المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 966 لسنه 51 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : أحمد عبدالعزيز ابراهيم أبو العزم , يحيى خضر
نوبى محمد
احمد محمد حامد ,عادل سيد عبدالرحيم بريك
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامى مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 966 لسنه 51 قالمقام من
هانى صلاح الدين نصار نصارضد
وزير الداخلية بصفتهعن القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة
بجلسة 7/ 9/ 2004 فى الإستئناف رقم 88 لسنه 2004
والإستئناف المقابل المقام من الطاعن المذكور
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 2004 اودع الأستاذ محمد محمود سلامه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمخومى تحت رقم 966 لسنه 51 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطةفى الإستنئاف رقم 88 لسنه 2004 والقاضى منطوقه ( قبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف )وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتا وقبل الفصل فى الموضوع بدفع بعدم دستورية المواد 57 و 58 و 62 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971 ويلتمس التصريح له بإقامة دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع الحكم بالغاء القرار الطعين والقضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه , وفى جميع الأحوال الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وجرى إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأآ القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والصادر من مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بتاريخ 7/ 9/ 2004 والغاء مايترتب عليه من آثار قانونية والحكم مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 3/ 2005 .
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا " الدائرةالخامسة موضوع " وحدد لنظره أمامها جلسة 24/ 3/ 2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات .
وبجلسة 19/ 5/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 5/ 2007 لإستمرار المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد لمداولة قانونا .من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فلإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 18/ 6/ 2003 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 212 لسنه 2003 بإحالة الرائد / هانى صلاح الدين نصار نصار الضابط بمديرية أمن البحر الأحمر ( الطاعن ) الى مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا ـ لأنه بوصفه موظفا عاما ( ضابط شرطه ) ارتكب مايلى :
الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال به ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب : لإستغلاله سلطة وظيفته ( معاون النظام بقسم شرطة الغردقة , وسماحه للمدعوه / وهيبه محمود محمد عمر الديب وشهرتها " نانسى "والسابق إتهامها فى عدد ثلاث قضايا ( تحريض علىالفسق والمعروف عنها سوء السلوك بزياره زوجها المدعو / زين العابدين محمد زايد عبدالفتاح المسجون بالسجن المركزى بالقسم على ذمة القضية رقم 3811 لسنه 39 جنايات ـ قسم شرطة الغردقة لسنه 2003 والسابق إتهامه فى عدد ست قضايا ( سلاح بدون ترخيص وآداب عامه ـ هتك عرض ـ نشل ـ مخدرات ) فى غير الأوقات المصرح بها للزيارة ومراودتها عن نفسها وممارسة الرزيلة معها واحتسائهما المواد الكحولية ومخدر الحشيش بالشقة سكنه , الأمر الذى أساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها وعلى النحو الوارد بالتحقيقات
وإذ أحيلت الأوراق الى مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة وقيدت دعوى تأديبية برقم 212 لسنه 2003 وتدوولت بالجلسات أمامه على النحو الموضح بمحاضرها الى أن قرر بجلسته المنعقدة فى 26/ 1/ 2004 ـ بعد أن عدل وصف الإتهام المنسوب الى المحال السالف بيانه فيما ورد بقرار الإحالة من قيام المحال بمراودة المدعوة " نانسى " عن نفسها وممارسة الرزيله معها واحتسائهما المواد الكحولية ومخدر الحشيش بالشقة الى التقول عليه بذلك , وأستبعاد قيامه بالأفعال المذكورة من وصف الإتهام المنسوب اليه ـ إدانه الضابط المحال فى المخالفة المنسوبة اليه والمعدلة الوصف على النحو المبين بالأسباب ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة شهرين .
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى وزارة الداخلية فأستأنفت طعنا على هذا القرار للتشديد وقيد الإستئناف برقم 88 لسنه 2004 , كما لم يرتض الضابط المحال ذلك القرار فقام بالطعن عليه بإستئناف مقابل وذلك أمام مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة , ونظر الإستئنافان بالجلسات المحددة لذلك وبجلسة 7/ 9/ 2004 أصدر المجلس المذكور قراره المطعون فيه بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف .
وشيد قضاءه على ثبوت المخالفة المنسوبة الى الضابط المحال طبقا لما خلص اليه مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن القرار الطعين قد صدر مجحفا بحقوقه وذلك للأسباب المبينه تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى وجوه النعي الآتية :
1 ) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لإنتفاء الدليل على ارتكابه للمخالفات المنسوبة اليه . 2 ) الإخلال بدفاع جوهرى للطاعن . 3 ) انالقرار الطعين قد شابة القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال . 4 ) الغلو فى تقدير الجزاء بسبب عدم الملاْمة الظاهرة بين الخطأ والجزاء . 5 ) أن يدفع بعدم دستوريته نص المواد 57 , 58 , 61 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 لمخالفتها للمواد 40 , 65 , 67 , 68 من الدستور
ومن حيث انه بالنسبة للدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المواد 40 , 58 , 61 من قانون هيئة الشرطة لمخالفتها لمواد الدستور أرقام 40 , 65 , 67 , 68 ملتمسا التصريح له بإقامه دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فإنه طبقا للمادة 29 من قانونالمحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 وماستقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة موضوعا هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أى نص سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم ولا يكون الدفع جديا الا اذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح الكسب عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا .
ومن حيث أنه باستعراض نصوص المواد المدعى بعدم دستوريتها يبين أن المادة 57 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971 تنص على أنه ( يتولى محاكمة الضباط عدا من هم فى رتبه لواء مجلس يشكل من أثنين من بين رؤساء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطه ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح …. فإذل قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى وللضابط المحال الى المحاكمة طلب تنحيه , ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش كما تنص المادة 58 من ذات القانون على أنه ( يصدر قرار الإحالة الى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة الى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لإنعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل , كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامه للتفتيش فى نفس الميعاد .
وللضابط المحال الى مجلس التأديب أ، يطلع على التحقيقات التى اجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورها منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عنه ….
وتنص المادة 61 من القانون المشار اليه على أنه ( يشكل مجلس التأديب الإستئنافى برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون ….. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الإستئناف مرفوعا من الضابط وحده …
ومن حيث انه من المبادىء الأساسية لحقوق المتهم ـ سواء فى المجال الجنائى أو المجال التأديبى , والتى أشار ليها الدستور ـ مبدأ الفصل بين سلطات التحقيق والإتهام والحكم فسلطة التحقيق تتولى جميع الأدلة وتقديرمدة توافرها ضدالمتهم فى حين تحرك سلطة الإتهام الدعوى الجنائية أو التأديبية قبل المتهم بينما تتولى سلطة الحكم الفصل فى الدعوي بالبحث عن الحقيقة المطلقة فى ضوء ما تتوصل اليه فتقضى بالإدانه إذا توافر لديها اليقين القضائى وتقضى بالبراءة اذا ارتابها الشك فى ذلك .
ومن حيث أنه ـ وعلى ماأطرد عليهقضاء المحكمة الدستورية العليا ـ انه وان كان مجلس الدولة ـ بنص المادة 172 من الدستور ـ هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية مافتىء قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صرها , لما كان ماتقدم وكانت المادة 65 من الدستور تنص على أن تخضع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات وكان الدستور ق أكد فى المادة 165 أن المحاكم هى التى تتولى السلطة القضائية , فإنه إذا ماقدر المشرع ملاءمه اسناد الفصل فى بعض الخصومات استثناء الى إحدى الهيئات ذات الإختصاص القضائي , فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور وعلى الأخص تلك التى تضمنتها المواد 40 , 65 , 67 , 68 , 165 , 172 بل يتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أوتهادمهاومن ثم فلايجوز ايلاء سلطة القضاء فى منازعات بعينها الى غير قاضيها الطبيعى الا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها وصلتها بالمصلحة العامه فى أوثق روابطها مقطوعا بها ومبرراتها الحتمية لا شبه فيها .
ومن حيث أنه يتضح من استقراء النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية سالفة البيان يبين انالمشرع مايز بين المحاكمة التأديبية للضابط فى رتبه لواء وبين الضباط دون تلك الرتبه فقط من حيث تشكيل مجالس التأديب المنوط بالفصل فى محاكمتهم التأديبية وجعل لكل منهما مجلس تأديب مستقل فى تشكيله وساوى بينهما فى الأسس الموضوعية لحق التقاضى وضماناته وجعل محاكمة الضابط عدا من هم فى رتبه لواء أمام مجلس تأديب ابتدائى نصت المادة 57 من قانون الشرطة سالفة الذكر على تشكيله وأنه على الرغم من أن الإجراءات التى يتم اتباعها أمامه تتحقق بها ضمانات التقاضى على النحو المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون المذكور الا أن هذا المجلس يغلب على تشكيله العنصر الإدارى ومن ثم فإن هذا المجلس لا يعد وأن يكون مجرد لجنة ادارية , ولا تعتبر قراراته بالتالى ـ إعمالا قضائية , ولا يغير من ذلك اشتراك عضو مجلس الدولة فى تشكيله اذ لا يكفى ماتقدم لإضفاء الصفة القضائية عليه وعلى إعماله طالما لم تتوافر له باقى العناصر الرئيسية المميزة للعمل القضائي وأخصها أن يغلب على تشكيله العنصر القضائى الذى يلزم توافره لكى كتتوافر فى أعضائه ضمانات الكفايه والحيدة والإستقلال لذا لم يعتبر المشرع القرار الصادر منه قرارا نهائيا يحسم بموجبه النزاع وإنما أنشأ لطرفى النزاع ـ الضابط المحال ووزارة الداخلية الحق فى الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الإبتدائى طبقا للمواعيد والإجراءات المقررة فى المادة 60 من قانون الشرطة سالف الذكر امام مجلس التأديب الإستئنافى وعهد اليه المشرع بالفصل فى هذا الإستئناف ويغلب على تشكيله العنصر القضصائي وتتوافر أمامه ضمانات التقاضى طبقا لما سلف بيانه كما عهد المشرع محاكمة الضباط من رتبة لواء أمام مجلس التأديب الأعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وبعضوية كل من النائب العام وأحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه , حيث ان كلا المجلسين عد اليه المشرع الفصل فى نزاع معين ويغلب على تشكيلهما العنصر القضائى وتتوافر أمامهما الضمانات القضائية وكذا عدم إتصال أى عضو من أعضاءئها بإجراء سابق على توليه لمهامها سواء كان تحقيقا أو إتهاما , كما لا يجوز لجهة التحقيق ولا سلطة الإتهام أن تتصل بهذه الجهة القضائية المشكل منها مجلس التأديب التى عهد اليها المشرع بالفصل فى الخصومةالتأديبية فلا يباشر اى عمل فيها ضمانا لحيدة مجلس التأديب ولضمان توافر الأسس الموضوعية لقرارات ـ كما كفل المشرع لأطراف تلك الخصومة حق الدفاع وأعطاهم فرصا متكافئة فى مجال اثباتها أو نفيها استظهار لحقائقها واتصالا بكل عناصرها ـ كما أن وجود المجلسين المذكورين لا يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الضباط الذين ينتمون الى كادر وظيفى واحد كما ذهب الطاعن اذ ان التدرج فى الرتب والأقدمية بين الضباط يجعلهم يختلفون فى مراكزهم الوظيفية مما يقتضى المغايرة فى تشكيل مجالس التأديب طبقا لما سلف بيانه ـ طالما ان المشرع راعى بشأنهما ضمانات التقاضى وفصل مرحلة التحقيق والإتهام عن مرحلةالمحاكمة لتوفير الطمأنينية والحيدة والموضوعية حتى تفصل تلك المجالس فى الخصومة التأديبية التى تدخل فى إختصاصها بصفه قضائية , ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن بعض أعضائها تابعون لوزير الداخلية بحكم وظائفهم مما يؤثر فى موضوعية قرارات تلك المجالس بدعوى أن وزير الداخلية أو مساعد الوزير هو الذى يصدر قرار الإحالة الى المحاكمة التأديبية مردود عليه بأن الخصومة التأديبية أمام تلك المجالس قد أحاطها المشرع بإجراءات وقيود لا يستقيم معها أن يطرح أمرها على غير الهيئة المنوط الفصل فيها وأن هؤلاء الأعضاء مدركون أكثر من غيرهم أن نطاق العمل المسند اليهم وأنه لا يمكن الفصل فى الخصومة التأديبية تنصلا عن ضمانات التقاضى كما أن تبعيتهم لوزير الداخلية لا يفيد خضوعهم لسلطة يباشرها عليهم بما ينال من استقلالهم فى أداء وظائفهم فضلا عن أن النصوص القانونية التى أفردها المشرع فى الفصل السابع " التأديب من الباب الثانى من قانون الشرطة سالف الذكر فى المواد من 48 حتى 66 للدعوى التأديبية وأحاطتها بها وعلى الأخص من حيث رفعها وضماناتها والقائمين من أعضاء هيئة الشرطة بإجراء التحقيق السابق عليها مما يجعل تلك المجالس تؤدى رسالتها بعيد عن أى اشكال التأثير الخارجى متمتعة بضمانه التجرد عند الفصل فى الخصومة المسندة إليها وخاصة أن المشرع حظر أن يكون رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه سبق ان اتخذ منها أو ابدى رأيا فيها بما يضمن حيدة رئيسها وأعضائها , وقد غلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والإستقلال وقد عهد اليه المشرع سلطة الفصل فى خصومة بقرارات مسببه حاسمة ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة فرص متكافئة لأطراف الخصومة لإبداء دفاعهم وتحقيق أوجه دفاعهم وتمحيص إدعاءاتهم حيث الزم المشرع مجلس التأديب بإتباع الإجراءات التى تتحقق بها ضمانات التقاضى أمامه حتى يكون القرار الصادر منه مؤكدا للحقيقة القانونية فى النزاع المعروض عليه مما يعتبر حلا منصفا له ..
وحيث أنه ـ لما تقدم ـ فإن الدفع بعدم دستورية المواد 57 , 58 , 61 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971 لا يكون قائما على أساس جدى وأن ماينعاه الطاعن من ذلك يكون مفتقرا الى سنده ومن ثم تغدو تلك انصوص فى النطاق المتقدم ذكره ـ غير مخالفة لأحكام الدستور مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .
ومن حيث انه بالنسبة لموضوع الطعن فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنالجزاء الموقع على الطاعن مثار النزاع الماثل قد بنى على التحقيقات التى أجريت معه بناء على التحريات اتى أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب وتقييم موقف المذكور الذى تم بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلى فى ضوء المعلومات الواردة ضده من استغلاله موقعه الوظيفى فى إنشاء علاقات نسائية متعددة مع الساقطات والمترددات على قسم شرطة الغردقة الذى يعمل به وإنشاء علاقة مع المدعوة وهيبه محمود عمر الديب وشهرتها نانسى وتعمل مضيفه ببار جاك يوكس بمدينة الغردقة والسابق إتهامها فى عدة قضايا آداب ـ تحريض على الفسق ـ فعل فاضح وذلك خلال ترددها على القسم لزيارة زوجها المدعو زين العابدين محمد زايد " محبوس على ذمة قضية مخدرات والسابق اتهامه فى عدة قضايا " هتك عرض ـ ممارسة دعارة ـ حيازة سلاح أبيض …. حيث قام بالإتصال بها عدة مرات لمراودتها عن نفسها … وكان يسهل لها زيارته وإحضار مايحتاج له ومقابله زوجها بمكتبة بالقسم …. وأن تردد المذكورة كان مثار استياء العاملين بالقسم من ضباط وأفراد سببا فى تردد الأقاويل التى تؤكد وجود علاقة مشبوهة بينه وبينها .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة التحقيق أنه بسؤال المدعوة / ولاء مصطفى الرفاعى مصطفى صديقة المدعوة / وهيبه محمود وشهرتها نانسى فقررت ان صديقتها نانسى ذهبت الى القسم لزيارة زوجها فى السجن فسألها الضابط المذكور عن سبب حضورها فأحبرته أنها جايه تزور زوجها وهو ممسوك فى قضية ـ حيث كان بيتفرج على أفلام جنسية فأتمسك معه حشيش فقال لها حرام يتفرج على الأفلام دى ومعاه فرسه زيك وأخذ رقم تليفونها المحمول وأعطاها رقم تليفونه واتفق معها على أن تزور زوجها فى أى وقت بس لازم تتصل به بالتليفون الأول علشان يدخلها لزوجها فى السجن ويكون موجود بس لما يتصل بها تحضر له فى أى وقت بشقته نظير الخدمات دى , وأنها كانت تذهب معها الى القسم عند كل زيارة وتنتظرها خارج القسم وأن هناك اتصالات تليفونية كانت تتم بينهما فهى كانت ترد له وكان يتصل بها بالتليفون .
وبسؤال المدعوة وهيبه محمود محمد عمر الديب وشهرتها نانسى فقررت أنها ذهبت لزيارة زوجها ذات مره فتقابلت مع الطاعن فطلب منها رقم تليفونها المحمول فإتصل بها فى اليوم التالى اتصل بها للإطمئنان عليها ودعاها لزيارته فذهب لمنزله ومارست معه الجنس وذلك فى يوم 19/ 4/ 2003 الساعه 5 مساءا وطلب منها أن تحضر معها صديقتها ولاء مصطفى وهى تعمل راقصه فى أكثر من مكان بالغردقة لممارسة الجنس الجماعى وأنها مارست الجنس معه مرة واحدة وأنه بعد حوالى شهر من ذلك اتصلت به على المحمول الخاص به برقم 0106440055 فأنكر معرفته بها مما أضطرها الى اغلاق التليفون فى وجهه وأنه كان بيتصل بها بس ماكنتش فاضيه وماكنتش بترد عليه ـ وأنها كانت لا تتمكن من زيارة زوجها يوم الخميس وهو اليوم المحدد للزيارة نظرا لأنها كانت عندها شغل وعندما كانت تريد أن تزوره كانت تطلب من الطاعن ان يسهل لها زيارته بسجن القسم .
ومن حيث أنه بسؤال / مصطفى عبده حسن ويعمل مندوب شرطه بقسم شرطةالغردقة قرر أنه خلال فترة عمله بنوبتجية السجن المركزى بقسم شرطة الغردقة خلال الفترة من 7/ 4حتى 15/ 4/ 2003 فى الفترة النهارية من الساعة 7 ص حتى الساعة 7 مساء وأثناء عمله نوبتجى السجن يوم جمعه وبعد الصلاة الساعه 2 م حضرت سيدة تطلب منه زيارة زوجها المدعو / زين العابدين محمد زايد فأخبرها بأن للزيارة ميعاد محدد وهو يوم الخميس ـ من كل أسبوع من الساعه 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر فذكرت له أن اسمها نانسى وأنها استأذنت من الضابط الطاعن فى الزيارة وطلب منها انتظاره عند نوبتجى السجن وفوجىء بعد ربع ساعة من ذلك بحضور الضابط المذكور وطلب منه فتح باب السجن بالمفتاح الذى أحضره من نوبتجية القسم ومكن السيدة المذكورة من زيارة زوجها لمدة خمس دقائق ثم أنصرف عقب ذلك .
وأنه بسؤال قاسم ناجح فهمى برسوم من قوة قسم شرطة الغردقة فقرر أنه خلال شهرى مارس وأبريل 2003 كان يعمل نوبتجى السجن المركزى التابع لقسم شرطة الغردقة فى الفترات من 13/ 3 حتى 30/ 3/ 2003 ومن 16/ 4حتى 5/ 5/ 2003 وأنه حدث خلال هذه الفترات أن ترددت المدعوة نانسى ثلاث مرات على مكتب الضابط المذكور وكلفه مرة والمذكورة موجودة بمكتبه بإدخال حقيبتين بهما أطعمه لزوجة المسجون ومرة ثانيه كلف أحد الضباط بالقسم ولا يستطيع تحديد أسمه الآن , ويمكن أن يكون الضابط النوبتجى فى ذلك اليوم والذى معه مفتاح السجن وقام بفتح السجن ومكن الذكورة من زيارة زوجها المسجون والمرة الأخيرة سمح الضابط المذكور بإدخال مأكولات للسجين أثناء تواجد زوجته المذكورة بالقسم وأن هذه الزيارات كانت فى غير الأوقات المصرح بها للزيارة وأنها كانت تتم عقب الساعة 4 م .
وحيث انه بسؤال أمير منير فرج ميخائيل مندوب شرطة من قوة قسم شرطة الغردقة قرر أنه قام بعمل منوب السجن المركزى التابع لقسم شرطة الغردقة خلال الفترة من 1/ 3 حتى 12/ 3/ 2003 من الساعة 7 ص حتى الساعة 7 مساء والفترة من 31/ 3 حتى 6/ 4/ 2003 من الساعة 7 م حتى الساعه 7 ص وكانت المدعوة نانسى تحضر لزيارة زوجها المسجون فى أوقات مختلفة فى الأسبوع فى غير الأوقات المصرح بها للزيارة وكانت تذكر له أنها استأذنت من الضابط المذكور وكان يتوجه اليه فيقول له اسمح لها بإدخال المأكولات لزوجها .
وحيث أنه بسؤال جون ميخائيل شاكر ـ ملازم أول شرطه بقسم شرطةالغردقة قرر أنه أثناء قيامه بأعمال النوبتجية تصادف وجوده بمكتب الضابط المذكور ان دخلت عليهم الدعوه نانسى وطلبت من الطاعن زيارة زوجها المسجون بالسجن المركزى بالقسم وكانت ذلك فى منتصف الأسبوع وفى غير الوقت المخصص للزيارة فقام بإستدعاء منوب السجن المركزى وطلب منه دخول المذكورة وانتظاره بمكان السجن لحين حضوره وحضر الضابط المذكور وفعلا قام بالدخول للسجن المركزى وتنكينها من رؤية زوجها وأنه عندما كان ضابط نوبتجى بالقسم كان الضابط المذكور يطلب مفتاح السجن فى أوقات مختلفة طوال الأسبوعوأنه لايقدر أن يحدد هو كان عايز المفتاح علشان إدخال طعام لأى مسجون بالسجن نظرا لحجم العمل بنوبتجية القسم .
وحيث أنه بسؤال السجين زين العابدين محمد زايد المسجون بالسجن المركزى بالقسم على ذمة القضية رقم 3811/ 39 جنايات الغردقة لسنه 2003 فقرر أن زوجته المذكورة كانت تزوره فى غير أوقات الزيارة الرسمية وذكرت له أن الضابط المذكور كان يقوم بتسهيل تلك الزيارات كما ذكرت له أنه كان يسمح لها فى الزيارة فى أى وقت نظير طلبه منها إقامة علاقة غير شرعية فطلب منها أن تبلغ ضده مكتب الآداب ومفتش الداخلية .
وحيث انه بسؤال الطاعن وبمواجهته بما هو منسوب اليه وبما ورد بتقريرالمعلومات وبأقوال من سمعت أقوالهم أنكر مانسب اليه وقرر أنه مسجل مكالمه للسيده المذكورة على تليفونه المحمول بتاريخ 13/ 4/ 2003 وذكرت انها نانسى ووصفته له نفسها وأنه اذا كان يعرفها كانت مش هتقول له فى التليفون " أن توصف له نفسها " كما جاءت مكالمه على تليفونه المحمول فقام بالإتصال على الرقم فوجد المدعوة نانسى وقالت له أنها عايزه تجىء الى بيته فقال لها تعالى وأنه كان على إتصال على جار له بالدور الأرضى بأنه عند حضورها للعامرة يتصل به للإتصال بالنجدة علشان يمسكوها ولكنها لم تأت .
ومن حيث انه من المقرر أن الشكاوى والبلاغات والتحريات وان كانت تصلح لأن تكون سندا لنسبة إتهام الى من تشير اليه الا أن صلاحية هذا السند لتوقيع الجزاء التأديبى على مقترف الذنب الإدارى مرهونا بأن تقوم الجهة الإدارية بإجراء تحقيق تواجه فيه المتهم بما هو منسوب اليه من خلال سماع أقوال الشهود وتحقيق دفاعه وفحص الأدلة ثم استخلاص الذنب الإدارى من أدلة قائمه وثابته فى حقه مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة لها مأخذها الصحيح من عيوب الأوراق والذى يشكل سببا يسوغ معه للسلطة المختصة بالتأديب الإعتماد عليه فى توقيع الجزاء التأديبى .
ومن حيث انه من المسلم به أن العبرة فى الإثبات فى المواد التأديبية هى بإقتناع القاضى وإطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه , وله الأخذ بأى دليل يطمئن اليه الا اذا قيده المشرع بدليل معين وتعتبر الشهادة من أهم الأدلة اثباتا أو نفيا سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها كل شاهد بشهادته والنظر الى الملابسات التى أحاطت بها مرجعه اى محكمة الموضوع التى تملك ان تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه وبمراعاة أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون اورت كامل الحقيقة المراد إثباتها وانصبت على تفاصيلها جميعها بكل دقه بل يكفى أن يمون مؤداها موصلا الى استخلاص تلك الحقيقة باستنتاج سائغبما يتلاءم مع شهادة الشاهد بالقدر الذى قاله مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ومن ثم فإن من حق المحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ماترتاح اليه وتطرح ماعداه واستنباط معتقدها مما أطمأنت اليه من تلك الأقوال على مطابقته للحقيقة والواقع وأنها متى أخذت بأقوال الشاهد دل على ذلك التفاتها عن جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ودون ثمة إلتزام عليها بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهه يثيرها على تلك الشهادة وانه من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها ضمن مفردات الدعوى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى متى كان استخلاصها لتلك الصورة استخلاصا سائغا له مايبرره ومستندا الى أدلة مقبوله فى العقل والمنطق ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تستنبط من الوقائع والأدلة والقرائن المطروحة عليها ـ إهتداء بالعقل والمنطق ـ مما تطمئن اليه فى تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها وتراه مؤديا للنتيجة التى انتهت اليها دون معقب إليها مادام موجب هذه الأدلة لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج .
ومن حيث أنه ـ وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المسئولية التأديبية لضابط الشرطة تستمد من نص المادة 41 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971 والتة تنص على أنه ( يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك ( 1 ) …… ( 2 ) ………….
( 4 ) أن يحافظ على كرامه وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا لايتفق والإحترام الواجب لها .
ومن حيث ان المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا أو نوعا ولا تقتصر المؤاخذة التأديبية للموظف عن المخالفات التى يقترفها داخل نطاق وظيفته وإنما تمتد لتشمل عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة لأن المخالفات التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية , كلما سلك العامل سلوكا معينا ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ماتفرضه عليه من تعفف واستقامه وبعد عن مواطن الريبة والدنايه حتى خارج نطاق الوظيفة ـ حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل ـ فلا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته الوظيفية ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل به إذ لا ريب ان سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفى ويؤثر عليه وعلى الجهة التى يعمل بها وعلى ذلك فإنه لا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على انحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته وإعتبارها بل يكفى أن يصدر منه مايمكن أن يعتبر مناقضا ومتعارضا مع الثقة الواجبة فيه والإحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب وعن كل مايمس الأمانه والنزاهة .
ومن حيث انه بإنزال ماتقدم ـ على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن استغل سلطة وظيفته فى إقامه علاقة مع السيده وهيبة محمود وشهرتها نانسى عندما تقابل معها أثناء حضورها الى قسم شرطةالغردقة لزيارة زوجها المذكور المسجون بالسجن المركزى بالقسم حيث تعرف عليها وعلى أثر ذلك كانت تتردد عليه بمكتبه وكانا يتبادلاالإتصالات الهاتفية وكان يسمح لها بزيارة زوجها المسجون فى غير الأوقات الرسمية المحددة للزيارة بالمخالفة للأحكام الواردة بلائحة السجون بشأن الزيارة رغم أن هذا العمل يخرج عن نطاق واجبات وظيفته مما يؤكد ذلك ماذكرته زوجة المسجون المذكورة من أن ظروف عملها كانت لا تسمح لها بالزيارة فى الميعاد الرسمى للزيارة مما ثبت من مطالعة أصل دفتر السجن المركزى بالغردقة عن الفترة من أوليناير 2001 حتى آخر ابريل 2003 المرفق بأوراق الطعن انه لم يرد اسم السجين المذكور ضمن أسماء المسجونين الذين تمت زيارتهم فى التوقيت المحدد فى كل يوم خميس خلال الفترة المذكورة , كما أجمعت أقوال من سمعت شهادتهم بالتحقيقات التى أجراها مفتش الداخلية بشأن المخالفات امنسوبة الى الطاعن الواردة بالتحريات التى أجرتها الإدارة العامه لحماية الآداب ب، السيده المذكورة كانت تتردد على القسم وأنهم كانوا يشاهدونها عند حضورها وكانت تجلس بمكتب الطاعن وأنه كان يقوم بنفسه بإحضار مفتاح السجن من نوبتجية القسم أو يكلف منوب السجن بإحضاره وكان يحضر بنفسه الى السجن وفى وجود السيدة المذكورة التى كان يكلفها بانتظاره عند نوبتجى السجن وانه كان يمكن هذه السيده والمعروف عنها سوء السلوك بزيارة زوجها المسجون بالسجن المركزى فى غير الأوقات المصرح بها للزيارة وإدخال أطعمة له .
ومن حيث انه متى ثبت ماتقدم فإن الإتهام المنسوب الى الطاعن قد ثبت حقا ويقينا فى جانبه لكون المخالفة المنسوبة اليه ـ بعد تعديل وصفها كما ذهب قرار مجلس التأديب الطعين ـ قد وقعت بالفعل من الطاعن ونتج عنها ان صارت الألسنة تلوك سمعته وانطلقت بالتقول عليه بإنشائه علاقات نسائية مع المترددات على القسم وترديد الأقاويل بشأن وجود علاقة مشبوهة بينه وبين السيده المذكورة مما يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته لخروجه علىمقتضى واجبات وظيفته التى توجب ان يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والإستقامه والتزام مقومات السمعة الطيبة والسلوك الحميد والبعد عن الهوى مما لا يسيىء اليه فقط وإنما ينعكس أثره فى المقام الأول علىالجهة التى ينتمى اليها وتضعف الثقة فيها بإعتبارها الجهة القوامه على مقاومة الرزيلة وإقامه مجتمع فاضل , فضلا عن أنه كان يجب عليه البعد عن مواطن الريب والشبهات .
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن مجلس التأديب المطعون على الحكم الصادر منه بالطعن الماثل قد خلص فى استدلال سائغ الى سلامة ال>لة التى بنى عليها قراره الطعين والتى لها مأخذها الصحيح من اوراق الطعن وكانت هذه الأدلة فىىمجموعها منتجة لما استخلصه من وقوع المخالفة المنسوبة الى الطاعن وامستمدة من شهادة الشهود لما ارتآه من مطابقتها للحقيقة والواقع الذى استظهره من باقى عناصر الدعوى وأدلتها الثابته بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الجهة الإدارية وبعد أن أطمأن اليها وخلوها مما يشوبها وصدورها عن طواعية وإختيار دون إكراه فى غير رهبة من رجال الشرطة كما اثبتت التحريات التى اجرتها الإدارة العامه لحماية الآداب صحة مانسب الى الطاعن مما تعتبر قرينة معززة الأدلة الدعوى ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بتقرير طعنه يعد من قبيل المجادلة فى سلطة مجلس التأديب فى تقدير الأدلة المطروحة عليه ومما لا ينال من سلامة القرار الطعنين ولا تستوجب ردا صريحا من مجلس التأديب مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانه استنادا الى أدلة الثبوت المجتمعة التى اوردها القرار الطعين .
ومن حيث انه لاحجة لما ذهب اليه الطاعن من التأثير على الشهود لكونهم مرؤوسين تابعين لوزارة الداخلية نظرا لوجود خلافات سابقة بينه وبين رئيس قسم حماية الآداب بالبحر الأحمر الرائد الجبالى عبدالظاهر ولأن هذا القول لا يستقيم مع ماأقر به الطاعن فى التحقيق بأنه لا يوجد خلاف جرى بينهما كما خلت الأوراق من ثمه دليل على وجود أية خصومة بين الطرفين فجاء نعيه فى هذا الصدد مجرد قول مرسل بغير دليل.
ومن حيث انه لا وجه لنعى على الحكم الطعين بالغلو فى تقدير الجزاء لأنه من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الملاءمة بين جسامة المخالفة وإختيار العقوبة المناسبة لها يخضع لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها طالما لم يشوبه الغلو ـ تشديدا أو تهوينا ـ وإذ ثبت أن مااقترفه الطاعن من المخالفات الجسيمة التى تفقده فضيله الإستقامه والنزاهة والأمانه الواجب ان يتحلى بها ضابط الشرطة فى مجال العمل الشرطى وانتفاء أو ضعف هذه الصفات فى جانبه لا يدعو للإطمئنان على محافظته على قيم المجتمع وتنعكس آثارها السلبية على سمعة الهيئة التى ينتمى اليها ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
ومن حيث ان مقتضى ماتقدم ان حكم مجلس التأديب المطعون فيه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون مما يجعل الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة بوم السبت الموافق من سنه1428 هجرية الموافق 26/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
