أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 2005
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ د / سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم7694 لسنه 44ق .المقام من
عبد العزيز قاسم محارب .ضد
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 16/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 428 لسنه 49 ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 8/ 1998 أودع الأستاذ / صلاح محمود المصري المحامى عن الأستاذ/ فتحي عبد الهادي تميم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7694/ 44ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 16/ 6/ 98 في الدعوى رقم 428 لسنه 49ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ترقيته إلي وظيفة رئيس شعبة وأحقيته في هذه الوظيفة وإرجاع أقدميته إلي 28/ 6/ 1994 وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وحددت لإصدار الحكم جلسة 20/ 2/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان واقعات الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في انه بتاريخ 30/ 10/ 1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 428 لسنه 49 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ترقيته إلي وظيفة رئيس شعبة وأحقيته في هذه الوظيفة وإرجاع أقدميته إلي 28/ 6/ 1994 وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك علي سند من تخطيه في الترقية إلي هذه الوظيفة بقرار رئيس الجهاز رقم 524/ 1994 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1994 ، وترقية من هو أحدث منه ، وان تخطيه يرجع إلي قيامه بإعارة إلي المملكة العربية السعودية في الفترة من 24/ 10/ 1985 إلي 22/ 11/ 1993 ، وعند عودته من الإعارة أعيد ترتيب أقدميته في وظيفة مراقب المعين فيها بتاريخ 28/ 6/ 1988 إلي الترتيب الذي كان عليه في نهاية الأربع سنوات الأولي من الإعارة، وان ذلك يخالف المادة من لائحة العاملين بالجهاز التي استثنت حالات الترقية إلي وظيفة رئيس شعبة وما
تابع الطعن رقم :- 7694/ 44ق .
يعلوها من قاعدة إعادة ترتيب أقدمية المعار الذي جاوزت مدة إعارته أربع سنوات متصلة.
وبجلسة 16/ 6/ 1998 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المطعون فيه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد ان استعرضت نص المادة من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات علي أن مفاد هذا النص ان الأصل انه لا يجوز ترقية العامل المعار لوظيفة رئيس شعبة أو مراقب حسابات "أ" وما يعلوها إلا بعد عودته من الإعارة ما لم يقدر رئيس الجهاز أن إعارة العامل تقتضيها مصلحة قومية ، اما إذا جاوزت مدة الإعارة أربع سنوات متصلة ، فانه يعاد ترتيب أقدمية العامل عند عودته من الإعارة بحيث يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات المذكورة أو جميع الشاغلين لفئته الوظيفية ايهما اقل ، وان الثابت من الأوراق ان آخر المرقين بالقرار المطعون فيه هي السيدة/ مايسه تادرس سمعان وترتيب أقدميتها بوظيفة مراقب المرقي منها رقم 112 في حين ان الطاعن أصبح بعد إعادة ترتيب أقدميته لدى عودته من الإعارة وفقا لحكم المادة سالفة الذكر رقم وبالتالي يكون طلبه إلغاء القرار المطعون فيه في غير محله مما يستوجب الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها ان إعادة ترتيب الأقدمية للمعار عند عودته من الإعارة التي جاوزت أربع سنوات لا يسرى في حالة استحقاق الترقية.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يدور حول ما إذا كان مانع الترقية لوظيفة رئيس شعبة أو مراقب حسابات "أ" وما يعلوها يزول بعودة الموظف من الإعارة ، ووجوده علي رأس العمل وقت إجراء الترقية ، أم انه يلزم عند عودته من الإعارة المرخص بها لمدة تزيد علي أربع سنوات إعادة ترتيب أقدميته علي النحو المنصوص عليه قانونا .
ومن حيث إن المادة من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 1992 تنص في فقرتها الأخيرة علي انه " وفي جميع الأحوال يحتفظ للعامل بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة " .
وتنص المادة علي ان " تدخل مدة الإعارة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة وفى حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة وأحكام القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس الجهاز ترقية العامل إلي وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) وما يعلوها إلا بعد عودته من الإعارة ، كما لا يجوز إعارة شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنه علي الأقل من تاريخ شغله لها .
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينهما فاصل زمني يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز مدتها أربع سنوات علي أساس ان يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته ايهما أقل ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي ان الإعارة رخصه قررها المشرع للعامل ولا تتم إلا بموافقة جهة الإدارة، ويحتفظ العامل خلال الإعارة المرخص له بها بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة ، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته واستحقاقه العلاوات ، ولا تعد مانعا لترقيته ، فلا يجوز حرمان المعار من حقوقه الوظيفية إلا إذا ورد نص في القانون يقضى بذلك .
ومن حيث ان المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 والمضافة بالقانون رقم 115/ 1983 تنص علي أن "0000000 وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ، ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلي درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة ، كما لا تجوز إعارة احد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة علي الأقل من تاريخ شغله لها .
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة علي أساس ان يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل.."
تابع الطعن رقم :- 7694/ 44ق .
فقد استحدث المشرع بالقانون رقم 115/ 1983 نصا خاصا ( المادة 58 ) يقضى باعتبار الإعارة مانعا من الترقية إلي درجات الوظائف العليا ، وهو نص مستحدث يعتبر استثناء من الأصل العام الذي يقضى بعدم إخلال الإعارة بحقوق العامل الخاصة طوال مدة الإعارة ، وان الاستثناء لا يتوسع في تفسيره أو إطلاقه علي خلاف ما ورد به وإنما ينقضي حكمة بانتهاء الإعارة وعودة العامل إلى وظيفته الأصلية فيزول المانع وتجوز ترقيته إلي وظائف الإدارة العليا ، ولا ينال من ذلك ما أوردته الفقرة قبل الأخيرة من المادة التي تحدد أقدمية العائد من الإعارة بعد عودته من الإعارة التي تجاوز الأربع سنوات ، ذلك ان هذه الفقرة لا تنصرف إلى تحديد الأقدمية للترقية إلي وظائف الإدارة العليا ، وإنما ترتبط بالفقرة السابقة عليها مباشرة والتي تتناول الترقية إلي غير درجات الوظائف العليا وبمقتضاها أن يظل العامل صالحا للترقية إلي هذه الدرجات طوال مدة إعارته إلا إذا استطالت لأكثر من أربع سنوات متصلة ، فلا يجوز ترقيته بعد هذه المدة إلا عند عودته وتتحدد أقدميته عند العودة طبقا للحكم الوارد في الفقرة قبل الأخيرة سالفة الذكر ، ومن ثم فان هذا الحكم لا ينصرف إلي درجات الوظائف العليا التي افرد لها المشرع حكما خاصا هو الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة والذي يحظر ترقية العامل إلي درجات الوظائف العليا بمجرد الترخيص لهم بالإعارة وحتى قبل مضي الأربع سنوات إلي ان يزول هذا المانع بانتهاء الإعارة . وترتيبا علي ذلك فانه لا تسري قاعدة إعادة ترتيب أقدمية العاملين عند العودة من الإعارة علي شاغلي الدرجة الأولي وما يعلوها من درجات القانون رقم 47/ 1978 .
ومن حيث ان المشرع في المادة وان افرد شاغلي وظيفة رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) وما يعلوها بحكم يماثل شاغلي الوظائف العليا في القانون رقم 47/ 1978 من حيث حظر الترقية إلي هذه الوظيفة طوال فترة الإعارة أيا كانت مدتها ، وعدم الترخيص لشاغلها بالإعارة إلا بعد مضي سنة ، إلا ان المادة 31 سالفة الذكر لم تتضمن حكما باستثناء شاغلي وظيفة رئيس شعبة أو مراقب حسابات (أ) من حكم إعادة ترتيب أقدمية العائد من الإعارة لمدة تجاوز أربع سنوات علي نحو يغاير ما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة حيث استهلت الفقرة الخامسة منها بعبارة " وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا " مما مفاده ان الأحكام التالية إنما تخص الترقية إلي الدرجة الأولي فما دونها ولا تستطيل إلي الترقية لدرجات الوظائف العليا ، في حين أن الفقرة المقابلة لها بالمادة استهلت بعبارة " ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة " أي مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة الأمر الذي يجعل الحكم الخاص بتعديل الأقدمية حكما مضافا إلي الفقرة المذكورة وليس استثناء منها ، مما مفاده ان الأحكام التالية المتعلقة بإعادة ترتيب أقدمية العائد من الإعارة الذي تجاوز إعارته أربع سنوات هي أحكام عامة تتسع للترقية إلي وظيفة رئيس شعبة أو مراقب حسابات وما دونها وما يعلوها من الوظائف ، فقد وضعت بذلك حكما عاما يشمل كافة الوظائف بالجهاز لحكمة ابتغاها المشرع وهي ان تكون الخبرة الفعلية المكتسبة من شغل تلك الوظائف بطريقة فعلية هي أساس الترقية فإذا استطالت مدة انفصال العامل عن وظيفته أكثر من أربع سنوات أصبح بعيدا عن التأهيل الفعلي لشغل الوظائف الاعلي في مدارج السلم الإداري واضحي قرينة القائم بأعباء الوظيفة فعلا هو الأجدر بتولي مهام الوظيفة الاعلي ، ولعل التمايز في اللفظ المؤدى إلي التمايز في الحكم بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبين العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ، إنما يرجع للطبيعة الخاصة لوظائف الجهاز الأخير بحسبانها هي أداة السلطة التشريعية في الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية من حيث الملاءمة والرقابة اللاحقة لسائر اعمالها بما يكشف لها مواطن الزلل والنهوض بمسئوليتها وفقا لأحكام المشروعية إعلاء لسيادة القانون .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق وبصفة خاصة حافظة المستندات المقدمة من الجهاز بجلسة 3/ 10/ 2004 أن الطاعن عين بالجهاز في وظيفة مراجع تحت التمرين من 1/ 8/ 1974 ثم عدلت أقدميته فيها إلي 10/ 4/ 1974 وتدرج في وظائف الجهاز حتى رقي إلي وظيفة مراجع مساعد من 22/ 1/ 1978 ، ثم مراجع من 22/ 1/ 1981 ، ومراجع أول من 16/ 6/ 1984 ومراقب من 28/ 6/ 1988 وأعير للعمل بديوان المراقبة العامة بالسعودية من 24/ 10/ 1985 حتى 22/ 11/ 1993 أي مدة تجاوز أربع سنوات متصلة ، وأعيد ترتيب أقدميته في وظيفة مراقب تطبيقا للمادة "31" سالفة الذكر ليصبح ترتيبه فيها تحت رقم 204 ، في حين ان المطعون علي ترقيتها السيدة/ مايسه تادرس سمعان تادرس عينت بالجهاز في وظيفة مراجع تحت التمرين من 1/ 11/ 1977 ثم عدلت أقدميتها فيها إلي 1/ 11/ 1976 وتدرجت في وظائف الجهاز إلي مراجع مساعد من 31/ 12/ 1979 ، ومراجع من 25/ 6/ 1983 ، ومراجع أول من 19/ 4/ 1987 ، ومراقب من 1/ 6/ 1990 ، و رئيس شعبة من 1/ 7/ 1994 ، ومما تقدم يبين انه ولئن كان الطاعن أقدم من المطعون علي ترقيتها تعيينا وفى جميع الوظائف التالية لدرجة التعيين حتى وظيفة مراقب ، وان تأخير أقدميته في وظيفة مراقب ليصبح تاليا لترتيب أقدمية السيدة المذكورة مرده إلى إعادة ترتيب أقدميته بعد عودته من الإعارة بحسبانه من المخاطبين بحكم إعادة ترتيب الأقدمية الواردة في المادة "31" سالفة الذكر علي النحو السالف بيانه ، مما مؤداه عدم احتفاظه بأقدميته في وظيفة
تابع الطعن رقم :- 7694/ 44ق .
مراقب من 28/ 6/ 1988 ليصبح تاليا علي السيدة المذكورة التي شغلت هذه الوظيفة من 1/ 6/ 1990ويضحى تخطيه في الترقية إلي وظيفة رئيس شعبة قائما علي سند سليم من القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر ، فمن ثم يكون الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون خليقا برفضه .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .صدر الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 17من صفر 1426 ﻫ الموافق 27/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
