الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : أحمد عبدالعزيز ابراهيم أبو العزم , يحيى خضر نوبى محمد
عادل سيد عبدالرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامى مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1468 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

محمود عبدالغنى عبدالرحمن أحمد آدم

ضد

1 ) وزير العدل بصفته
2 ) مساعد وزير العدل لشئون هيئة المحاكم بصفته
3 ) رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية بصفته
عن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بورسعيد الإبتدائية
بجلسة 18/ 9/ 2002 فى قضية التأديب رقم 5 لسنه 2002 تأديب بورسعيد

الإجراءات

في يوم الاحد الموافق 10/ 11/ 2002 أودع الأستاذ / سمير صبور المحامى نائبا عن الأستاذ فهيم حسين مصطفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 1468 لسنه 49 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بورسعيد الإبتدائية فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنه 2002 تأديب بورسعيد بجلسة 18/ 9/ 2002 والقاضى فى منطوقه ( مجازاة المتهم الأول محمودعبدالغنى آدم بالخصم من أجره مدة شهر ـ مجازاة المتهمه الثانية ليلى هانم محمد السويسى بالخصم من أجرها مدة عشرة أيام .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أصليا : الغاء قرار الإحالة لمجلس التأديب وما ترتب عليه من آثار .
الغاء قرار مجلس التأديب رقم 5 لسنه 2002 تأديب محكمة بورسعيد الإبتدائية والغاء ماترتب عليه من آثار .
وأحتياطيا : بتعديل الجزاء الى جزاء يتناسب مع الواقعة والغاء ماترتب عليه من آثار ـ والغاء قرار تشكيل مجلس التأديب ومايترتب عليه من آثار .
وجرى إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وببراءة الطاعن من الشق الأول من المخالفة المنسوبة اليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك على النحو الوارد بالأسباب
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/ 1/ 2007 .
وتدوول الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 3/ 2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة علىالنحو الثابت بمحاضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ومضى الأجل المصر به دون أيداع ثمة مذكرات .
وبجلسة 19/ 5/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 5/ 2007 لأستمرار المداولة .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا , فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى فى أن مجهولا أرسل الى رئيس محكمة بوريعيد الإبتدائية مظروف بريدىيحتوى مظروف آخر مدون عليه عبارة "بحث عن الحكم بين النسخ والضرائب ـ وبداخله صورة طبق الأصل من صحيفة الطعن الضريبى رقم 720 لسنه 2000 ومسودة حكم خاص بذلك الطعن صادر بتاريخ 25/ 2/ 2000 ومرفق أيضا قصاصه ورقية مدون عليها أسماء الهيئة التى أصدرت ذلك الحكم فحرر سيادته مذكرة بذلك تضمنت أيضا أنه أطلع على ملف الطعن الضريبى سالف الذكر فتبين ل÷ أحتوائه على مسودة أخرى لذات الحكم نسخت وبذات المنطوق ـ مع استبدال عبارة أرباح النشاط موضوع الطعن بعبارة أرباح الطاعنين وتلاحظ له أيضا أختلاف الخط المحرر به المسودتين وبمواجهته لأمين سر الجلسة المحال الأول ـ محمود عبدالغنى بذلك نفى صلته بالجلسة الصادر فيها ذلك الحكم وأن مساعدة / محمد حسن مصطفى هو الذى تولى أمانه السر فيها فى يوم 25/ 2/ 2000 وبسؤاله للأخير قرر أنه باشر العمل كأمين سر جلسة الضرائب فى يوم 25/ 2/ 2000 نظرا لتغيب أمين سر الجلسة ـ محمود عبدالغنى ـ وأضاف أن قصاصة الورقة المدون بها أسماء الهيئة مصدره الحكم محرره بخطه وأنه لا علم له بالصورة الضوئية من الصحيفة المعلنة أو بيان الرسم المدون عليها والمسودة المرفقة ـ وحيث قدمت هيئة المحكمة مصدرة الحكم مذكرة اثبتت فيها أن المسودة التى تم نسخها مقلدة وأن التوقيعات المزيلة بها والمنسوب اليهم مزورة عليهم وأن المسودة المرسلة بريديا هى الصادره عنهم ـ كما أمر سيادته بنسخ المسودة الصحيحة وارفاقها بملف الدعوى .
وباشرت النيابة العامة التحقيق وحررت مذكرة بنتيجة تحقيقاتها أثبتت بها ماشملته التحقيقات واسندت فيها الى المتهمين ثلاث جرائم هى : جناية الإستيلاء والتزوير وجنحة التسبب فى فقد مسودة الحكم وانتهت فى مذكرتها الى ارسال الأوراق الى رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية للتفضل بالنظر نحو : أولا : محاكمة المتهم / محمود عبدالغنى عبدالرحمن أمين سر جلسة الضرائب تأديبيا . ثانيا : مجازاة المتهمه ليلى هانم محمد السويسى رئيسة قلم النسخ إداريا فأشر على هذه المذكرة فى 4/ 3/ 2002 برفع الأمر الى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم للتفضل بالموافقة على إحالة كل من / محمود عبدالغنى عبدالرحمن أمين سر جلسة الضرائب وليلى هانم رئيسة قسم قلم النسخ للمحاكمة التأديبية ـ وبناء على ذلك صدر قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 2715 لسنه 2002 فى التحقيق رقم 1665 لسنه 2001 ادارى الشرق بمحكمة بورسعيد بإحالة كلا من / محمود عبدالغنى وليلى هانم محمد السويسى الى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار من رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهما .
وعقب قيد المخالفات المنسوبة اليهما دعوى تأديبية برقم 5 لسنه 2002 تأديب بورسعيد بسجلاتت مجلس التأديب المذكور قام بنظرها على النحو الموضح بمحاضر جلساته وبجلسته المنعقدة فى 18/ 9/ 2002 أصدر قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره لأسباب حاصلها ثبوت مانسب الى المحال وذلك على النحو الوارد بأسباب القرار الطعين.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على القرار الطعين بأوجه النعى الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى أن تحقيقات النيابة العامة شابها القصور وأنه لم يتسبب فى فقد مسودة الحكم محل البحث حيث قررت ليلى هانم رئيس قلم النسخ أن المسودة فقدت بقلم النسخ ـ كما أن النيابة العامه عندما قامت باستكتاب الموظفين اقتصرت على خمسة موظفين وأن الطاعن أحدهم فى حين أن ملف الدعوى تداول فى عدة مكاتب بين 41 موظفا وأصبح الموضوع مشاع بينهم فجاء تقرير الخبير مخالفا لجميع الأعراف على إعتبار انه يوجد تشابه خط أو خطين أو ثلاثة خطوط من بين 41 موظفا حيث تم تداول القضية بينهم , كما ان الإستكتاب جاء مخالفا للقانون لأنه تم بقلم رصاص وليس بقلم حبر جاف وأن قرار مجلس التأديب شابه التعسف وأنه كان ضحية إذ حبسته النيابة العامة ولم تفعل ذلك مع المتهمه الثانية / ليلى هانم السويسى ولم تسو بين الموظفين أمام القانون مما أصابه بأمراض خطيرة كما أصابه القرار الطعين بالعديد من الأضرار وأنه على الرغم من مسئولية المتهمه الثانية عن فقد مسودة الحكم حيث لم يكن متواجدا بالمحكمة وأنه كان حاضر جلسة 25/ 2/ 2002 بلجنة فض المنازعات ببور فؤاد الا أن القرار الطعين قد جاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الموضح تفصيلا بأسباب طعنه .
ومن حيث انه ـ طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أنه عند نظرها للطعن المعروض عليها لا تتقيد بأسباب الطعن إذ أن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم ( أو القرار ) بمرته ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان الشرعية والقانون غير مقيدة فى ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب الواردة بتقرير الطعن , وذلك باستظهار ماإذا كان قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح أن أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وبحسب الحكم أنه استقام قضائيا على صحيح حكم القانون بأيراد الأدلة المنتجة التى صحب لديه على مااستخلصهمن وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة الى المتهم فيكون صائبا فى قضائه فتبقى عليه , أما اذا كشفت رقابتها التى سلطتها على قضاء الحكم أو القرار الطعين أن مخالفة أو أكثر من المخالفات المنسوبة الى الطاعن غير مستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق وبان لها أن مالم يثبت فى حقه من تلك المخالفات غير ذى أهمية وأ، ماتبقى من مخالفات ثبت فى حقه على سبيل القطع واليقين وتكفى وحدها لجعل الجزاء الموقع عليه مناسبا ومتلائما فى تقريره مع هذه المخالفات الباقية فتبقى أيضا على الحكم الطعين وترفض الطعن والمرد فى ذلك مبدأ المشروعية نزولا على مقتضى مبدأ سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
ومن حيث أنه ـ وفى ضوء ماتقدم ـ فأنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أنه بتاريخ 28/ 5/ 2002 صدر قرار مدير إدارة المحاكم رقم 2715 لسنه 2002 بإحالة الطاعن وأخر لمجلس تأديب لما نسب اليه بالتحقيق رقم 1665 لسنه 2001 / إدارى الشرق ـ محكمة بورسعيد الإبتدائية بأنه خلال عام 2000 بدائرة محكمة بورسعيد الإبتدائية خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار اليها بديباجة هذا القرار ـ قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والقانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة به , بأن تسبب فى فقد مسودة الحكم الأصلية فى الطعن الضريبى رقم 720 لسنه 2000 / بورسعيد وقام بتقليد وكتابة بيانات مسودة الحكم .
ومن حيث أنه بالنسبة للشطر الثانى من إتهام الطاعن بأنه تسبب فى فقد مسودة الحكم الأصلية الصادر فى الطعن الضريبى رقم 720 لسنه 2000 فإنه لما كان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامه بشأن واقعة تزوير مسودة الحكم المشار اليه والمرفقة بأوراق الطعن أنه بسؤال محمد حسين مصطفى ويعمل سكرتير جلسة ضرائب مساعد للطاعن سكرتير الجلسة الأصلى قرر أنه كان سكرتير جلسة 25/ 2/ 2001 والتى أصدرت فيها المحكمة الحكم الصادر فى الطعن الضريبى رقم 720 لسنه 2000 مثار النزاع الماثل نظرا لأن الطاعن سكرتير الجلسة الأصلى كان سكرتير للجنة فض المنازعات فى ذلك التاريخ وأنه قام بتسليم مايقرب من 25 حكما أصدرتها المحكمة بتلك الجلسة ومن بينها الحكم المشار اليه للأستاذه ليلى رئيسة قلم النسخ ووقعت فى الدفتر الخاص بذلك وأنه كان يرفق مع كل مسودة صورة من عريضة الدعوى وقصاصه من الورق مدون عليها أسماء أعضاء الدائرة .
وبسؤال ليلى هانم السنوسى رئيسة قلم النسخ بمحكمة بورسعيد الإبتدائية أقرت أنها استلمت مسودة الحكم سالف الذكر وأن الحكم فقد أثناء وجودهبقلم النسخ وذلك بعد تسجيله ووضع الرقم الخاص به وهو 932 على الورقة المرفقة أعلى الحكم وأن هناك يد خفيه فى ذلك كما ثبت أن مسودة ذلك الحكم مسجلة بدفتر قيد الأحكام بقلم النسخ تحت رقم مسلسل 2932 بتاريخ 28/ 2/ 2001 وأسم سكرتير الجلسة محمد حسين مصطفى وتاريخ الجلسة 25/ 2/ 2001 وأسم الموظفة منال ( الصفحات 13 , 14 , 15 من تحقيقات النيابة العامة )
ومن حيث أنه متى ثبت ماتقدم : فإن مانسب الى الطاعن من تسببه فى فقد مسودة الحكم الأصلية فى الطعن الضريبى رقم 720 لسنه 2000 غير ثابت فى حقه وإذ ذهب هذا القرار الطعين غير هذا المذهب دون تمحيص الأوراق فى سبيل استخلاص حقيقة ماوقع من المتهم ومدى تطابقه مع مانسب اليه فى هذا الشأن فى قرار الإحالة لمجلس التأديب سالف الذكر ومن ثم فإنه يكون قد جانب الصواب فى هذا الشق من قضائه .
ومن حيث أنه بالنسبة لما نسب الى الطاعن من قيامه بتقليد وكتابة بيانات مسودة الحكم فإنه بالرجوع الى تحقيق النيابة الإدارية يبين أن الموظفة ليلى هانم محمد السويسى رئيسة قلم النسخ تقدمت بمذكرة أوردت فيها أنها قامت بفتح جميع المكاتب الخاصة بموظفات قلم النسخ ولكنها لم تجد الحكم فذهبت الى قلم الضرائب وبحثت عنه فلم تجده أيضا كما ذكرت فى أقوالها أنها لدى سؤالها سكرتير الجلسة محمود عبدالغنى الطاعن فقرر أنه وجد مسودة الحكم وصلت له مع باقى الأحكام وأخذت منه المسودة وكلفت الموظفة منال بنسخ الحكم وتم مراجعته بمعرفة الموظفتين سميره وسهيله وأضافت أن الطاعن أعطاها مسودة الحكم ومشبوك فيها صورة العريضه فى نفس الوقت وطلبت منه أسماء الهيئة فأرسلها اليها وأنه هو الذى استلم الحكم بعد نسخه ووقع بدفتر النسخ بدون تاريخ , وبسؤال أحمد مصطفى مهران المدير العام بالمحكمة قرر أنه لم يشاهد واقعة قيام الطاعن بتقديم مسودة الحكمالمزورة لرئيسة قلم النسخ وقرر أن الطاعن حضر أمام رئيس المحكمة وأعترف بأنه حرر بخط يده رسم الدعوى على صورة صحيفة الدعوى المعلنة لكى تحل محل الصورة المرفقة بالمسودة الصحيحة ومعنى ذلك انه علم بفقد المسودة الصحيحة وأنه يعتقد أنه هو الذى أصطنع المسودة المزورة وارفق بها صورة صحيفة الدعوى الذى حدد عليها الرسم وأعطاها لنسخها فى حين أن المنوط به تحديد الرسم على صورة صحيفة الدعوى غير المعلنة هو قلم الجدول ويحتفظ بهذه الصورة فى قلم الكتاب وترفق بها مسودة الحكم عند النسخ وليس من اختصاص الموظف محمود عبدالغنى الطاعن تحديد الرسم على صورة الصحيفة .
وبسؤال منال شحاته ابراهيم موظفة بقلم النسخ قررت أن رئيسة قلم النسخ دخلت عليهم وذكرت أنه فيه حكم ضايع وقامت بنفسها بالبحث فى المكاتب وأخرجت الأدراج ثم نزلت مع الموظفة / انتصار للبحث عنه لدى سكرتارية الجلسات وسمعت أن الحكم وجدته عند سكرتير الجلسة وأنها ذهبت الى مكتبها وأعطتها الحكم لنسخه وتسليمه للضرائب .
وبسؤال محمود عبدالغنى ( الطاعن ) وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر ماقررته رئيسة قلما لنسخ بأنها تبين لها عدم نسخ مسودة الحكم المشار اليه فبحثت عنها بقلم النسخ فلم تجدها وحال بحثها عنها بمكتب الطاعن أحضر لها المسودة المزورة بعد فترة قصيره وأخبرها بأنها عثر عليها ضمن الأوراق الواردة من قلم النسخ فى حين اعترفت أنه هو الذى حدد بخط يده على صوره ضوئية من عريضة الدعوى المعلنة المرفقة بمسودة الحكم المزورة مبررا ذلك بأن محامى لا يتذكر اسمه طلب منه صورة عريضة الدعوى علشان يستأنف الحكم فأرسلها مع عامل فصورها وكان الرسم غير واضح فطلب منه المحامى تحديده علشان يبقى ظاهر ـ وأنه لا يتذكر اسم هذا العامل وبمواجهته بما جاء بالمذككرة المقدمة من السادة / أعضاء الدائرة من أن المسودة التى تم نسخها مزورة علىالدائرة اسبابا ومنطوقا وتوقيعا وأنالمسودة المرسلة بالبريد هى المسودة الصحيحة الصادرة من الدائرة فأجاب بأنه لم يزورها ومبررا ذلك بأنه أكيد أن محامى أو موظف أخذ النسخة الأصلية ودس فى قلم النسخ بدون علم منهم مسودة مزورة علشان يكيد له ولقلم النسخ , وقامت النيابة العامه بإجراء استكتابات كل من محمود عبدالغنى ( الطاعن ) ومحمد حسين محمد , وليلى هانم , منال شحاته , أيمان ذكى وكذا مسودة الحكم المقلدة وطلبت من إدارة أبحاث التزييف والتزوير لمناطق القناه وسيناء لبيان عما إذا كانت مسودة الحكم المرفقة قام أيا من المودعة استكتاباتهم بالحرز بتحريرها من عدمه فجاءت النتيجة بأن المدعو / محمود عبدالغنى سكرتير الجلسة هو الكاتب لبيانات مسودة الحكم المؤرخة 25/ 1/ 2001 موضوع الفحص والمحررة بالقلم الرصاص وصادرة من يده .
ومن حيث انه وهديا بما تقدم , فإن مانسب الى الطاعن من قيامه بتقليد بيانات مسودة الحكم المزورة فهو ثابت فى حقه على سبيل القطع واليقين حيث تطابقت أقوال الشهود مع نتيجة الدليل الفنى المستمد من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير المشار اليه الأمر الذى يعد خروجا جسيما على مقتضى واجبات وظيفته يبرر مؤاخذته بالشدة تأديبيا .
ومن حيث أنه وان كان يبين من القرار الطعين بمجازاة الطاعن أنه قام على الأسباب التى تضمنتها مفرداته وهى ثبوت المخالفتين المنسوبتين الى الطاعن فى حقه رغم أن الثابت من أسباب هذا الحكم أنه لم يقع منها سوى أحداهما .
ومن حيث ان المخالفة التى لم تثبت فى حق الطاعن غير ذات أهمية اذا ماقورنت بالمخالفة الثانية المنسوبة الى الطاعن وثبتت فى حقه طبقا لما سلف بيانه تكشف عن مدى جسامة ماأقترفه الطاعن وعدم مراعاته واجب الأمانه وهو وأن كان واجب وظيفى مفروض على جميع العاملين فإنه يكون من باب أولى على نطاق أوسع على العاملينبالمحاكم فى ساحة القضاء ـ تلك الساحة التى تمثل المحراب المقدس الذى يعد الملجأ أمام الشعب طلبا للحماية واستشراقا للعدل فيجب أن يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والإستقامةوالتزام مقومات السمعة الطيبة والسلوط الحميد والتأنى عن الهوى والتمسك بأرقى مستويات السلوك القويم فى حين أن ماثبت فى حق الطاعن كشف عن إنحراف جسيم فى مسلكه الذى تردى الى حد تزوير مسودة أحد الأحكام .
ومن حيث انه على ضوء ماسبق ذكره فإن هذه التهمة المنسوبة الى الطاعن والثابته فى حقه فإن الجزاء الموقع على الطاعن بسببها ـ على مافيها من جسامة ـ لم يجاوز فى تقديره مايمكن أن يوقع من جزاء على المتهم من أجل هذه التهمه ويكون مناسبا ومتلائما فى تقديره مع جسامة هذا الذنب الإدارى الا أنه لا يجوز مجازاة الطاعن بجزاء أشد نزولا على مقتضى قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه . الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة بوم السبت الموافق من سنه1428 هجرية الموافق 26/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات