أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1412 لسنة 51ق. علياالمقام من
أحمد إبراهيم شحاتهضد
رئيس جامعة حلوان … بصفتهفي قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس الصادر بجلسة 13/ 7/ 2004 في الدعوى التأديبية رقم 3/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/ 11/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1412 لسنة 51ق. عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لمدة سنتين مع تاريخ استحقاقها.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2007 حيث نظر بها وبجلسة 24/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق-في أن بعض الطالبات بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب بجامعة حلوان تقدمن بعدة شكايا إلى قائد حرس الجامعة وأخرى إلى عميدة الكلية يتضررن فيها من بعض التصرفات التي صدرت عن الطاعن وخدشت حياءهن سواء داخل قاعة المحاضرات أو داخل مكتبه بالكلية حيث عرض الموضوع على رئيس الجامعة الذي أمر بإحالته إلى التحقيق ثم صدر قراره رقم 774 المؤرخ 21/ 3/ 2004 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه من أنه:
1- حال كونه عضو هيئة تدريس بالجامعة مدرسا بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب ويقوم بالتدريس لطلاب الفرقة الأولى بالكلية في الفصل الدراسي الأول، خرج على القيم والتقاليد الجامعية الرفيعة بأن ارتكب بعض التصرفات الخادشة لحياء الطالبات بهذه الفرقة والتي لا يصح ولا يليق أن تصدر من أقرانه لقوله لإحداهن أنه يرغب في إقامة علاقة خفية معها، وقوله لأخرى إنه يرغب في إقامة علاقة صداقة معها وأنه سيتعامل مع نصفها الأعلى، ونظره إليهن نظرات شهوانية ومحاولته وضع يده على أجسادهن أو الإمساك باذرعهن، وقصه بعض القصص أثناء محاضراته تحتوى على تصرفات غير أخلاقية، وذكره ألفاظا جنسية لترجمتها إلى اللغة الألمانية وهو ما يتعارض ولا يتفق مع شرف وقدسية وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.
2- أنه بذات صفة المتقدم ذكرها خرج أيضا على القيم والتقاليد الجامعية وأخل بواجبات وظيفته بأن توجه إلى لجنة امتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب شعبة اللغة الألمانية يوم 10/ 1/ 2004 وأجاب على بعض عناصر الأسئلة التي تعذر على الطلاب الإجابة عليها، وأنه توجه إلى لجنة امتحان الفرقة الثالثة بكلية التربية شعبة اللغة الألمانية في ذات اليوم وترجم بعض الكلمات من اللغة الأمانية إلى اللغة العربية مخالفا بذلك واجبات وظيفته وخارجا على القيم والتقاليد الجامعية التي قوم عليه إتيان مثل هذا السلوك.
وبجلسة 13/ 7/ 2004 أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لمدة سنتين من تاريخ استحقاقها. وأقام المجلس قراره على أنه فيما يتعلق بدخول الطاعن قاعة امتحان اللغة الألمانية الذي عقد في مقر الحاسب الآلي يوم 10/ 1/ 2004 فإن من المسلم به أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية تقوم على القطع واليقين لا على الشك والتخمين. ولما كانت هذه المخالفة قد أكدها بعض الطلبة ونفاها البعض الآخر وكان أستاذ المادة والمشرف عليها قد قرر أنه دخل لجنة الامتحان مع الطاعن وأن الأخير لم يقم بالإجابة على أية أسئلة للطلبة ومن ثم تكون هذه المخالفة قد خالط ثبوتها الشك مما يتعين معه تبرئة ساحة الطاعن عن هذه المخالفة. أما عن المخالفة الثانية والتي قوامها ارتكابه بعض التصرفات الخادشة لحياء الطالبات بالفرقة الأولى بكلية الآداب على النحو المشار إليه بقرار الاتهام فإن المجلس وقر في يقينه واطمأن وجدانه إلى صحة ما نسب إليه مما شهدت به كل من الطالبات فيروز نبيل محمد أحمد وشهدار حسن محمود وإيناس حسين إبراهيم ودعاء صبرى حسن بالتحقيقات وأمام المجلس وكل من أحمد فاروق حنفي وأحمد ممدوح المدبولي ومحمد أحمد على أحمد ومصطفي كرم إبراهيم بيومي وأحمد رمضان عثمان وتهاني مندور حامد وهبة جبر محمود ودعاء محمد أبو زيد وسارة مرزوق ساري في التحقيقات التي أجرتها الجامعة وهي أقوال تعد دليلا كافيا على ثبوت المخالفة في حق الطاعن وتعد خروجا منه على الأعراف الجامعية والقيم والمبادئ الدينية مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا ومجازاته، ودون محاجة بأن الطالبات اللاتي سمعت اقوالهن قاصرات إذ أن المجلس قد آنس الصدق في أقوالهن وأخذ بها، كما أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل يثبت صحة زعمه بأنهن يهدفن من تلك الأقوال النيل منه والتقول عليه. وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون واعتل بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ ران على التحقيق الذي أجرى مع الطاعن البطلان لجريانه بغير كاتب تحقيق، وسماع شهادات الشهود بغير يمين، وبطلان قرار الإحالة تبعا، فضلا عن عدم مواجهة الطاعن بالاتهام على الوجه الواجب قانونا. ولما كان تنفيذ القرار الطعين يمثل خطر داهم لا يمكن تداركه إذ يحرم الطاعن من تدرجه الوظيفي في وقته المعلوم وكان إلغاء القرار راجحا للأسباب التي قام عليها الطعن الأمر الذي يلتمس معه الطاعن وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي صدر بركيزة منه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ أن تتدخل وتصحح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون بحسبان أن الحكم أو القرار الطعين غير قائم على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوى على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا. ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية الموظف سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه دون حاجة بها إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي طرحتها جانبا ولم تعول عليها في قضائها.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية والتي قوامها ارتكابه بعض التصرفات الخادشة لحياء طالبات القسم الألماني بالفرقة الأولى بكلية الآداب بجامعة حلوان قد ثبتت في جانبه على النحو الذي أورده القرار الطعين في أسبابه حيث استخلص إدانته استخلاصا سائغا من شهادة الشهود بالتحقيقات التي أجرتها الجامعة وأمام مجلس التأديب فمن ثم تقوم مسئوليته التأديبية لخروجه على مقتضي واجبه الوظيفي بالحفاظ على كرامة وظيفته وتنال من هيبتها وتعد خروجا على الأعراف الجامعية والقيم والمبادئ الأخلاقية حال كونه قدوة خلقية يحمل بين جوانحه في نشر القيم والمبادئ السامية والسلوك القويم، ومن ثم يتعين مجازاته وإذ خلص القرار الطعين إلى ذلك يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويغدو الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض ودون محاجة بأن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن قد ران عليه البطلان لجريانه بغير كاتب تحقيق ذلك أنه ولئن كان الأصل وجوب اصطحاب كاتب تحقيق كضمانة قانونية أساسية حماية لحق الدفاع المقرر بيد أن ذلك لا يمنع من جواز تحرير المحقق للتحقيق الإداري بنفسه شريطة ألا يهتك سرية التحقيق وبما لا يخل بأي من حقوق الدفاع المقررة لمن يجرى التحقيق معه.
ومن حيث إن التحقيق مع الطاعن قد أجراه وحرره المحقق – وهو أستاذ جامعي – دون اصطحاب كاتب تحقيق بحسبان أن ظروف التحقيق أملت ذلك إذ أن الطاعن بوصفه عضو هيئة تدريس وأن المخالفة المنسوبة إليه تتعلق بكرامته وكرامة وظيفته مما يقتضي حماية التحقيق من تناقل مجريانه من خلال كاتبه إلى خارج نطاقه، فضلا عن أن الطاعن قد أخفق في إثبات أن حقه في الدفاع قد تم إهداره بمدونات التحقيق وأنها جاءت مغايرة للحقيقة فيما ثبت من أقواله أو أقوال غيره ممن سئلوا في هذا التحقيق. كما لا ينال من سلامة القرار الطعين ما آثاره الطاعن من أنه لم يتم مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه في التحقيق الذي أجرى معه لمخالفة ذلك للثابت بالتحقيق من مواجهة الطاعن بما نسب إليه من مخالفة في أكثر من موضع وإثبات دفعه لها. كذلك لا يجوز الحجاج بسماع الشهود والتعول على شهادتهم بغير تحليفهم اليمين ذلك أن أيا من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 لم يرد بها ما يستوجب تحليف الشهود قبل الإدلاء بأقوالهم.
ومن ناحية أخرى فإنه ولئن كانت القاعدة في مجال توفير ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود لليمين قبل إدلائهم بأقوالهم في التحقيق إلا أن عدم إتباع هذه القاعدة لا يخل دوما بحق المتهم في الدفاع بحسبان أن تقدير ما أدلي به الشهود ممن لم يحلفوا اليمين ومدى صدقه مرجعه مجلس التاديب مرتبطا بما يستخلصه من وقائع التحقيق وأوراق ومستندات ملف الاتهام وغيرها من أدلة في هذا الشأن. وإذ خلص مجيب التأديب في أسبابه إلى أنه وقر في يقينه واطمأن وجدانه إلى صحة وسلامة أقوال الشهود فمن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن لا سند له من القانون متعين الالتفات عنه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
