الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم7217 لسنة48 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامـر
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد علـى
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابديـن مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم7217 لسنة48 ق0ع

المقام من

محمد عبد المنعم عرفـه

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولـة

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل إبتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن تقدم بتظلم لهذه اللجنة بتاريخ 27/ 2/ 2001 قيد برقم 11 لسنة 2001 طالبا فيه إلغاء قرار التنبيه الموجه له من إدارة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة واعتباره كأن لم يكن ، وبعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7217 لسنة 48ق. عليا
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ……..) وتنص المادة 131 من قانون المرافعات على أنه ( تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة ). وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه
( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع .).
تابع الحكم فى الطعن رقم 7217 – 48ق 0ع
ومن حيث إن مفاد ماتقدم من نصوص أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب مادامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا وبالتالى لا يصح اتخاذ أى إجراء من اجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الإنقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصوم الذى توفى والإ وقع الإجراء باطلا بنص القانون لإتمامه فى غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله فى 31/ 5/ 2002 إبان فترة تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة ولما كانت المحكمة لم تنظر الطعن غلا بجلسة 13/ 6/ 2004 ولم يقم بالأوراق مايفيد أنه قد تم اتخاذ أى إجراءا قانونى – باستئناف سير الخصومه من قبل ورثة الطاعن ، وكان الطعن غير مهيأه للحكم فى موضوعه لبدء نظر المحكمة للطعن بعد وفاة الطاعن فإنه لا يكون قد أبدى طلباته الختامية فيه أمام المحكمة قبل وفاته ومن ثم يكون من المتعين قانونا الحكم بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمة بإنقطـاع سـير الخصومة لوفـاة الطـاعن .
صدر هذا الحكم وصدر علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 16/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات