الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / يـحيـى خـضري نـوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـادل سيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2770 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

عادل عبد المسيح أسعد

ضد

1- محافظ المنيا ………………………………………………… بصفته
2- مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ……. بصفته
3- مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ….. بصفته
4- علي أحمد عبد الصمد الشريعي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 21/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 1079 / 11 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامى نائباً عن الأستاذ/ ماهر بشرى كرلس المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2770 لسنة 51ق علياً في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الترخيص رقم 101 لسنة 1999 الصادر من الإدارة الهندسية بمدينة المنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى محل الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 4/ 2005 وتدوول أمامها إلى ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً :
تابع الحُكم في الطعن رقم 2770 لسنة 51 ق. عليا
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق :
في إن المطعون ضده الخامس كان قد أقام دعواه محل الطعن الماثل بطلب إلغاء قرار الإدارة الهندسية بمدينة المنيا رقم 101 لسنة 1999 بالترخيص للطاعن بتعديل الدور الأرضي الكائن بالعقار رقم 18 بشارع ابن الخصيب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بسند من أن الطاعن لم يعد مالكاً للعقار ذاته ، وان المطعون ضده الخامس هو المالك
الحقيقي له . وبجلسة 21/ 6/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها بإلغاء القرار المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس قام بتسجيل وشهر صحيفة دعواه رقم 996 لسنة 1995 مدني كلي المنيا تحت رقم 1062 بتاريخ 10/ 6/ 1995 وصدر لصالحه حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 4/ 1995 وتم تسجيل هذا الحكم بعد ان تأيد استئنافياً بتاريخ 3/ 8/ 2000. ولما كان الطاعن قد اشترى ذات العين بعقد مسجل برقم 1302 لسنة 1999 شهر عقاري المنيا وهو ذات موضوع التصرف الصادر من المطعون ضده الخامس فمن ثم يكون حق هذا الأخير حجة على الطاعن لأسبقيته في تسجيل دعوى صحة التعاقد رقم 996 لسنة 1995 المشار إليها التي يقوم الحكم الصادر فيها مقام العقد المسجل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976. وبذلك يكون الترخيص رقم 101 لسنة 1999 قد صدر لغير مالك مما يستوجب الحكم بإلغائه. وخلصت المحكمة إلى قضاءها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد صدر باطلاًَ لعدم إعلان الطاعن إعلانا صحيحاً ، والذي لم يعلم بالحكم إلا صدفة إذ لم يمثل في الدعوى سواء بنفسه أو وكيل عنه ، وبذلك يكون ميعاد الطعن على الحكم المطعون فيه قائماً ، كما أن الحكم المذكور قد خالف الثابت بالمستندات إذ المعول عليه في نقل الملكية ليس بأسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ التعاقد وإنما بتسجيل الحكم أو العقد ، وهو ما ذهب الحكم الطعين إلى خلافه الأمر الذي يغدو معه متعين الإلغاء ، وإذ يمس تنفيذه بمصالح الطاعن ويترتب على ذلك نتائج يتعذر تداركها لذلك يلتمس وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن الماثل فإن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ……". وتنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ….". وتنص المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير…".
ومفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً. ويسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام فمن هذا اليوم يبدأ حساب ميعاد الطعن. بيد أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تصدر في غيبة المدعي عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.. ومن ثم فلا يبدأ سريان ميعاد الطعن في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان المدعي عليه بالحكم الصادر في الدعوى ، وذلك لعدم علمه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/ 6/ 2004 وأودع تقرير الطعن عليه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16/ 12/ 2004. أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الفضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بمراعاة ميعاد المسافة. فمن ثم يكون الطعن الماثل غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ولا محاجة فيما أثاره الطاعن بتقرير طعنه من أنه لم يمثل في الدعوى محل الطعن سواء بنفسه أو بوكيل عنه ، إذ أن الثابت من محاضر جلسات الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن وكيلة الطاعن الأستاذة/
تابع الحُكم في الطعن رقم 2770 لسنة 51 ق. عليا
سهيلة حسين ثروت السيروت قد حضرت عنه بمقتضى التوكيل الرسمي عام رقم 3224 لسنة 2000 المنيا بجلسة 6/ 12/ 2000 ، كما حضرت بجلسة 16/ 1/ 2001 وقدمت مذكرة بدفاع الطاعن وحافظة بمستنداته في الدعوى ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها ، كذلك فقد حضرت بجلسة 6/ 2/ 2001 وصممت على دفعها. الأمر الذي يكون الطاعن معه قد علم بالدعوى وبالإجراءات التي اتخذتها فيها وأبدى دفاعه وعرض لدفوعه
مشفوعة بمستنداته ، ومن ثم يسري في شأنه ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الطعين لا من تاريخ إعلانه إليه.
ومن حيث إن من إصابة الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات