أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 29/ 1/ 2006
برئاسة السيـد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جميـل مفـوض الدولـة
سكرتارية السيـد / خالد عثمان محمـد حسـن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعـن رقم 14918 لسنة 49 ق علياالمقام من
السيد المستشار/ عوض السعدي علىضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته الممثل القانونيلصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ حازم محمد محمد النجار المحامي بصفته وكيلا عن السيد المستشار/ عوض السعدي على قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 14918 لسنة 49 ق طالبا في ختامه الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أن يربط بحد أقصى 100% من هذا الأجر، مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 8/ 1/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الوقائع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 4/ 5/ 1977 وتظلم من ربط المعاش إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 26/ 5/ 2003 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 30/ 8/ 2003 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التامين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة
تابع الحكم في الطعـن رقم 14918 لسنة 49 ق علي
اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التامين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80 % من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100 % من اجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة …….. "
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين العاملين بكادرات خاصة في شان تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فان الأحكام من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من انه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له … " هو الواجب التطبيق في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة ـ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص ـ على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير ، وكان الثابت من الأوراق أن أخر اجر أساسي كان يتقاضاه الطاعن هو الأفضل له عند تسوية المعاش.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه عند الإحالة إلى المعاش بحد أقصى 100 % من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 30 من ذي الحجة لسنة 1426 هـ ، الموافق 29/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
