الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـادل سيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 402 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات …… بصفته

ضد

1- عبد الله ربيع بدوي
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في الطعن رقم 86 لسنة 23ق بجلسة 23/ 8/ 1999

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 21/ 10/ 1999 أودع الأستاذ / معروف رضوان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 402 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في الطعن رقم 86 لسنة 23 ق بجلسة 23/ 8/ 1999 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن التأديبي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم 188 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوماً وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الجهاز الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل مجدداً في موضوع الطعن .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 86 لسنة 23 ق ونظرت الدائرة فحص طعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 20/ 11/ 2002 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة التي نظرته بدورها بالجلسات، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنه إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة/ موضوع ) لنظره بجلسة 9/ 12/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 6/ 2007 مع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبتاريخ 3/ 5/ 2007 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن ( المطعون ضده الأول ) الطعن رقم 86 لسنة 23ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في 4/ 12/ 1995 طالباً في ختامها
تابع الحُكم في الطعن رقم 402 لسنة 46 ق. عليا
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 188 لسنة 1995 الصادر من الهيئة المطعون ضدها في 25/ 6/ 1995 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساًً على أنه نسب إليه أنه خصص لشقيقه قطعة أرض بقرية الكفاح عام 1992 دون أن يحرر عنها عقد إيجار وخالف قانون المناقصات والمزايدات بعدم تشكيل لجنة لشراء إحدى الدراجات ضمن مشتريات المراقبة عام 1991 مما أدى إلى شرائها بالأمر المباشر، كما أنه لم يقم بمتابعة سداد المبلغ المنصرف كسلفة لجمعية النور بالفرافرة لشراء آلات بمبلغ 69000 جنيه منذ عام 1993، وأنه علم بهذا القرار في 7/ 8/ 1995 وتظلم منه في 20/ 8/ 1995دون جدوى ولما كان هذا القرار مخالفاً للقانون وفاقداً لأسبابه المبررة لإصداره فقد أقام طعنه السالف .
ونظرت المحكمة التأديبية بأسيوط الطعن المذكور على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 8/ 1999 قضت بحكمها المشار إليه وشيدت قضاءها على نكول الجهة عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجرى مع الطاعن مما يعد تسليماً بصحة أقواله بعدم مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعنه الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن قرينة النكول تزول بتقديم ملف التحقيقات مما يقتضي إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الفصل في الطعن التأديبي في ضوء التحقيقات التي تمت مع المطعون ضده وبذلك خلصت الجهة إلى طلباتها آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة التأديبية بأسيوط أقامت قضاءها على أساس نكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف التحقيقات التي أجريت مع الطاعن، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الثانية قد قدمت أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 18/ 7/ 2001 ملف التحقيق الذي أجرى بمعرفة هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 203 لسنة 1994 الخارجة، ومن ثم يكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه من قرينة النكول لا وجه للاعتداد بها لسقوطها بتقديم المستندات المنتجة في الطعن ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه كان موضوع الطعن التأديبي مهيأة للفصل فيه فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيه من تلقاء نفسها دون إعادته إلى محكمة أول درجة حرصاً على عدم إطالة أمد النزاع، وبهذه المثابة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين ومن ثم يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً وإلا كان القرار التأديبي فاقداً لركن السبب .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قام على ما يثبت في حق الطاعن من أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما من شأنه المساس بمالية الدولة على نحو ما تضمنته مذكرة النيابة الإدارية بالخارجية في القضية رقم 203 لسنة 1994 الخارجة وذلك بأن : –
1- خص شقيقه / أنور ربيع بدوي بقطعة أرض بقرية الكفاح عام 1992 دون أن يحرر عنها عقد إيجار إلا بعد اكتشاف تلك الواقعة ومطالبته من جانب هيئة الرقابة الإدارية في عام 1993 بذلك .
2- خالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 بعدم تشكيل لجنة خاصة لشراء إحدى الدراجات التجارية ضمن مشتريات المراقبة عام 1991 مما أدى إلى شرائها بالأمر المباشر بالمستند رقم 571262 في 9/ 7/ 1991 بمبلغ 2721.950 جنيهاً .
3- لم يقم بمتابعة عملية سداد المبلغ المنصرف كسلفة لجمعية النور بالفرافرة لشراء آلات بمبلغ 69000 جنيه منذ عام 1992 وحتى تاريخ تركة العمل بالمراقبة في شهر يناير 1993.
تابع الحُكم في الطعن رقم 402 لسنة 46 ق. علي
وكان الثابت من التحقيق الذي أجرى بمعرفة النيابة الإدارية بالخارجية لتحديد المسئوليات قبل المخالفين الذين تناولهم الفحص بمعرفة اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقرار رقم 635 في 5/ 12/ 1992 لفحص كافة المشتريات التي قامت بها المراقبة خلال المدة من 1/ 1/ 1990 حتى 30/ 6/ 1992، وما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 1/ 2/ 1993 بنتيجة فحص شكوى فرعي الفرافرة المقدمة بتاريخ 29/ 8/ 1992 لمحافظ الوادي الجديد، أنه تم سماع أقوال الطاعن والعديد من العاملين، وقد أقر الطاعن بالتحقيق بصحة ما نسب إليه من المخالفتين الأولى والثانية حيث قرر بالنسبة للمخالفة الأولى أن شقيقه لم يقم بزراعة الأرض المشار إليها إلا بعد تحرير طلب بإيجارها والموافقة عليه وسداد القيمة الإيجارية بينما أكد السيد/ محمد محمود عبد الجليل مدير المتابعة بمراقبة التنمية الريفية بالوادي الجديد بأن قطعة الأرض المشار إليها كانت مخصصة أصلاً لأحد الخريجين الذي طلب استبدالها بقطعة أخرى بمكان آخر وتم إجابته إلى مطلبه، وأن الطاعن بصفته مراقب عام للتنمية الريفية قام بتخصيص قطعة الأرض لشقيقه بطريق الإيجار دون أن يحرر له عقداً بذلك إلا بعد اكتشاف الواقعة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية ( ص 14 ، 32 ، 33 من تحقيقات النيابة الإدارية )، كما قرر بالنسبة لمخالفة الثانية بأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات بشأن شراء الموتوسيكل من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالخارجة بالأمر المباشر يرجع إلى جهله بأحكام القانون واعتقاده أن الشراء من القطاع العام ليس فيه أية مخالفة للقانون المذكور ( ص 5 من تحقيقات النيابة الإدارية )، أما بالنسبة للمخالفة الثالثة والمتمثلة في عدم متابعة عملية سداد المبلغ المنصرف كسلفة لجمعية النور بالفرافرة لشراء آلات بمبلغ 69000 جنيه، فقد برر الطاعن هذه المخالفة بأن هذا المبلغ لا يتم تسويته بمستندات وإنما هي سلفة من الرصيد الخاص بالمبلغ الأصلي يرد إلى حساب الرصيد بالبنك، وعملية السداد لا تأتي إلا حين تحقيق عائد أرباح من إيرادات آلالات التي تم شرائها بهذا المبلغ وأنه لابد بأية حال من الأحوال سداد هذا المبلغ، الأمر الذي يستشف منه أن ثمة تقاعس من جانب الطاعن في متابعة الجمعية المشار إليها حيال ما إتخذته بمبلغ السلفة وما إذا كان قد تم شراء الآلات من عدمه وما إذا كان قد تم تشغيلها أم لا وقيامها بالبدء في السداد خاصة وأن الطاعن قد أشار في معرض دفاعه أمام المحكمة التأديبية أن عملية المتابعة شبه مستحيلة لبعد المسافة بين مقر عمله ومقر الجمعية بمسافة 550 كم، وهو دفاع لا يبرأ ساحته من هذه المخالفة إلا إذا كان يتعين عليه متابعة الجمعية المشار إليها ومطالبتها بسداد السلفة المذكورة سواء تليفونياً أو بريداً أو إرسال أي مرسل نيابة عنه للجمعية المذكورة، وبالتالي فإن ما أتاه الطاعن يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ويكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح المستخلص على نحو سائغ من الأوراق متعيناً القضاء برفض الطعن التأديبي رقم 86 لسنة 23 ق تأديبية أسيوط موضوعاً ولا ينال من سلامة القضاء السابق ما أشار إليه الطاعن من مثالب على القرار المطعون فيه، إذ أن الواقعة بما حوته من مخالفات حوت أدلة مادية لا يمكن إنكارها بمجرد الأقوال المرسلة أو تحوير مضمونها مع إبقاء أصل المخالفة قائمة ذلك أن الطاعن لم ينكر واقعة تأجير شقيقه لقطعة أرضه بقرية الكفاح وأنه لم يقدم طلباً بذلك ويقوم بسداد مقابل التأجير إلا بعد أن تدخلت هيئة الرقابة الإدارية لدى فحصها للشكوى المقدمة من خريجي الفرافرة، كما أن إدعاء الطاعن بأن شراء الدراجة البخارية بالأمر المباشر كان لمواجهة الظروف العاجلة والضرورية التي تقتضي مرور المشرفين على مختلف مناطق وقرى التعمير أو أن قيمتها لم تصرف من اعتمادات الموازنة العامة وإنما من المنحة الكندية فذلك مردود عليه بأنه كان يتعين على الطاعن عرض الأمر على رئاسته والحصول على موافقتها على الشراء بالأمر المباشر طبقاً لأحكام القانون، فضلاً عن أنه أياً كان مصدر المبلغ المرصود للشراء سواء من موازنة الجهة أم من منحة أجنبية فإنه في كلتا الحالتين يخضع للضوابط المالية للصرف ومدى مطابقتها لأحكام القانون، كما أن ما أشار إليه الطاعن من أن النيابة الإدارية انتهت في مذكرتها (ص9) بالنسبة لمخالفة عدم متابعة تسوية المبالغ المحولة للجمعيات التابعة للمراقبة إلى عدم وجود مخالفة في ذلك للإيحاء بعدم وجود وجه للمخالفة للقانون في المخالفة الثالثة الثابتة في حق الطاعن هو قوله حق يراد بها باطل ذلك أنه لا وجه لوجود تشابة بين المخالفتين حتى يمكن إعمال رأي واحد بالنسبة لهما ذلك أن المخالفة التي انتهت النيابة الإدارية إلى حفظها في (ص9) تتعلق بمبالغ محولة إلى الجمعيات التابعة للمراقبة ( بمبلغ 12775 جنيهاً لحساب الجمعية التعاونية الزراعية بالفرافرة ) مخصص لزيادة مكونات رأس مال الجمعية أي أن
تابع الحُكم في الطعن رقم 402 لسنة 46 ق. عليا
هذا المبلغ كان بمثابة دعم للجمعية المذكورة وبالتالي فلا حاجة إلى التسوية وإعادة السداد في حين أن المبلغ الوارد في المخالفة الثالثة الثابتة في حق الطاعن فكان منصرف للجمعية المشار إليها كسلفة لشراء الآلات وبالتالي فكان يتعين سداد هذه السلفة وعليه يتعين الالتفات عما آثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف القضاء الذي خلصت إليه هذه المحكمة فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 86 لسنة 23ق تأديبية أسيوط برفضه موضوعاً .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 86 لسنة 23 ق تأديبية أسيوط بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات