أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي
(نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د 0 حمدي محمد أمين الوكيل, محمد الشيخ على أبو
زيد
و/ عبد المنعم أحمد عامـر, أحمد منصور محمد علي
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدني مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطلب رقم 15886 لسنة 49 قالمقام من
السيد المستشار/ محمد طلعت محمد وهبه الشربينيضد
1. السيد/ وزير الشئون الاجتماعية بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي2. رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة "بصفته"
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلا عن السيد المستشار/ محمد طلعت محمد وهبه الشربيني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل طالبا في ختامه الحكم له أولا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا.ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على أن يرفع بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير (750 جنيها).
ثالثا: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة وليس متوسط السنتين الأخيرتين.
رابعا: بأحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك قي التأمين على ست وثلاثين سنة.
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا واحتياطيا أولا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 4/ 4/ 2000 على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير.
ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا 4/ 4/ 2000 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا بزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر.
ثالثا: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة.
رابعا: بأحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك قي التأمين على ست وثلاثين سنة.
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطلب رقم 15886 لسنة 49 ق
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الوقائع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطالب يعمل نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 4/ 4/ 2000 وتم إخطاره بربط المعاش في 21/ 1/ 2001 وتظلم من ربط المعاش إلى لجنة فض المنازعات في 11/ 2/ 2001 ثم أقام الطلب الماثل بتاريخ 23/ 9/ 2003 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان
ومن حيث إن المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه:
" لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق….".
ومن حيث إن البين من هذا النص أن المشرع جعل من مضي سنتين على إخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش وحظر المشرع بعد مضي هذه المدة تعديل المعاش على أي وجه من الوجوه بالزيادة أو النقص، وهذا الحظر ينصرف إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصاحب المعاش بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد على الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائيا ولو تبين لها تخفيض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة على ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة
منطوية على تخفيض تلك الأجور أو المدد، كما يمتنع على العامل المنازعة في تعديل مقدار المعاش بالزيادة بعد مضي هذه المدة وذلك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهي كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لاعتبارات تنظيمية تتعلق باستقرار الأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أو الخزانة العامة، فإذا أقام صاحب المعاش المنازعة في المعاش الذي ربط له بعد تلك المدة فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر في المادة 142 سالفة الذكر ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
وقد استثنى المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات على سبيل الحصر تتعلق بإعادة تسوية المعاش بالزيادة ـ وليس بالنقص ـ وهي التسوية التي تتم بناء على قانون أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي أو لتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
ومن حيث إن الميعاد المشار إليه يسري أبدا على باقي الحقوق المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويبدأ ميعاد السنتين من تاريخ الصرف بالنسبة لهذه الحقوق بحيث تكون المنازعة في نهايتها مقدارا بنتيجة الأساس الذي أتبع في تسويتها غير مقبولة إذا رفعت بعد الميعاد.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هي مطالبة بزيادة معاش سبق تقريره وربطه نهائيا عن الأجر الأساسي والمتغير ومطالبة بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وقد تم إخطار الطلب بربط المعاش في يناير 2001 وتظلم منه بتاريخ 11/ 2/ 2001 إلى لجنة فض المنازعات، كما أقام طلبه الماثل بتاريخ 23/ 9/ 2003 بعد مضي أكثر من سنتين على أخطاره بربط المعاش وصرف حقوقه التأمينية الأخرى وفوات الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 29 من شوال سنة 1425 هـ الموافق 12/ 12/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
