفريغ المعلن من الباخرة للهيئة وإصدار شيك بمصاريف الشحن تم تسليمه للوكيل البحري وكذلك بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الثاني والمتمثلة في أنه أعد مذكرة معلومات إلى إدارة القضايا مؤرخة 21/ 10/ 1997 دون تضمينها البيانات أو كشف بميعاد التفريغ مصرف شيك بمصاريف التفريغ فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال الثاني أعد المذكرة المشار إليها وقام المحال الأول باعتمادها وأرسلت إلى مدير عام القضايا بالهيئة تنفيذا لكتابها رقم 10016 المؤرخ 20/ 10/ 1997 بشأن الدعوى رقم 1333 لسنة 1997 تجاري كلي الإسكندرية المقامة من شركة أمون للتوكيلات الملاحية ضد الهيئة بطلب تعويض مؤقت عشرون ألف دولار أمريكي وتضمنت هذه المذكرة الإجراءات التي تمت بشأن الإفراج عن الرسالة وأنه ولئن كان المحامي/ ياسر محمود محمد قد أطلع على ملف الموضوع بإدارة العقود والمشتريات وإدارة التخليص إلا أنه كان يجب
تابع الحكم في الطعن رقم 2920 لسنة 51ق. علي
على المحال الثاني عند طلب البيانات منه أن يوافي إدارة القضايا بكافة البيانات الخاصة بالموضوع ومنها ميعاد التفريغ
وصرف شيك لشركة أمون لحساب التفريغ خاصة وأن هذه البيانات والمستندات موجودة لديه ويعلم بها يقينيا كما كان يجب على الحال الأول حال اعتماد المذكرة أن يقوم بطلب تضمينها هذه البيانات خاصة وأنه يعلم بها وبوجود مستندات مؤيدة لها بإدارة العقود والمشتريات وإذ لم يضمن المحال الثاني المذكرة المؤرخة 21/ 10/ 1997 هذه البيانات وقام المحال الأول باعتماد هذه المذكرة دون أن تتضمن هذه البيانات من ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى كل منهما ثابتة في حقه ويتعين لذلك مجازاتهما تأديبيا وأنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني والمتمثلة في تقاعسه عن إبلاغ إدارة العقود والمشتريات بأن الشرط (Fios) الوارد ببوليصة الشحن مخالف للتعاقد مما أدي إلى عدم اعتراض هذه الإدارة على هذا الشرط – فإنها غير ثابتة في حق المحال إذ أن إدارة العقود والمشتريات هي الجهة التي قامت بالتعاقد بالإضافة إلى أن البوليصة وردت إلى المحال الثاني من الإدارة المذكورة بما يعني أنها تعلم يقينا بكل ما ورد بها وترتيبا على ذلك يتعين الحكم ببراءة المحال الثاني من هذه المخالف وعليه خلصت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول عما نسب إليه بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بمراعاة أن خدمته قد انتهت بالإحالة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية ومجازاة المحال الثاني بخصم عشرة أيام من راتبه عن المخالفة الثانية التي ثبتت قبله.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنان فبادرا إلى إقامة الطعن الماثل بطلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنين بهيئة النقل العام بالقاهرة نسب إليهما وآخر عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وعدم المحافظة على ممتلكات الهيئة التي يعملون بها وقاموا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للهيئة والإضرار بمالية الدولة بأن الطاعن الأول/ دسوقي قطب البربري بصفته مدير عام العقود والمشتريات بالهيئة نسب إليه: 1-عدم الاعتراض على بوليصة الشحن للرسالة البحرية "شحنة الفلنكات الخشبية" الواردة للهيئة من شركة بوجودرفو اليوغسلافية-الوارد بها الشرط Fios على خلاف التعاقد المبرم فور ورود هذه البوليصة إلى الإدارة رئاسته في 9/ 7/ 1997.
2-اعتماده مذكرة المعلومات التي أعدها الطاعن الثاني بشأن الشحنة المذكورة المؤرخة 21/ 10/ 1997 وإرسالها إلى إدارة القضايا دون مراجعتا مما تسبب في عدم موافاة هذه الإدارة ببيان ميعاد التفريغ المعلن من الباخرة للهيئة وإصدار شيك بمصاريف التفريغ تم تسليمه للوكيل البحري. كما نسب إلى الطاعن الثاني/ محمود عبد اللطيف حمد-بصفته مدير إدارة التسهيلات بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة 1-التقاعس عن إبلاغ إدارة العقود والمشتريات بأن الشرط (Fios) الوارد ببوليصة الشحن مخالف للتعاقد مما أدي إلى عدم اعتراض هذه الجهة على هذا الشرط.
2-أعد مذكرة بالمعلومات إلى إدارة القضايا مؤرخة 21/ 10/ 1997 دون تضمينها بيان بميعاد التفريغ وصرف شيك بمصاريف التفريغ حيث صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن الأول عن المخالفتين المنسوبتين إليه ومجازاته عنها بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وبراءة الطاعن الثاني عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه وإدانته عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه ومجازاته عنها بخصم عشرة أيام من مرتبه ويطلب الطاعنان إلغاء هذا الحكم فيما قضي به من إدانتهما والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إلى كل منهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام بمدينة القاهرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم لسنة 1988 تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
تابع الحكم في الطعن رقم 2920 لسنة 51ق. عليا
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء ومع ذلك إذ كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة وأنه يمثل ضمانة أساسية للعامل وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها وعلى هذا فإن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة المقررة قانونا يعد من النظام العام ويجب أن تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن الأول قد وقعت بتاريخ 9/ 7/ 1997 وأن المخالفة الثانية المنسوبة إلى نفس الطاعن والمخافة الثانية المنسوبة إلى الطاعن الثاني قد وقعتا بتاريخ 21/ 10/ 1997 وأن الهيئة لم تقم باتخاذ ثمة إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قبل الطاعنين أو غيرهم إلى أن أبلغت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة بالموضوع بموجب كتاب الإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة المؤرخ 12/ 4/ 2001 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات المشار إليها والمنسوبة إلى الطاعنين ولما كانت هذه المخالفات لا تشكل ثمة جريمة جنائية أو الجريمة المنصوص عليها في المادة (116 مكررا "أ") من قانون العقوبات وبالتالي تكون الدعوى التأديبية عنها قد سقطت بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها دون أن يلحقها ثمة انقطاع وبالتالي يكون من المتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعنين بمضي المدة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنين ومجازاتهما عما نسب إليهما على النحو المبين بصدر هذا الحكم فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعنين بمضي المدة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعنين بمضي المدة.
بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 ميلادية و13 صفر سنة 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات