الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبوزيد
/ عبد المنعم احمد عامر
د / سمير عبدالملاك منصور
/ أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم5932 لسنة 48ق . عليا

المقام من

أحمد عبدالرحمن محمود أحمد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولـة

الإجراءات

بتاريخ 14/ 6 / 2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 74 لسنة 2000 طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلغاءا مجردا ، وبأحقيته في الترقي الي درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع احتفاظه بأقدميته بأن تكون سابقة علي المستشار/ حسانين محمد حسين نائب رئيس الهيئة ومايترتب علي ذلك من آثار ، وإحتفاظ الطالب بالحق في التعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية .
وقد أحيل التظلم إلي هذه المحكمة نفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وقيد بجدولها بالرقم المسطر في صدر هذا الحكم .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه للأسباب المبينة به : – الحكم أصليا:- ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة . إحتياطيا : – بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 ، وتدوول نظره علي الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المادة من قانون المرافعات التجارية والمدنية تنص علي أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أوببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها اوبإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة من ذات القانون علي أن " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوي والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوي " .
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الطرق التي يتعين علي المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة ، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك علي يد محضر أوببيان صريح في مذكرة موقعة
من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو إبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة ومحددة ، ويترتب علي ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة .
تابع الحكم في الطعن رقم / 5932 لسنة 48ق
ومن حيث أن الثابت من الإقرار الموقع من الطاعن والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة ، أن الطاعن قرر تنازله عن التظلم المقدم منه الي لجنة التأديب والتظلمات طعناً علي القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2000 والذي أضحي محل الطعن الماثل ومن ثم فلا يسع المحكمة سوي إثبات هذا التنازل والقضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
ومن حيث أن هذه المنازعة معفاه من الرسوم القضائية وفقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من شهر ذى القعدة سنة 1425ﻫ ،الاحد الموافق 16/ 1/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات