الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2295/ 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
يحى خضرى نوبى ،
احمد محمد حامد
عادل سيد عبد الرحيم بريك،
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2295/ 49ق عليا

المقام من

رمزى امير حنا

ضد

1 – رئيس منطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية " بصفته "
2 – رئيس صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص
بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
3 – رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 28/ 10/ 2002 فى الطعن رقم 221/ 35ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 12/ 2002 اودع الاستاذ/ مصطفى احمد مرسى المحامى نائبا عن الاستاذ اسكندر بولس فهمى المحامىالمقبول امام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2295/ 49ق عليا – فى الحكم المشار اليه الصادر بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من اسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 221 لسنة 35ق شكلا والحكم له بالطلبات محل الطعن.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالاوراق ، كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 221 لسنة 35ق شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وتحدد لنظرالطعن امام داترة فحص الطعون جلسة 15/ 12/ 2004 وتدوول امامها حيث قام الطاعن بجلسة 23/ 1/ 2006 باختصام المطعون ضده الثالث بصفته فى مواجهة الحاضر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة – موضوع " لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 2006 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، و بجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدرواودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن الماثل قد اودع خلال الاجل المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الاخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن اقام الطعن التأديبى رقم 221 لسنة 35ق بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بتاريخ 15/ 5/ 2001 التمس فى ختامها الحكم بقبوله طعنه شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص رقم 348 لسنة 2001 بايقافه عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 28 مارس 2001 تاريخ صدور القرار الطعين ، مع صرف نصف راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وبجلسة 28/ 10/ 2002 اصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعا ، واقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة 2001 مؤرخ 11/ 3/ 2001 وان الطاعن اقام طعنه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 2001 اى بعد مرور اكثر من ستين يوما ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا ، وخلصت المحكمة الى قضائها الطعين.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 2001 وليس بتاريخ 11/ 3/ 2001 الامر الذى يكون الطعن قد اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن فى القرارات الإدارية وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، واذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد خالف القانون متعينا الحكم بالغائه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 24 من قانون مجلس الدولة آنف الذكر تنص على ان " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث ان الثابت من حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة امام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2007 انها طويت على صورة من القرار الطعين 348 لسنة 2001 الصادر من رئيس صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص مهمورة بتوقيعه المقدمة بتاريخ 28/ 3/ 2001 ، وتأكد ذلك من ديباجة القرار رقم 302 لسنة 2002 الصادر من المذكور بصرف نصف الاجر الموقوف صرفه للطاعن واخر نفاذا لحكم المحكمة التأديبية والتى يبين منها ان القرار الطعين رقم 348 لسنة 2001 قد صدر بتاريخ 28 مارس سنة 2001 واذ اقام الطعن طعنه رقم 221 لسنة 35ق امام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بتاريخ 15/ 5/ 2001 فمن ثم يكون مقاما خلال الستين يوما المقررة للطعن فى القرارات الإدارية ويكون تبعا مقبول شكلا ، واذ قضى الحكم الطعين بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ويتعين من ثم الغاؤه والقضاء مجددا بقبوله شكلا واعادته الى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل فى موضوعه حتى لا يفوت طرفى الطعن درجة من درجات التقاضى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 221 لسنة 35ق شكلا ، وامرت باعادته الى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل فى موضوعه من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 19/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات