أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكـي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيـس مجلـس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيـس مجلـس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيـس مجلـس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيـس مجلـس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 6776 و12425 لسنة 48قالمقامين من
المستشار/ محمد أحمد مصطفى ربيعضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ……. بصفته2- السيد المستشار/ وزير العدل ……. بصفته
3- السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ 3/ 8/ 2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 215 لسنة 2000 بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 400 جنيه بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقرر قانوناً، وباعتبار مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي 42 سنة وذلك من تاريخ إحالته إلى المعاش في 28/ 5/ 1989 وما يستجد مع صرف الفروق المستحقة وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى أثر صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 أحيل هذا التظلم إلى هذه المحكمة وأودع قلم كتابها وقيد برقم 6776 لسنة 48ق.وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975، واحتياطياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقاً لمرتبه الأخير وبحد أقصى 100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.
وبتاريخ 13/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ مختار سيد مصطفى نائباً عن الأستاذ/ محسن العبودي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة الطعن رقم 12425 لسنة 48ق بطلب الحكم: أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 28/ 5/ 1989 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً، ثانياً: تسوية مكافأت نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجره الأساسي عن السنتين الأخيرتين ، رابعاً: تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في هذا الطعن ارتأت فيه إجابة الطاعن إلى طلباته.
تابع الطعنين رقمي 6776 و12425 لسنة 48ق. عليا
وقد نظر الطعنان أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 6/ 6/ 2004 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وحددت جلسة 6/ 2/ 2005 لإصدار الحكم ثم قررت مد أجر النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن واقعات الطعنين الماثلين تخلصان – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن عين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة في 21/ 3/ 1956 وتدرج في وظائفها إلى وظيفة نائب رئيس الهيئة اعتباراً من 29/ 6/ 1987 وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية في 28/ 5/ 1989 وبلغ مرتبه الذي سدد عنه اشتراك التأمينات 400 جنيه شهرياً، وتم إخطاره بتسوية المعاش على أساس الأجر الأساسي والمتغير بواقع 80% وليس على أساس 100% وتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإذ لم تجبه إلى طلباته فقد أقام طعنيه بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق في 3/ 3/ 1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين 19، 20/ 7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل معاش المؤمن عليه 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية
تابع الطعنين رقمي 6776 و12425 لسنة 48ق. عليا
شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جري نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
وحيث إنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة 26 المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع:أولاً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 28/ 5/ 1989 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 28/ 5/ 1989 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثاً: بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
رابعاً: بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد لسنة 1426هجرية، الموافق 3/ 7/ 2005، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
