المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 7760 ،4032 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفـوض الدولـة
وسكـرتـير السـيـد / خالد عثمان محمد حسن سكـرتـير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي7760 و 4032 لسنة 48ق. علياالمقامين من
محمد محمد محمد سند ليلةضد
1- رئيس الجمهورية.2- وزير العدل.
2- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفاتهم
الإجراءات
بتاريخ 25/ 10/ 2001 تقدم الطاعن بتظلم إلى رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة قيد برقم 57 لسنة 2001، طلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة ورد التظلم إلى هذه المحكمة وقيد طعنًا برقم 7760 لسنة 48 ق.ع.
وفي يوم الأربعاء الموافق 20/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الخالق محمد إبراهيم (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4032 لسنة 48ق. عليا طلب في ختامه ذات طلباته الواردة بتظلمه المشار إليه. وجرى تحضير الطعنين بهيئة مفوضي الدولة بعد ضمنها، أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع: –
أولاً: – بالنسبة للطعنين رقم 4032 لسنة 48ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا:- بالنسبة للطعن رقم 7760 لسنة 48ق.ع برفضه.
وجرى نظر الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
يعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث إن الطعنين قد استوفيًا أوضاعهما الشكلية.ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2001 المنشور بالجريدة الرسمية في 30/ 8/ 2001 – فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة، على سند من قول الطاعن أن هذا القرار مخالف لأحكام القانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك على التفصيل التالي: –
1- خالف القرار المطعون فيه ما تنص فيه المادتان 16، 18 من لائحة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993 – من أنه للعضو التظلم من تقرير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من متوسط – إلى المجلس الأعلى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه الصورة أو الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن، وعلى
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7760 ،4032 لسنة 48 ق
المجلس إصدار قراره في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الأوراق إليه، وقبل إجراء حركة الترقيات، كما تقدم إدارة التفتيش الفني للمجلس الأعلى للهيئة بيانًا عمن قدرت كفايتهم بدرجة متوسط أو أقل من متوسط ولم يتظلموا خلال هذا الميعاد، الأمر الذي يعني أن إجراء حركة الترقيات قبل إصدار المجلس الأعلى قراره في التظلم يكون مخالفًا لأحكام القانون ويترتب عليه بطلان قرار الترقية كما هو الحال بالنسبة للطاعن إذ تسلم صورة من تقرير كفايته بتاريخ 1/ 8/ 2001، وتظلم منه بتاريخ 15/ 8/ 2001، ومع ذلك نظر المجلس الأعلى للهيئة حركة الترقيات بتاريخ 6/ 8/ 2001، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية – المطعون فيه بتاريخ 26/ 8/ 2001 ونشر بالجريدة الرسمية في 30/ 8/ 2001.
2- أما عيب إساءة استعمال السلطة فيظهر جلب من مبادرة الجهة الإدارية إلى إجراء حركة الترقيات وتخطي الطاعن قبل البت في تظلمه من تقدير كفايته، مما يدل على تعمد تخطيه في الترقية بقصد التشكيل به.
وخلص الطاعن من ذلك كله إلى طلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات ومن حيث إن الجهة الإدارية ردت على الطعنين الماثلين بأن الثابت بالمستندات أنه إبان شغل الطاعن وظيفة مستشار مساعد (أ) بفرع الهيئة بالمنصورة أجرى التفتيش الفني على أعماله عن الفترة من 1/ 10/ 1999 حتى 30/ 9/ 2000 وأسفر التفتيش عن تقدير كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" فتحقق بشأنه المانع من الترقية إلى الوظيفة الأعلى (مستشار) طبقًا لحكم المادة من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وبالتالي لم يشمله قرار رئيس الجمهورية رقم 272 الصادر في 26/ 8/ 2001 – المطعون فيه – بالترقية، لعدم توافر شرط كفاية الطاعن وجدارته بالترقية، ويكون هذا القرار قائمًا على سببه ومطابقًا لأحكام القانون، دون أن ينال منه القول بإساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها، إذ لم ينهض على ذلك دليل ن الأوراق.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أنه "إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط".
وتنص المادة من اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2025 لسنة 1993 على أن "يجرى التفتيش بمقر الهيئة بالقاهرة أو بالانتقال إلى فروعها ويجب أن يكون المفتش أعلى درجة من العضو المفتش على أعماله.
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن: –
"يتناول التفتيش فحص عدد كاف من ملفات الدعاوى والموضوعات التي يباشرها العضو خلال فترة التفتيش…".
وتنص المادة على أن: –
"يضع المفتش بنتيجة الفحص من قسمين: –
يتناول القسم الأول – الملاحظات الفنية التي ظهرت من التفتيش على عمل العضو.
ويتناول القسم الثاني رأيه في كفاية العضو ومدى عنايته بعمله".
وتنص المادة من اللائحة المذكورة على أن: –
"تعرض تقارير التفتيش على لجنة مكونة من رئيس إدارة التفتيش وعضوية مفتش بدرجة وكيل على الأقل….
وتنص المادة على أن: –
"يودع التقرير الملف السري للعضو، وإذا كان تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط سلم صورة منه أو ترسل غليه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وللعضو أن يتظلم منه إلى المجلس الأعلى للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الصورة أو الخطاب…
ويصدر المجلس قراره في التظلم مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الأوراق إليه. وقبل إجراء حركة الترقيات ويكون قراره نهائيًا ويخطر العضو كتابه بقرار المجلس الأعلى في شأن تظلمه.
وتنص المادة من ذات اللائحة على أنه: –
"إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة دون تظلم تقدم إدارة التفتيش الفني للمجلس الأعلى للهيئة بيانًا بمن قدرته كفايتهم بصفة نهائية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط".
ومفاد هذه النصوص أن اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة تضمنت تنظيمًا كاملاً للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة بدءًا ببيان تشكيل إدارة التفتيش وتحديد اختصاصاتها، وانتهاء بوضع تقرير الكفاية الذي يسفر عنه التفتيش، وكيفية التظلم منه، ومرورًا بالمراحل التي تتبع في إعداد هذا التقرير، فإذا ما قدر عمل العضو بدرجة أقل من المتوسط
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7760 ،4032 لسنة 48 ق
فقد حظر المشرع – بقانون هيئة قضايا الدولة – ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط، وذلك للتأكد به من تبوأ العضو درجة الكفاية اللازمة لترقيته بإحدى الوظائف القضائية التي تتطلب قدرًا عاليًا من التميز والجدارة.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم فإذا كان الثابت بالأوراق – خاصة صورة تقرير التفتيش على أعمال الطاعن خلال الفترة من 1/ 10/ 1999 حتى 30/ 9/ 2000 – السابقة على صدور قرار التخطي المطعون فيه – يبين أنه تناول بيان ما اختص به الطاعن خلال هذه الفترة من عمل، وتقييمه إيجابًا وسلبًا، ورأي المفتش المقرر بتقدير كفاية الطاعن بمرتبة "أقل من التقرير المتوسط" وموافقة لجنة التفتيش الفني على ذلك، وتسليم صورة من هذا إلى الطاعن في 1/ 8/ 2001، والذي تظلم منه بتاريخ 15/ 8/ 2001 إلى رئيس المجلس الأعلى للهيئة حيث تولى رئيس إدارة التفتيش الفني الرد على ما ورد بهذا التظلم ثم انتهى إلى الرأي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، الأمر الذي يؤكد استيفاء التقرير لمراحله المقررة قانونًا واستوى سببًا صحيحًا لتخطي الطاعن في الترقية – إلى وظيفة مستشار – بالقرار المطعون فيه رقم 272 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2001 عقب حصوله في تقرير الكفاية المشار إليه على درجة أقل من المتوسط، ومن ثم يكون هذا القرار قائمًا على سببه المبرر له واقعًا وقانونًا ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقًا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن عن أن الجهة الإدارية أجرت حركة الترقيات قبل البت في تظلمه من تقرير كفايته بالمخالفة لحكم المادة من اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بالهيئة – فهذا القول مردود بأن نص هذه المادة لا يقطع بإلزام المجلس الأعلى للهيئة بالبت في تظلم العضو من تقدير كفايته خلال المدة المحددة به وهي خمسة عشر يومًا إذ تلتها عبارة وقبل إجراء حركة الترقيات ومن البديهي أن كلاً من عملية بحث التظلم وإصدار قرار بشأنه وكذلك حركة الترقيات قد تستغرق وقتًا يجاوز هذه المدة ومن ثم لا يتأتى القول بالتلازم بينهما بحيث تتوقف حركة الترقيات إلى حين صدور قرار المجلس الأعلى للهيئة في التظلم، ولا يعد هذا الميعاد أن يكون ميعادًا تنظيميًا إرادية المشرع حث المجلس المذكور على سرعة إصدار القرار خلالها، دون أن يرتب على تجاوزها أية آثار.
أما ما ينعاه الطاعن عن إساءة استعمال السلطة عند تقدير كفايته وصولاً إلى تخطيه في الترقية فغير قائم على سند صحيح فضلاً عن أنه طالما استوفى تقرير الكفاية مراحله وأوضاعه المقررة قانونًا فلا معقب عليه من القضاء من الناحية الفنية، التي تختص بها – قانونًا – إدارة التفتيش الفني بالهيئة في ضوء الشروط والضوابط السالف بيانها والتي تبين مما تقدم توافرها بشأن الطعنين الماثلين، وما دام التقرير الفني قد مرّ بالمراحل وسار على السنتين التي أوضحها القانون واللائحة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة أضحى التقرير صحيحًا وتجنبًا لأثاره يعتبر معقب عليه من القضاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا.صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق من شهر 1426 هـ الموافق 22/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
