الطعن رقم 3336 لسنة 38 قضائية عليا – جلسة 21 /02 /1998
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة
1998) – صـ 885
جلسة 21 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3336 لسنة 38 قضائية عليا
عاملون بالقطاع العام – ترقية – الترقية بالاختيار – الترقية إلى
وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها.
المادتان رقمى 32 و33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 – أنه مع ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها
حسبما تبينها بطاقة وصف الوظيفة، فإن الترقية إلى وظائف الدرجة الاولى وما يعلوها من
وظائف (مدير عام – الدرجة العالية – الدرجة الممتازة) بالاختيار للكفاية – يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية وما ورد فى ملفات خدمتهم
من عناصر الامتياز – إن الترقية بالاختيار ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة
الأقدمية – إن الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام تقارير الكفاية هو أن تقدر
الادارة كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما
خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة – إن الصلاحية فى العمل والكفاية
فيه وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه مع ما
أوتى العامل من مواهب ذاتية واستعدادات شخصية كذكائه وقدرته على الابتكار ومواجهة الأمور
وحل المشاكل وما يتمتع به من استقامة ونزاهة وحسن خلق وخلو ماضيه، مما يشينه كل أولئك
يجب توافره فيمن يتبوأ مركزا قياديا حتى يكون أهلاً لهذا العمل وقدوة لمرؤسيه فيصلح
بذلك العمل وتسير المرافق بعمالها الأكفاء على خير وجه وأكمله – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السادة/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس
إدارة هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ورئيس فرع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية
بالعامرية بالاسكندرية بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن
قيد برقم 3336 لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بجلسة 26/ 5/ 1992 فى الدعوى رقم 295 لسنة 44 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين
بصفاتهم والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1103 لسنة 1989
بتاريخ 21/ 9/ 1989 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع التعاون
بالدرجة العالية بالقطاع المركزى للتعاون والتنمية بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء برفض الدعوى رقم 195/ 44 ق مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 27/ 10/ 1997 احالة الطعن
إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 6/ 12/ 1997 حيث نظر
الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 1/ 1998 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم
بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المدعى (المطعون
ضده) أقام الدعوى رقم 295 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعريضة
أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1989 طالباً الحكم بإلغاء قرار نائب رئيس
مجلس الوزراء رقم 1103 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع
التعاون بالدرجة العالية بالقطاع المركزى للتعاون والتنمية بهئية القطاع العام للتنمية
الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1962 والتحق بخدمة محافظة
الإسكندرية بقطاع التعاونيات وندب للعمل بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ثم صدر
قرار وزير الزراعة رقم 586 لسنة 1985 بتاريخ 11/ 7/ 1985 بتعيينه مديراً عاماً للإدارة
العامة للتنظيم التعاونى بالهيئة المذكورة ثم ندب لوظيفة رئيس قطاع التعاونيات وبتاريخ
31/ 7/ 1989 صدر القرار رقم 60 لسنة 1989 بندبه لوظيفة رئيس قطاع الانتاج الزراعى وهو
قطاع مغاير لقطاع التعاونيات الذى ظل يعمل به طوال مدة خدمته وقد تبين السبب فى هذا
الندب حين صدر القرار رقم 1103 لسنة 1989 فى 21/ 9/ 1989 بترقية……. إلى وظيفة رئيس
قطاع التعاون بالدرجة العالية بالقطاع المركزى للتعاون والتنمية بهيئة القطاع العام
للتنمية الزراعية على الرغم أنه كان يشغل قبل الترقية وظيفة مدير عام الإدارة العامة
للتدريب بالقطاع المركزى للدراسات والكفاية الإنتاجية، وأضاف المدعى أنه أحق من المطعون
على ترقيته فى شغل الوظيفة المرقى إليها لأنه الأقدم فى التعين وفى شغل وظيفة مدير
عام الذى حصل عليها فى 11/ 7/ 1985 بينما رقى المطعون على ترقيته إليها فى 18/ 11/
1985 فضلاً عن اختلاف المجموعة النوعية التى ينتمى إليها كل منهما إذ ينتمى المدعى إلى مجموعة وظائف التعاونيات بينما ينتمى المطعون على ترقيته إلى مجموعة وظائف التدريب
وتنتمى الوظيفة المرقى إليها إلى المجموعة الأولى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1007 لسنة 1978 ومن ثم فإنه ما كان يجوز ترقية المطعون على ترقيته إلى الوظيفة المرقى
إليها.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة المدعى عليها مذكرة بدفاعها أوردت فيها أن الاصل
فى الترقية أنها من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الإدارة وأن المحكمة التأديبية بالإسكندرية
سبق أن قضت بجلسة 26/ 4/ 1989 بمجازاة المدعى بعقوبة اللوم وتم تنفيذ ذلك بقرار الهيئة
رقم 48 بتاريخ 24/ 6/ 1989 وأن المدعى وقت صدور القرار المطعون فيه كان محالاً إلى
المحاكمة التأديبية وأوقف عن العمل اعتباراً من 12/ 3/ 1988.
وبجلسة 26/ 5/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت حكمها على أن شروط شغل الوظيفة
المرقى إليها رئيس قطاع التعاون بالدرجة العالية بالقطاع المركزى للتعاون والتنمية
تتوافر فى حق المدعى وهو الأقدم من المطعون على ترقيته فضلا عن توافر عنصر الكفاية
بالنسبة له ومن ثم فإنه يكون هو الأجدر بالترقية إلى الوظيفة المرقى إليها، ولا يحاج
فى ذلك بما أفصحت عنه جهة الإدارة من أن سبب تخطيها للمدعى هو إحالته إلى المحاكمة
التأديبية وقت صدور القرار المطعون فيه ذلك أنه فى غضون عام 1988 نسب إلى المدعى التأشير
بما يجاوز اختصاصه وأوقف عن العمل لمدة شهرين وأحيل إلى النيابة الإدارية ثم المحكمة
التأديبية وبجلسة 26/ 4/ 1989 قضت المحكمة بمجازاة المدعى بعقوبة اللوم ومن ثم فإنه
بصدور هذا الحكم تنتهى إحالة المدعى للمحاكمة وقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 21/
9/ 1989 وبهذا ينهار السبب الوحيد الذى ارتكنت إليه لتخطيه بالقرار المطعون فيه سيما
أن عقوبة اللوم التى وقعت على المدعى ليست من العقوبات التى رتب القانون عليها تأجيل
الترقية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
ذلك أن المطعون ضده سبق أن أحيل إلى المحاكمة التأديبية فى غضون عام 1988 لما نسب إليه
من التأشير بما يجاوز اختصاصاته وأوقف عن العمل لمدة شهرين بالقرار رقم 41 لسنة 1988
وقضت المحكمة التأديبية بمجازاته بعقوبة اللوم ولا يحاج بأن الجزاء قد تم محوه ذلك
أن الوظيفة التى تمت الترقية إليها تقع فى قمة وظائف الإدارة العليا وأنه يحق للإدارة
دوما عند إجراء الترشيح المفاضلة بين المرشحين واختيار أفضلهم وأن المطعون على ترقيته
يتسم طوال حياته الوظيفية بالصفات الحميدة ولم تشب سمعته أية شائبة.
ومن حيث إن المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 – والذى يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام بمقتضى نص المادة 16 من القانون
رقم 97 لسنة 1983 – تنص على أن مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى
إليها، تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية….
وتنص المادة 33 على أنه مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون تكون الترقية إلى
وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين
لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية إلى الوظائف
الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم وذلك بالنسبة لكل سنة مالية
على حدة أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط فى ذلك أن يكون العامل حاصلاً
على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين…….
ومن حيث إن البين من النصين المشار إليهما أنه ومع ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات
شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها حسبما تبينها بطاقة وصف الوظيفة، فإن الترقية إلى
وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف (مدير عام – الدرجة العالية – الدرجة الممتازة)
بالاختيار للكفاية، على أن يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين
للترقية وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترقية بالاختيار ولاية اختيارية مناطها
الجدارة مع مراعاه الاقدمية وأن الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام تقارير
الكفاية هو أن تقدر الإدارة كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على
هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة، كما استقر قضاء
هذه المحكمة بأن الصلاحية فى العمل والكفاية فيه وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على
الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه مع ما أوتى العامل من مواهب ذاتية واستعدادات
شخصية كذكائه وقدرته على الابتكار ومواجهة الامور وحل المشاكل وما يتمتع به من استقامة
ونزاهة وحسن خلق وخلو ماضيه، مما يشينه، كل أولئك يجب توافره فيمن يتبوأ مركزاً قيادياً
حتى يكون أهلاً لهذا العمل وقدوة لمرؤسيه فيصلح بذلك العمل وتسير المرافق بعمالها الأكفاء
على خير وجه وأكمله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد أوقف عن العمل بالقرار رقم 41 بتاريخ
14/ 3/ 1988 ثم رفع الإيقاف بالقرار رقم 63 بتاريخ 14/ 5/ 1988 وأحيل إلى المحاكمة
التأديبية، حيث قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة
17 ق بمجازاته بعقوبة اللوم بجلسة 26/ 4/ 1989 وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 2401 لسنة 35 ق عليا وقضت دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 1/
1994 برفض الطعن فإن جهة الإدارة وإن قامت بالموازنة والمفاضلة بين المدعى والمطعون
على ترقيته وانتهت إلى تفضيل الأخير وترقيته – وبيان حالته ينطق بامتيازه وجدارته فإنها
تكون قد استمدت اختيارها من أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومستمدة من وقائع
لها أصول ثابتة فى الأوراق ولا يجوز القول بانحرافها فى استعمال سلطتها إن هى فضلت
للوظيفة القيادية من لم يشب مسلكه الوظيفى شائبة على من أوقف وجوزى قبل صدور القرار
المطعون فيه بأشهر معدودة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون
مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.
