الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد ،
/ عبد المنعم احمد عامر ،
د / سمير عبد الملاك منصور ،
/ احمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ أسامة البرودنـى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيـد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13933لسنة50ق عليا

المقام من

محمد عزت عبد اللطيف

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2 – المستشار/ وزير العدل 3 – المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفاتهم "

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ سيد عبد العزيز السيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الاساسى والمتغير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه مع ربط المعاش بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع:
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الاساسى اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخر مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ثانيا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل على إلا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من اجر التسوية 0
ثالثا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية.
رابعا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للطاعن 0
وجرى نظر الطعون أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية بجلسة 2/ 10/ 2005 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
الطعن رقم 13933لسنة50ق عليا
من حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية فان المسلم به أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المنوط بها قانونا تسوية معاشات وصرفها لمستحقيها ، وان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها قانونا أمام القضاء ، الأمر الذي يكون اختصام كل من المدعى عليهما الثاني والثالث " وزير العدل ، رئيس هيئة النيابة الإدارية " اختصاما لغير ذي صفة لاسيما وقد انفصمت علاقة الطاعن الوظيفية بجهة عمله الأصلية " النيابة الإدارية " منذ إحالته إلى المعاش وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن عين بهيئة النيابة الإدارية ، وتدرج في وظائفها حتى شغل درجة وكيل عام أول " المعادلة لدرجة نائب وزير " اعتبارا من 26/ 12/ 1981 حتى أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية في 31/ 5/ 1984 ، وتم تسوية معاشه عن الأجر الاساسى بواقع 80% إعمالا لأحكام المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 رغم انه يستحق تسوية معاشه عن هذا الأجر على أساس أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79لسنة1975 المشار إليه ، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة1972 وتعديلاته وما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3لسنة8ق في هذا الشأن ، مما حدا بالطاعن إلى طلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الاساسى والمتغير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه مع ربط المعاش بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا0
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الاساسى فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الاساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين ويتم الربط بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنية شهريا ، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ، ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من اجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه 0
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة " 0
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة – في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي 0
ومن حيث أن قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فان الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 سنة – والمعدلة بالقانون رقم 17لسنة1976 " وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 – تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ، ويكون ما جرى به نص هذه المادة من انه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافآته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له " هو الواجب التطبيق في هذا الشأن ، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضي – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما أصلح له بحد أقصى 100% من اجر اشتراكه الأخير 0
ومن حيث أن المادة 38 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12لسنة1989 تنص على أن:
" يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " 0
الطعن رقم 13933لسنة50ق عليا
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن شان أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات هو شأن أعضاء النيابة العامة ومن ثم فان المزايا المنصوص عليها في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة1972 المعدل بالقانون رقم 17لسنة1976 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش أعضاء النيابة الإدارية فيما تضمنه من أحكام ومزايا 0
ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام إلا أن منهم من كان يشغل وظيفة بدرجة وزير أو نائب وزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3لسنة8ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى انه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17لسنة1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية – والتي تعتبر في حكم درجة رئيس محكمة الاستئناف – حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 31/ 5/ 1984 ومن ثم فانه يحق تسوية معاشه عن الأجر الاساسى على أساس أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار ، دون إضافة العلاوات الخاصة والتي تقرر إضافتها في تاريخ لاحق على إحالة الطاعن إلى المعاش.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الاساسى والأجر المتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة ايهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر اجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقييد بهذا النص وذلك بحساب الأجر المتغير للخاضع لنص المادة السابقة إما على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ايهما أفضل 0
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الاساسى والأجر المتغير فانه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش ايهما أفضل له ، على أن يراعى في تلك التسوية حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 2/ 12/ 1990 في الطعن رقم 3606لسنة35ق.ع المقام من الطاعن والذي قضى بأحقيته في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ، وذلك عند صرف الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الاساسى اعتبارا من 31/ 5/ 1984 على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ثانيا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/ 7/ 1987 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل له ، على إلا يزيد على 80% ولا يقل عن 50% من اجر التسوية شريطة إلا تزيد القيمة الرسمية للمعاش عن 100% من اجر الاشتراك على التفصيل المبين بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هجرية.
والموافق 30/ 10/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات