أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا– الدائرة السابعة 0
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد و عبد المنعم احمد
عامر
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور و احمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد محمد عثمان أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13958 لسنة 48ق0المقام من
1- وزير العدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضد
1- فتحي محمد محمد خليفة2 ـ محضر أول محكمة مجلس الدولة
3 ـ محضر أول محكمة عابدين الجزئية0
الإجراءات
أقام الطاعنان اشكالهما الماثل ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 15/ 4/ 2001 حيث قيد لدى المحكمة المذكورة برقم 1083 لسنة 2001 طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 8/ 2000 في الطعن رقم 1383 لسنة 45 ق عليا مؤقتا لحين الفصل في دعوى البطلان الأصلية المقامة في الحكم المستشكل في تنفيذه والمقيدة بالطعن رقم 4770 لسنة 47ق عليا وقد نظرت محكمة الأمور المستعجلة الإشكال المشار إليه وبجلسة 31/ 7/ 2001 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص 0وقد أحيل الإشكال إلى محكمة القضاء الادارى حيث قيد لديها بالإشكال رقم 12663 لسنة 55ق التي نظرته وبجلسة 18/ 3/ 2002 حكمت بعدم اختصاصاها نوعيا بنظر الإشكال وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونفاذا لهذا الحكم أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد لديها بالطعن رقم 13958 لسنة 48ق عليا0
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق 0
ومن حيث أن طلبات المستشكلان في اشكالهما المحال إلى هذه المحكمة هي الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/ 8/ 2000 في الطعن رقم 1383 لسنة 45 ق عليا مؤقتا لحين الفصل في دعوى البطلان الأصلية المقامة من هذا الحكم 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لا يسوغ لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الادارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا إلى تملك سلطة التعقيب على أحكامها والا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي بتعرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء اى المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى قانونا فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا من التعقيب على إحكام محكمة القضاء الادارى ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الادارى بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة بموجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أن يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق لرقابة القضائية على إحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محدودة ينبغي على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها 0
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الادارى من عدم اختصاصها بنظر الإشكال على أساس أن هذا الإشكال مقام ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/ 8/ 2000 في الطعن رقم 1383 لسنة 45ق عليا 0
وتختص بنظره المحكمة الإدارية العليا إلا إنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الإشكال إلى هذه المحكمة إذ انه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجيب ذوى الشأن سلوك البل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما بطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل الإشكال والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فانه يتعين فيه الحكم بعدم جواز إحالة الإشكال إلى هذه المحكمة دون أن يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح الإشكال على هذه المحكمة0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بعدم جواز الإحالة 0صدر هذا الحكم وتلي عنا في يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 2005 ميلادية الموافق / / 1426 هجرية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
