أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نـوبي محـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد مـحـمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سـيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
إسماعيل حسن زين العابدينضد
1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته2) رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 19/ 9/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 264/ 7ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 14/ 11/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد أحمد عبد العاطي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1553لسنة49ق.عليا في الحكم المشار إليه الصادر بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً.والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير طعنه من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع ب إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين ب الأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 264لسنة7ق شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 29لسنة2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، وعدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 2/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2006 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 29لسنة2001 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإخلاله بواجبات وظيفة وخروجه على مقتضياتها وعدم مراعاته الدقة فيما نبط به من أعمال وما يتطابق واجب الأمانة ومخالفته القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للصندوق حيث 1) لم يقم بحق العمال المراد التأمين عليهم حصراً دقيقاً يوم 22/ 1/ 2001 لدى قيامه بالتفتيش على العمال بقرية سكس كورنرز السياحية. 2) لم يقم بحصر العمال المراد التأمين عليهم بقرية سكس كورنرز السياحية حصراً دقيقاً يوم 18/ 7/ 2000 ودون استيفاء الاستمارات الخاصة بالعمال بالقرية، وعدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه خلال فترة إيقافه. وبناء عليه تظلم الطاعن من القرار آنف الذكر بتاريخ 24/ 12/ 2001، ثم أقام طعناً عليه أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ملتمساً الحكم بقبوله ش كلاً ووقف تنفيذ القرار الطعين بصفة عاجلة وفي الموضوع ب إلغائه، ونعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته للقانون. وبجلسة 19/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادتين 10 و12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 وجوب التظلم من قرار الجزاء قبل طلب إلغائه قضاءً، ولما كان الثابت من اتلأوراق أن الطاعن أقام طعنه التأديبي دون أن يسبق ذلك تظلم للجهة التي أصدرت أو الجهة الرئاسية لها فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف الثابت في الأوراق إذ سبق للطاعن أن تظلم من قرار مجازاته بالتظلم رقم 1880 بتاريخ 24/ 12/ 2001، فضلاً عن أن القرار الطعين صدر مشوباً بالغلو.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:……(تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية………"
وتنص المادة على أن "لا تقبل الطلبات الآتية: ……(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم………"
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على الموظف العام أن يتظلم من القرار الصادر بمجازاته إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وذلك قبل ولوجه ساحات القضاء طعناً عليه بالإلغاء، وذلك ليفسح المجال للجهة الإدارية التي أصدرت قرار الجزاء بمعاودة النظر فيه لتستجلي مدى سلامته قانوناً وتبادر إلى سحبه حال مخالفته للقانون فتكفي الموظف المتظلم مؤنة التقاضي وتتفرع هي لإدارة مرافق الدولة العامة وتقديم خدماتها إلى المواطنين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ـ وأخصها حافظة المستندات المرفقة بتقرير الطعن ـ أن الطاعن إثر صدور قرار مجازاته رقم 29 بتاريخ 21/ 11/ 2001 بادر إلى التظلم منه بتاريخ 24/ 12/ 2001 وإذ لم يتلق رداً وأقام طعنه التأديبي بتاريخ 20/ 4/ 2002. فمن ثم يكون الحكم الطعين وقد ذهب إلى عدم قبول طعنه التأديبي لعدم سابقة التظلم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يتعين القضاء بإلغائه وإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه حتى لا يفوت أطرافه درجة من درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبي رقم 264لسنة7ق شكلاً، وأمرت بإعادته إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق تسعة عشر من شهر شعبان 1428هـ الموافق 2/ 9/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |