أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار سيد سلطان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5765 لسنة 47 قضائية علياالمقام من
نادية محمد محمد منصورضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (بصفته)الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ حسين إبراهيم الإمام (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1589 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 19/ 10/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.وتم إعلان تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وأصلياً برفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
واحتياطياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1589 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 19/ 10/ 1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 27/ 2/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7503 لسنة 52ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بتاريخ 27/ 6/ 1998 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالتها بإرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية تنمية إدارية إلى 19/ 10/ 1993 بدلاً من 23/ 2/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف المستحقات المالية، ووضع اسمها في كشوف الأقدمية في الوضع الصحيح أسوة بزملائها المعينين في ذات تاريخ تعيينها، وإلزام جهة الإدارة في المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أنها عينت بالهيئة القومية للبريد في 14/ 10/ 1970 بمؤهل متوسط بالدرجة الرابعة المكتبية، وفي 31/ 12/ 1974 رقيت إلى الدرجة الثالثة المكتبية، وأثناء خدمتها حصلت على مؤهل عالي "بكالوريوس الدراسات
تابع الطعن رقم 5765 لسنة 47 قضائية علي
التعاونية والإدارية" سنة 1982، وعينت على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية اعتباراً من 29/ 4/ 1985، ولأنها طلبت احتساب أقدميتها من تاريخ حصولها على المؤهل العالي ـ وفقاً لحكم المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك فأقامت الدعوى رقم لسنة 42ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات، وفي17/ 8/ 1987 حكمت المحكمة بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ حصولها على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وفي 10/ 11/ 1997 صدر القرار رقم 2006 لسنة 1997 بتعديل أقدميتها في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 19/ 7/ 1982 تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية لوزارة النقل، وأغفلت الهيئة ترتيب أثار الحكم وهو ترقيتها إلى الدرجة الثانية أسوة بزملائها ـ في تاريخ التعيين ـ الذين رقوا إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1589 لسنة 1993 في 19/ 10/ 1993 واستشهدت بكل من (جمال عبد الناصر محمد، محمد الهاد، ومديحة كامل) وأضافت المدعية أنه بتاريخ 23/ 2/ 1998 صدر القرار رقم 361 لسنة 1998 بترقيتها إلى الدرجة الثانية تنمية إدارية وأنه كان يتعين على الهيئة إعمال أثر الحكم بإرجاع أقدميتها بالدرجة الثالثة التخصصية إلى تاريخ حصولها على المؤهل العالي، وذلك بترقيتها إلى الدرجة الثانية تنمية إدارية اعتباراً من 19/ 10/ 1993 أسوة بزملائها المرقين بالقرار رقم 1589 لسنة 1993 والمعينين في ذات تاريخ تعيينها بدلاً من 23/ 2/ 1998 وهو تاريخ ترقيتها إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 361 لسنة 1998، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بما سلف من طلبات.
وبجلسة 22/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت المدعية تهدف بدعواها طبقاً لطلباتها الختامية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة رقم 1589 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 19/ 10/ 1993، تاريخ صدروه ـ وإذا انفتح لها ميعاد الطعن عليه في 17/ 8/ 1997 تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بإرجاع أقدميتها بالدرجة الثالثة التخصصية إلى تاريخ حصولها على المؤهل العالي ومن ثم كان يتعين على المدعية التظلم من هذا القرار خلاف الستين يوماً التالية لصدور الحكم المشار إليه في 17/ 8/ 1987 ـ إلا أنها وقد تظلمت من القرار بتاريخ 10/ 6/ 1998 ـ أي بعد حوالي عشرة شهور من صدور حكم المحكمة الإدارية المشار إليه، ثم أقامت دعواها بتاريخ 27/ 6/ 1998 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً ويتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تحديد أقدمية الطاعنة في الدرجة الثالثة ـ وهو السبب الذي يقوم عليه طعنها في قرار الترقية رقم 1589 لسنة 1993 ـ ظلت مثار نزاع الهيئة القومية للبريد التي أقامت الطعن رقم 14 لسنة 30ق . س أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية ـ طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بإرجاع أقدميته الطاعنة إلى 19/ 7/ 1982 تاريخ حصولها على المؤهل العالي ـ ومن ثم لا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن على القرار رقم 1589 لسنة 1993 إلا من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية في الطعن المقام من الهيئة المذكورة وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في حالات مماثلة.
هذا فضلاً عن أن طعن الجهة الإدارية على حكم المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بإرجاع أقدمية الطاعنة إلى 19/ 7/ 1982 يؤكد إصرار الجهة الإدارية على رفض تظلم الطاعنة من القرار المطعون فيه، وبالتالي لا تكون ثمة جدوى من إلزامها بتقديم هذا التظلم خاصة وأن إنذار الطاعنة لجهة الإدارة بتنفيذ الحكم يعتبر تظلماً إدارياً يقطع الميعاد، وخلصت الطاعنة مما تقدم إلى طلبه الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
من حيث إنه ولئن كان مسلماً أن جميع أحكام مجلس الدولة هي أحكام نهائية واجبة النفاذ فور صدورها ما لم تأمر محكمة الطعن بوقفها إلا أن مقتضى ذلك ولازمة أن يترتب صاحب الشأن ـ وقد تأكد من إقامة الجهة الإدارية للطعن في حكمه ـ أن الجهة الإدارية لم يرقد لها تتقيد مقتضى الحكم لا سيما إذا طلبت في طعنها وقف وتنفيذ الحكم بما هو الحال في الحلة الماثلة، ومن ثم فلا تترتب عليه أن هو وجه جهوده لمفاضلة الجهة الإدارية في طعنها أمام القضاء لتثبت مركزه القانوني الذي أوقعه الطعن في مجال الزعزعة وعدم الاستقرار حتى تمكين من الطعن على القرارات المترتبة عليه، لا سيما وقد بان له من اتجاه الجهة الإدارية في الطعن على الحكم الصادر لصالحه أنها لا تنوي استئناف النظر من جديد في القرار
تابع الطعن رقم 5765 لسنة 47 قضائية علي
المترتبة عليه والتي صدرت ماسة بمركزه القانوني على تحد يجعل التظلم إليها من تلك القرارات غير مجد قبل استقرار مركزه القانوني نهائياً، ومن ثم فما زال الطعن قائماً ولا تزال الجهة الإدارية مصرة على المجادلة في حق الطاعن الذي كشف عنه الحكم فظل الباب مفتوحاً قضاء للطعن في القرارات التالية والمترتبة على قيام هذا الحق.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 17/ 8/ 1997 والقاضي بأحقية المدعية في إرجاع أقدميتها في الدرجة الثالثة التخصصية 19/ 7/ 1982 تاريخ حصولها على المؤهل العالي قد طعن فيه من قبل الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، ولم يقض فيه حتى تقدمت المدعية بتظلمها إلى الجهة الإدارية من قرار تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 10/ 6/ 1998، ثم أقامت دعواها الصادر في شأنها الحكم المطعون في بتاريخ 27/ 6/ 1998 دون انتظار الستين يوماً لتأكدها من موقف الجهة الإدارية في رفض تظلمها والتي أفصحت عنه بالطعن المشار إليه فإن دعواها تكون قد أقلمت في المواعيد المقررة قانوناً واستوفت أوضاعها الشكلية الأخرى، مما يتعين معه قبولها شكلاً وإذ قضت المحكمة ـ في حكمها الطعن بغير ذلك فإنها تكون قد خالف صحيح حكم القانون وتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها موضوعاً، مما يوجب على هذه المحكمة التصدي له والفصل فيه.
وإذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت بجلستها المنعقدة في 30/ 4/ 2001 حكمها في الطعن المقام من الجهة الإدارية برفضه وتأييد الحكم الصادر لصالح الطاعنة فيما تضمنه من إرجاع أقدميتها في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 19/ 7/ 1982 مع ما يترتب على ذلك أن يكون أقدم في أقدمية تلك الدرجة من أخر المرقين لمقتضى القرار رقم 1589 لسنة 1993.
ومن ثم تكون الطاعنة أقدم منه في شغل تلك الدرجة ويكون تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار المذكور قد وقع مخالفاً للقانون بحسبانها أحق بالترقية من زميلها وآخر المرقين ـ حيث لا تمارى الجهة الإدارية في استيفاء الطاعنة لما عدا ذلك من شروط الترقية، وقد خلت الأوراق مما يهون من كفايتها أو ينال منها الأمر الذي لا مندوحة معه من القضاء بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخط لها في الترقية مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 19/ 10/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هـ ـ والموافق 27/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
