الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11412 لسنة 48ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية الاساتذة المستشارين / د/ حمدى محمد أمين الوكيل
، محمد الشيخ على أبو زيد
، عبد المنعم أحمد عامر
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11412 لسنة 48ق. عليا

المقام من

المستشار/ عوضين إبراهيم الألفى

ضد

1 –رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للتامينات والمعاشات
2 – المستشار / وزير العدل " بصفتيهما "

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / عبد الرحمن أبو الفتوح " المحامى " بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطلب الماثل المقيد برقم 11412 لسنة 48ق.ع طلب فى ختامها الحكم بأحقية الطالب فى اعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى أعتبارا من 2/ 6/ 1973 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى مائة فى المائة من أجر الأشتراك الأخير مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم :
أصليا : بعدم قبول الطلب شكلا . وأحتياطيا : بأحقية الطالب فى طلباته سالفة الذكر .
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعدالإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تلخص – حسبما يبين من الطلب وسائر الأوراق – فى أن الطالب عين بمجلس الدولة وتدرج فى مناصبه حتى عين رئيسا للمجلس إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 2/ 6/ 1973 وقامت الهيئة المدعى عليها الأولى بتسوية معاشه آنذاك على أساس 80% من آخر اشتراك له بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون السلطة القضائية التى تقضى بمعاملة من كان يشغل منصب رئيس هيئة قضائية – كالطالب – معاملة الوزير بحيث يربط معاشه عن الأجر الأساسى بحد أقصى 100% مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ومن ثم يطلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى أعتبارا من 2/ 6/ 1973 على آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى مائة فى المائة من أجر الأشتراك الأخير مضافا إليه الزيادات المقررة قانوناً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الحكم فى الطعن رقم 11412/ 48ق.ع
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرتين دفعت فيهما بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة ، وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، ثم طلبت الجهة الإدارية الحكم برفض الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على سند من القانون .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة فانه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الخصم الأصيل فى الطلب الماثل بإعتبار أن المنازعة محل هذا الطلب تتعلق بالمعاش المستحق للطالب وأن هذه الهيئة هى الملزمة قانوناً بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها وبإعتبار أن الطالب قد انفصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله " مجلس الدولة " منذ احالته إلى المعاش ببلوغه السن المقررة قانوناً للإحالة إلى المعاش .
ولما كانت الهيئة القومية للتامين الإجتماعى لها شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس ادارتها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، الأمر الذى يغدو معه اختصام وزير العدل اختصاماً لغير ذى صفة وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة .
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فهو غيرسديد ذلك أن المادة 64 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963 – الذى أحيل الطالب إلى المعاش فى ظل العمل بأحكامه – تقضى بأنه " لايجوز لكل من الهيئة العامة للتامين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة فى قيمة مبلغ التامين أو المعاش أو المكأفاة بعد مضى سنتين من الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكأفاة أو مبلغ التامين وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش او المكأفاة بالزيادة نتيجة حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية " ومناط التمسك بالميعاد المنصوص عليه بهذه المادة هو أن تكون المنازعة ترمى إلى تعديل مقدار المعاش الذى تم ربطه على الأساس المحدد وبمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وقت الربط ، ولكن إذا نشأ لصاحب المعاش حق جديد استحدثه المشرع فى تاريخ لاحق لاحالته إلى المعاش فلا تعتبر مطالبته به وما يترتب عليها من إعادة تسوية معاشه منازعة فى المعاش الذى ربط ، وإذ أجاز المشرع بمقتضى المادة 168 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 إعادة تسوية المعاش للاستفادة من الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 20 منه بنصها على انه " يجوز لأصحاب المعاشات الذين أنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما ياتى :
أولا : اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية : 1 – ……….
2 – الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20 . 3 – …………….
ثانيا : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة .
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون . واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب ……….
ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى :
أ – الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه …….. وبناء عليه يكون طلب اعادة تسوية المعاش للاستفادة من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 20 وبمراعاة الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه هو مطالبة بحق جديد قرره المشرع لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مما يخرجه عن مجال تطبيق المادة 164 سالفة الذكر أو المادة 142 التى وردت ذات الميعاد .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فانه من المقرر أن معاملة رئيس مجلس الدولة من حيث المعاش معاملة رئيس محكمة النقض وهى معاملة الوزير من حيث المعاش ، وهذه المعاملة حددتها المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 التى أستهدفت تكريم الوزراء ومن فى حكمهم لجلال قدرهم ورفعة شأنهم وحفاظا على مستوى معيشى معين لايجوز النزول عنه بعد تقاعدهم مما أستوجب التقريب بين مرتب الوزير ومعاشه .
ومن حيث أن المادة 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على انه " ………. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكأفاته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو
تابع الحكم فى الطعن رقم 11412/ 48ق.ع
آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ………. وهذا الحكم الأخير الذى يقرر معاملة خاصة بالنسبة لمعاش القاضى انما هو استثناء من الحكم المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون التامين الاجتماعى الذى جعل الحد الأقصى لربط المعاش مقداره 80% من أجر الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين بالمفهوم المنصوص عليه بالمادة 19 من هذا القانون أما المادة 124 من قانون مجلس الدولة فانه يسوى معاش العضو وفقا لها على اساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما اصلح له وبحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير .
وبناء عليه فانه اذا تبين أن معاش رئيس مجلس الدولة وفقا لحكم المادة 124 أفضل له من تسوية معاشه وفقا لحكم المادة 31 فان معاشه يسوى وفقا للأفضل فيكون تسوية معاش الأجر الأساسى لرؤساء الهيئات القضائية ، ومنهم الطالب – وفقا لحكم المادة 31 " معاش من يشغل منصب وزير " أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، ومن ثم يتعين تسوية معاش الطالب عن الأجر الاساسى على هذا الأساس ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطالب فى اعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 2/ 6/ 1973 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد لسنة 1425 هـ والموافق 28/ 11/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات