الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 26 لسنة 10 قضائية “دستورية” – جلسة 02 /11 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 31

جلسة 2 نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 26 لسنة 10 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "إجراءات رفعها" – نظام عام.
الأوضاع الإجرائية المتعلقة بطريقة رفع الدعوى الدستورية وميعاد رفعها – تعلقها بالنظام العام
2 – دعوى دستورية "ميعاد رفعها – وقفه".
ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضونه يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على السواء – عذر المرض الذى لايستحيل معه التوكيل بالخصومة، لا يعتبر عذرا قهريا موقفا لميعاد رفع الدعوى الدستورية".
1، 2 – مؤدى نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ويتحدد به نطاقها، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الاجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، وتتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الاقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبوله. إذ كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى فى الدعوى الماثلة بجلسة 9 فبراير سنة 1988 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، إلا أنه لم يودع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة إلا بتاريخ 2 يونيو سنة 1988، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر وهو الحد الأقصى لرفع الدعاوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا. لما كان ذلك، وكان اجراء المدعى لعمليتين جراحيتين استلزمتا بقاءه فى المستشفى حتى أول يونيو سنة 1988 – بفرض صحة الشهادة التى قدمها فى هذا الشأن – لا يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوه القاهرة فى مجال منعه من رفع الدعوى الدستورية خلال الأجل المقرر قانونا بحسبان أن التوكيل بالخصومة مع افتراض قيام هذا المرض وبالنظر إلى طبيعته – ليس مستحيلا أو متعذرا، وبالتالى لا يعتبر ميعاد رفع الدعوى الدستورية موقوفا بالنسبة إليه.


الإجراءات

بتاريخ 2 يونيو سنة 1988 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق ـ تتحصل فى أن المدعى قد أحيل – بصفته أحد أعضاء النيابة العامة – إلى لجنة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية المشار إليه للنظر فى شأنه طبقا لأحكام تلك المادة، وبجلسة 10 مارس سنة 1986 قررت لجنة الصلاحية إحالة المدعى إلى وظيفة غير قضائية، فأقام الدعوى رقم 28 لسنة 56 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض طعنا على القرار الصادر فى شأنه من لجنة الصلاحية، حيث دفع المدعى لجلسة 9 فبراير سنة 1988 بعدم دستورية نص المادتين 110، 111 من قانون السلطة القضائية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 يونيو سنة 1988 ليقدم الطالب ما يفيد رفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجة الآتى:
( أ ) ……………….
(ب) "اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ويتحدد به نطاقها، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، وتتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشروع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص البند (ب) من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.
وحيث إن محكمة النقض قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى فى الدعوى الماثلة بجلسة 9 فبراير سنة 1988 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، إلا أنه لم يودع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة إلا بتاريخ 2 يونيو سنة 1988، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر وهو الحد الأقصى لرفع الدعاوى الدستورية، فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا.
لما كان ذلك، وكان إجراء المدعى لعمليتين جراحيتين استلزمتا بقاءه فى المستشفى حتى أول يونية سنة 1988 – بفرض صحة الشهادة التى قدمها فى هذا الشأن – لا يعتبر من الاعذار التى ترقى إلى مرتبة القوه القاهرة فى مجال منعه من رفع الدعوى الدستورية خلال الأجل المقرر قانونا، بحسبان أن التوكيل بالخصومة – مع افتراض قيام هذا المرض وبالنظر إلى طبيعته – ليس مستحيلا أو متعذرا، وبالتالى لا يعتبر ميعاد رفع الدعوى الدستورية موقوفا بالنسبة إليه.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفاله، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات