الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار أحمد إبراهيم ذكي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد القادر الخولي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحي سيد علي سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4246 لسنة 50 قضائية عليا

المقام من

مرفيت غمري طه غمري

ضد

النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 26/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ مرتضى أحمد محمد عبد الرحمن المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4246 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 29 لسنة 11ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقدير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً ببراءتها مما هو منسوب إليها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 1/ 2005، وبجلسة 9/ 3/ 2005 قدرت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005.
وبجلسة 28/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 9/ 2005، وفيها قدرت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 5/ 1/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا أوراق الدعوى رقم 29 لسنة 11ق مشتملة على تقرير إتهام ضد مرفيت غمري طه غمري (الطاعنة)، معاون توفير بمكتب بريد سفاجا سابقاً وحاليا بمكتب بريد سفاجا الفرعي ـ درجة ثالثة ـ لأنها في غضون المدة من عام 1992 حتى عام 1995 لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1ـ اختلست مبلغ 6112.52 جنيه من أرصدة دفاتر التوفير أرقام 2195/ 382 و 1761/ 382 الخاصة ببعض عملاء التوفير لدى مكتب بريد سفاجا.
تابع الطعن رقم 4246 لسنة 50 قضائية عليا
2ـ قامت بتزوير توقيعات عملاء التوفير أصحاب هذه الدفاتر على المستندات الدالة على سحب هذه المبالغ.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام وبجلسة 28/ 12/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بقنا بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعنة قد ثبتتا في حقها باعترافها بهما في تحقيقات النيابة الإدارية مما يستوجب مؤاخذتي بالشدة الرادعة بإبعادها عن الوظيفة رغم قيامها بسداد المبلغ المختلس باعتبار أن هذا السداد لا ينفي عنها ارتكابها لتلك المخالفتين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما يشوبه فساد في الاستدلال وقصور في التسبب نظراً لأن اعتراف الطاعنة بالمخالفتين المنسوبتين إليهما كان وليد اعتقاد خاطئ لديها بأن هذا الاعتراف يعتبر طوق الذي سيعصمها من المساءلة مما كان يستوجب من المحكمة التأديبية عدم إنزال عقوبة الفصل عليها مراعاة لظروفها وقيامها بسداد المبلغ موضوع المخالفة.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أصدر بتاريخ 30/ 9/ 1999 قراراً بفصل الطاعنة ـ التي تشغل وظيفة معاون توفير بمكتب بريد سفاجا ـ من العمل لارتكابها ذات المخالفتين الواردتين بتقدير الاتهام آنف البيان بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالغردقة في القضية رقم 70 لسنة 1999، إلا أن الطاعنة طعنت على هذا القرار بالطعن رقم 56 لسنة 8ق أمام المحكمة التأديبية بقنا التي قضت بجلسة 11/ 11/ 2000 بإلغاء القرار الطعين ما يترتب على ذلك من أثار على سند من أنه قد صدر من غير مختص بإصداره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لغصبه سلطة المحكمة التأديبية وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم، وبتاريخ 5/ 6/ 2002 وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة على إحالة الطاعنة إلى النيابة الإدارية لكي تتولى بدورها إحالتها إلى المحاكمة التأديبية، وقد أجرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاً بالقضية رقم 231 لسنة 2002، وخلصت النيابة الدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنة لارتكابها المخالفتين الواردتين بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن الطاعنة اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية بارتكابها المخالفتين المنسوبتين إليها حيث أقرت عند مواجهتها بما هو منسوب إليها بتقدير الاتهام بأنها إبان عملها معاون توفير وحوالات بمكتب بريد سفاجا قامت خلال المدة من عام 1992 حتى عام 1995 باختلاس مبلغ 6112.52 جنيه من أرصدة دفاتر التوفير أرقام 2195/ 382 و 161/ 382 و 3012/ 382 و 2169/ 382 و 1761/ 382 الخاصة ببعض عملاء التوفير لأي مكتب بريد سفاجا، كما أقرت الطاعنة أيضا بقيامها بتزوير توقيعات عملاء التوفير أصحاب هذه الدفاتر على المستندات الدالة على سحب هذه المبالغ، وأضافت الطاعنة بأنها قامت برد المبلغ المختلس.
ومن حيث إن ما أتقن الطاعنة على النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا شك على إخلال من جانبها بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته بأمانة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وأن يمتنع عن مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادتين 89/ 591، 90/ 1 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 مما يستوجب مجازاة الطاعنة تأديبياً بالجزاء المناسب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليهما في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
ومن حيث إن الجزاء الذي قدره الحكم المطعون فيه للطاعنة قد شابه عدم التناسب والغلو، فمن ثم يتعين ـ والحال كذلك ـ الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتها بالفصل من الخدمة وتوقيع الجزاء المناسب حقاً وعدلاً عليها والذي تقدره المحكمة بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأولى مباشرة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة، والقضاء مجدداً بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأولى مباشرة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 1426هـ ـ والموافق 26/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات