الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طـارق رضـوان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمـان محمـد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7771 لسنة 48 ق عليا

المقام من

محمد عبد المنعم يوسف

ضد

1- رئيس هيئة قضايا الدولة
2- رئيس لجنة التأديب والتظلمات

الإجراءات

بتاريخ 13/ 9/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 43 لسنة 2001 طالباً إلغاء القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل بهيئة قضايا الدولة، والتقرير مجددا بترقيته إلى درجة وكيل بالهيئة مع احتفاظه بأقدميته بحيث يكون ترتيبه لاحقا للمستشار / محمد مصطفي أبو زيد حجازي وسابقا للمستشار / السعودي أبو مندور.
وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة تنفيذاً لأحاكم القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحاكم قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن الماثل.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 20/ 3/ 2005 حافظة مستندات طويت على أصل إقرار مزيل بتوقيع الطاعن بتاريخ 24/ 11/ 2004 أقر فيه بتنازله من الطعن أرقام 7771 لسنة 48 ق. ( الطرف الماثل) 10899 لسنة 48ق. ، 3424 لسنة 50ق. ، 257 لسنة 50ق. وعن أية طعون أخرى مرفوعة من قبل تاريخ تحرير هذا الإقرار.
كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصليا – ببطلان تقرير الطعن الماثل ، واحتياطيا – بإثبات ترك الطاعن للخصومة ، ومن باب الاحتياط الكلي برفضه الطعن ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 7771 لسنة 48 ق عليا

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة..
من حيث أن المادة ( 141) من قانون المرافعات تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته في المحضر.
وتنص المادة ( 143) من ذات القانون على أنه لا يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث أن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع حدد على سبيل الحد الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله بعد إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة ومحرره ، ويترتب على ذلك جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/ 3/ 2005 أن الطاعن قد حرر إقرارا مزيلا بتوقيعه بتاريخ 24/ 11/ 2004 أقر فيه بتنازله عن عدة طعون من ضمنها الطعن الماثل، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطعن للخصومة
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من ربيع الثاني سنة 1426 هـ الموافق 19/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات