الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد الســيد الطحــــان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خصــري نـوبــي محـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد محمد حــامـــد محــمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبـد المنعـــم الشلقانــي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ســـيد ســيـــف محــمـــد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 789 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

صالح عبد السيد محمد

ضد

النيابة الإدارية
عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 13/ 9/ 1998 في الدعوى التأديبية رقم 161لسنة2ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 8/ 11/ 1998 أودع الأستاذ / فضل سعد فضل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 789لسنة45ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى التأديبية رقم 161لسنة2ق بجلسة 13/ 9/ 1998 والقاضي منطوقه: (أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني / عادل محمد عبد الدايم. ثانياً: بمجازاة المتهم الأول: صالح عبد السيد محمد بخصم أجر شهرين من راتبه ـ وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم / بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء بالآتي: 1) عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الأول لسبق مجازاته تأديبياً من الجهة الرئاسية التابع لها. 2) براءة المتهم الأول مما هو منسوب إليه.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 25/ 5/ 1999 .
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/ 9/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.. الدائرة الخامسة ـ موضوع.
وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 11/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 9/ 12/ 2006 على النحو الثابت بالمحاضر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 2/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 789 لسنة 45 ق0ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة ـ حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 161لسنة2ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 6/ 8/ 1994 منطوية على تقرير باتهام كل من : 1) صالح عبد السيد محمد (الطاعن) مدير بنك مصر ـ فرع كوم أمبو سابقاً وحالياً مصرفي ممتاز ببنك مصر فرع أسوان من الدرجة الثانية. 2) عادل محمد عبد الدايم الموظف بالمكتب الفني بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو من الدرجة الرابعة لأنهما خلال المدة من 1/ 11/ 1987 وحتى تاريخه لأنهما بوصفهما السابق وخلال المدة من 1/ 11/ 1987 وحتى تاريخه وبدائرة بنك مصر فرع كوم أمبو والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ـ محافظة أسوان خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال جهة عملهما وخالفا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن: الأول: بصفته ودائرة عمله المذكورتين :
1) قام بصرف قيمة اعتماد مبلغ 30000جنيه لعميل البنك أحمد حسن محمد عيسى دفعة واحدة وليس تدريجيا حسب محاضر المعاينة بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2) لم يقم بعمل زيارات ميدانية كافية لمواقع العملية المسند تنفيذها لعميل البنك سالف الذكر الممنوح له الاعتماد من قبل البنك للوقوف على ما تم من أعمال.
3) أغفل احتساب وخصم العمولة بواقع 25% في الألف من عدد شيكين بحساب العميل الدائن على النحو الموضح بالأوراق.
4) تقاعس عن متابعة قيد الشيكات الواردة للبنك والخاصة بالعميل بحساب العميل المدين.
5) تراخي في متابعة تسوية أو تجديد الاعتماد في الميعاد رغم حلول أجل تجديده.
6) احتفظ لنفسه بمبلغ (400جنيه) في المدة من 10/ 7/ 1991 وحتى 18/ 10/ 1991 ظهرت بالزيادة بخزينة البنك مما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي للبنك تمثل في عدم رد الفرق بين الزيادة المنوه عنها وبين قيمة الإيصال الذي لم يصرف للعميل وقدره 6.900جنيه على النحو المبين بالأوراق.
7) اختلس مبالغ قدرها 10770جنيه بطريق التلاعب والتزوير في بيانات الخدمة الطبية عن المدة من 1/ 11/ 1987 وحتى 31/ 10/ 1991 على النحو الموضح بالأوراق.
8) قام بصرف مبلغ (120جنيه) كمصروفات انتقال دون إضافتها بحساب مصروفات البنك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
الثاني : بصفته وبدائرة عمله المذكورتين: تواطأ مع المقاول/ أحمد حسن محمد عيسى لإخفاء عقد التنازل المبرم بين هذا الأخير وبين بنك مصر فرع كوم أمبو في 10/ 5/ 1990 ولم يرسله إلى الوحدة الحسابية المختصة رفق ملف العملية المسند تنفيذها إلى المقاول المذكور مما ترتب عليه تسهيل صرف مبلغ 30000جنيه لمقاول العملية بدون وجه حق لعدم صرفها باسم البنك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وقد رأت النيابة الإدارية أن المتهمين المذكورين قد ارتكبا المخالفات المالية المؤثمة بالمواد 76/ 1، 5 ـ 77/ 3، 4 ـ 78/ 1 ـ 80 – 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المعدل بالقانون قم 115لسنة1983 والمواد 78/ 1، 4، 8 – 80 – 82 – 84 من القانون رقم 48لسنة1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 115/ 3، 4 من القانون رقم 144لسنة1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وبختام تقرير الاتهام تطلب النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً طبقاً لنصوص المواد سالفة الذكر والمادة 14 من القانون رقم 117لسنة1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171لسنة1981 والقانون رقم 12لسنة1989 والمادتين 15/ أولاً، 19/ 1 من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136لسنة1984 وبجلسة 13/ 9/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بقنا مجازاة المتهم الأول صالح عبد السيد محمد (الطاعن) بخصم أجر شهرين من راتبه……"
تابع الحكم في الطعن رقم 789 لسنة 45 ق0ع
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى المتهم المذكور (الطاعن) ثابتة في حقه وذلك بما ثبت من واقع تقرير الإِدارة العامة لتفتيش فروع الوجه القبلي والقنال ببنك مصر المؤرخ 28/ 11/ 1991 وبشهادة الشهود على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه المتمثل في عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن لسبق مجازاته تأديبياً بجزاء تأديبي مقنع وقعته عليه جهة الإدارة وهو تنزيله للدرجة الوظيفية الأقل من مدير فرع إلى مصرفي (أ) ببنك مصر ونقله إلى فرع أخر خارج المحافظة فضلاً عن أن الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية موضوع الطعن الماثل لسبق توقيع جزاء تأديبي مقنع عليه متمثلاً في قرار جهة الإدارة المؤرخ في 4/ 5/ 1992 بإنهاء شغله لوظيفة مدير فرع سفاجا (بكوم أمبو) مع نقله إلى فرع أسوان بوظيفة مصرفي (أ) وأبعاده عن كافة الأعمال المصرفية والعهد والنقدية فإنه مردود عليه ذلك أن إجراء نقل العامل بمناسبة اتهامه أو صدر معاصراً لقرار الجزاء أو بعده لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع بأن القرار ساتر لعقوبة إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل كما أن اقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس في ذاته دليلاً على أن النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل حيث أن توزيع عمال كل مرفق عام على الإدارات وأماكن العمل فيه أمر متروك لتقدير الجهة الإدارية بحسب احتياجات كل إدارة ومنطقة عمل فالنقل يعتبر من الإطلاقات التي تترخص فيها جهات العمل حسبما تقدره للصالح العام في ضوء مدى صلاحية العاملين بها واستعدادهم وكفايتهم في الجهة التي ينقلون منها والتي ينقلون إليها كما يتضح ذلك من شهادات رؤسائهم وتقاريرهم عنهم أو من المخالفات التي يقترفونها وعلى ذلك فإن النقل على هذه الصورة وطالما تم إلى وظيفة في ذات المستوى ولم يفوت على العامل دوره في الترقية فإنه لا يقبل وصفه بكونه قراراً تأديبياً مقنعاً.
ومن حيث إنه ومن جهة أخرى أنه لا يجوز الخلط بين الجزاء التأديبي وفكرة الجزاء المقنع، إذ أن لكل منهما حكم مستقل عن الأخر ومؤدى ذلك ـ طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ من وجوب تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية الصريحة المحددة قانوناً على سبيل الحصر ومن ثم فإنه لا وجه للنعي أمامها بأن قرار النقل يستر عقوبة تأديبية مقنعة لأن القرار في هذه الحالة لا ينطوي على جزاء تأديبي صريح، لذلك لا يختص المحاكم التأديبية بالطعن الموجه إلى قرار بنقل أو ندب أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث أن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي (المحاكم العمالية) إلا أنه إذا تضمن قرار النقل ذاته في حق منه جزاء تأديبي صريح عن جريمة تأديبية اقترفها العامل فإن السلطة التأديبية التي وقعت هذا الجزاء تكون قد استنفدت ولايتها ومن ثم فإنه لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو السلطة تأديبية أخرى توقيع جزاء تأديبي عن ذات الجريمة مرة أخرى نزولاً على مقتضى الحظر المقرر بعدم جواز معاقبة العامل تأديبياً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة ولذلك فإن الجزاء التأديبي المتكرر عن ذات الفعل لذات العامل يكون باطلاً ومنعدم الأثر سواء صدر من السلطة الرئاسية التأديبية أو من المحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع ـ فإن نقل الطاعن الذي تم في تاريخ لاحق للتحقيقات التي أجراها بنك مصر بأرقام 74، 78، 79لسنة1991 مع بعض العاملين بالبنك (فرع كوم أمبو) ومن بينهم الطاعن بشأن ما نسب إليهم من مخالفات اكتشفها مفتشو البنك وقدموا تقارير بشأنها وتناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق بالقضية رقم 466لسنة1992 أسوان ونسبت إلى الطاعن بتقرير الاتهام المخالفات المنوه عنها سلفاً بعد إجراء التحقيق معه وغيره والذي سبقه صدور قرار البنك في 18/ 12/ 1991 بوقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بنصف مرتبه للصالح العام ولمصلحة التحقيق ولما كانت الأعمال المصرفية التي يقوم عليها نشاط البنك تقتضي أن يكون شاغلي الوظائف المصرفية وغيرها من الوظائف البنكية الأخرى ـ على درجة عالية من الأمانة والصدق والاستقامة والتزام مقومات السمعة الطيبة والسلوك الحميد وإذ ارتأت إدارة البنك أن مصلحة العمل اقتضت إزاء ما اقترفه الطاعن من مخالفات طبقاً للثابت محاضر التحقيق إنهاء شغله لوظيفة مدير فرع سفاجا مع نقله إلى فرع أسوان بوظيفة مصرفي (أ) وأبعاده عن
تابع الحكم في الطعن رقم 789 لسنة 45 ق0ع
كافة الأعمال المصرفية والعهد والنقدية محافظة على نشاط البنك وسمعته ومن ثم فإن النقل بهذه المثابة لا يخفي في طياته جزاء تأديبياً مقنعاً طالما لم يقم دليل من الأوراق على ذلك، كما أن النقل كما يبين من الأوراق إلى وظيفة مماثلة حيث أن وظيفة مدير فرع (ج) ومصرفي (أ) من الوظائف المصرفية النمطية المنصوص عليها باللائحة العامة للعاملين ببنك مصر ذات الربط المالي السنوي 1080/ 2112 جم طالما لم يتم نقله من وظيفة إلى وظيفة من الدرجة المالية الأدنى حيث أن التحرك داخل تقسيمات الوظائف المصرفية النمطية في الدرجة المالية الواحدة يعتبر من قبيل توزيع العمل على العاملين تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية ولا يجوز وصف ذلك كما ذهب الطاعن بأن هذا النقل قد صدر متضمناً جزاء مخفض درجته الوظيفي، وبذلك فإن نقل الطاعن إلى فرع أسوان بوظيفة مصرفي (أ) لا يعتبر نقلاً يستر جزاء خفض الوظيفة وهو أحد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بالبنك والمنصوص عليها بلائحة جزاءات البنك ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن بدعوى سبق مجازاته عن ذات المخالفات المنسوبة إليه المحال بسببها للمحاكمة التأديبية بالدعوى موضوع الطعن الماثل في غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا عند نظرها للطعن المعروض عليها لا تتقيد بأسباب الطعن إذ أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم (أو القرار) برمته ويفتح الباب أمامها لتنفيذ حكم القانون باستظهار ما إذا كان قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن والمرد في ذلك مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام التي تختلف طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه ـ بعد استعراضها ـ على ما وثق به من أدلة الدعوى وارتاحت لها عقيدته وأبرز الحجج التي كون منها عقيدته والتي لها مأخذها الصحيح من الأوراق بعد أن وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين بأن الطاعن قد أخل بواجبات وظيفته، وأن ما اقترفه يعد إخلالاً جسيماً ويشكل خروجاً على مقتضيات وظيفته وقد استخلص الحكم الطعين هذه النتيجة استخلاصاً سليماً وسائغاً من الأوراق والمستندات والأقوال الواردة في التحقيق وبعد مناقشة دفاع الطاعن على نحو واضح ومحدد ومن ثم يكون الحكم الطعين قد جاء صحيحاً فيما قضى وبنى على أسباب سائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح حكم القانون ولم يشوبه خطأ وعوار يفسده الأمر الذي تؤيد معه هذه المحكمة الحكم المطعون فيه في النتيجة التي انتهى إليها للأسباب التي بنى عليها والتي تعتبرها أسباباً لها ومكملة لقضائها في هذا الشأن ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وأن ما استندا إليه الطاعن في هذا الشأن لا يخرج عن كونه محاولة للتشكيك في أدلة الإدانة التي استند إليها الحكم الطعين ولم يقدم الطاعن ثمة دليل يساند ادعاءاته بالنسبة للاتهام الأول بأن الطاعن قد أعطى للمقاول مبلغ الاعتماد بالكامل وهو (30000جنيه) دفعة واحدة وليس تدريجياً حسب التعليمات ـ في حين أن الثابت من مستندات البنك أنه قد صرف مبلغ 26500جنيه خلافاً لما ذكر ـ ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع ـ فإن ما ساقه الطاعن في هذا الشأن لا ينفي عنه ارتكاب المخالفة حيث أن الثابت أن المقاول (الطاعن) تنازل عن مستحقاته في العملية المسندة إليها للبنك مقابل قرض قيمته (30000جنيه) بضمان تلك العملية يصرف بواقع 25% في الدفعة الواحدة حسب ما تم إنجازه من أعمال وهو ما لم يتم مراعاته وقد تضمن الحكم الطعين دليل ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن على أن الحكم المطعون فيه شابه الإخلال بحق الدفاع إذ أن ذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من عدم التزام المحكمة التأديبية بمتابعة المخالف في مناحي دفاعه الموضوعي في دقائقه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت فيها عقيدتها طارحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.
ومن حيث إنه لا وجه لما آثاره الطاعن بعريضة طعنه من اعتماد الحكم الطعين على تحقيقات إدارية مبتورة وغير مكتملة بشهود لا ينطبق عليهم معنى الشهادة القانونية والشرعية، فضلاً عن أن الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال وجاءت أوجه النعي هذه بعبارات عامة مبهمة فإنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول أوجه النعي على الحكم الطعين أن تكون واضحة ومحددة بتقرير الطعن مبيناً فيه مواطنها وأسانيد الطاعن للتدليل عليها وما يرمي إليه من
تابع الحكم في الطعن رقم 789 لسنة 45 ق0ع
وراء إبدائها وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الطعن التي أثارها سالفة الذكر فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد بما لا أثر له في قضائه يكون غير مقبول ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الأدلة المنتجة التي صحت لديه على اقتراف الطاعن المخالفات المنسوبة إليه ومؤدى كل منها والتي أقام قضاءه عليها وكان لكل دليل اطمأن إليه مأخذه الصحيح من الأوراق الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر المحرم 1428هـ الموافق 3/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات