الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8121 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ،
عبد المنعم أحمد عامر ،
د/ سميرعبد الملاك منصور
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8121 لسنة 47ق

المقام من

محمد محمد الكبير شويخ

ضد

محافظ البنك المركزى المصرى
والطعن رقم 8315 لسنة 47ق

المقام من

محافظ البنك المركزى المصرى

ضد

محمد محمد الكبير شويخ
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – الصادر بجلسة
1/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 10844 لسنة 53ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق24/ 5/ 2001 أودع الاستاذ / سيد عرفة أحمد نائبأ عن الاستاذ / سعد الدين محمد محمود المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن / محمد محمد الكبير شويخ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8121 لسنة 47ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 1/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 10844 لسنة53ق والذى قضى بقبول طلب الغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 شكلا وفى الموضوع بالغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة لادارة اصدار النقد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام البنك المدعى عليه مصروفاته ، وبقبول طلب التعويض شكلا ، ورفضه موضوعا والزام المدعى بمصروفاته .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى شقه الثانى برفض طلب التعويض ، والحكم مجددا بالزام محافظ البنك المركزى بان يدفع للطاعن مبلغ قدره 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه " تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه فى الترقية لدرجة مدير ادارة عامة بادارة اصدار النقد بالبنك المركزى المصرى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8121/ 47ق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أرتات فيه : للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى الخاص بالتعويض والقضاء مجددا باحقية المدعى فى التعويض الذى تقدره المحكمة .
وفى يوم الاربعاء الموافق 30/ 5/ 2001 أودع الاستاذ / خيرى محمد صادق المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن محافظ البنك المركزى المصرى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8315 لسنة 47ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 1/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 10844 لسنة 53ق والذى قضى بقبول طلب الغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير ادارة عامة لادارة اصدار النقد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام البنك المدعى عليه مصروفاته .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه الثابت بالاوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أرتات فيه للاسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 2/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 8315 لسنة 47ق إلى الطعن رقم 8121 لسنة 47ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظرها جلسة 15/ 2/ 2004 ، وقد نظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعنين قد أستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا .
ومن حيث أن واقعات النزاع فى الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد / محمد محمد الكبير الشويخ كان قد أقام الدعوى رقم 10844 لسنة 53ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – فى 7/ 9/ 1999 وطلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير ادارة عامة بادارة اصدار النقد وترقية السيدة / سهير وديع عطية رغم أقدميته وامتيازه عنها ، والزام المدعى عليه " محافظ البنك المركزى المصرى " بان يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه " تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه فى الترقية .
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 12/ 7/ 1999 صدر قرار محافظ البنك المركزى المصرى رقم 68 لسنة 1999 بترقية السيدة / سهير وديع عطية لوظيفة مدير ادارة عامة بادارة اصدار النقد ، رغم أنه أحق من المذكورة فى شغل هذه الوظيفة لكونه أقدم منها فى تاريخ التعيين وتاريخ شغل الدرجة السابق وتوافر عناصر الامتياز فيه ، فضلا عن مباشرته لمهام وظيفة المدير العام فى حالة غيابه .
وأضاف قائلا أن هذا القرار قد أصابه باضرار مادية وأدبية تتمثل فى عدم ترقيته للدرجة الأعلى رغم أقدميته وأمتيازه ، وعدم صرف مستحقاته عن تلك الدرجة ، بالاضافة إلى الاضرار النفسية وحالة الاكتئاب التى ألمت به .
وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر .
وبجلسة 1/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الطعنين الماثلين والذى قضى
أولا : بقبول طلب الغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 شكلا ، وفى الموضوع بالغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير ادارة عامة لادارة اصدار النقد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزمت البنك المدعى عليه مصروفاته .
ثانيا : بقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا ، والزمت المدعى مصروفاته .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8121/ 47ق
وقد شيدت المحكمة حكمها المتقدم بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 ، 11، 12 من لائحة العاملين بالبنك المركزى إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم المعايير والعناصر التى أستندت إليها في تخطى المدعى ، كما أنها لم توضح أوجه التميز التى تم على أساسها أختيار المطعون على ترقيتها ، وأن الثابت أن المدعى له مدة خبرة فى مجال العمل تزيد على اربعين سنه ، ولم تقدم جهة الإدارة ما يقلل من كفايته ، ولم تقدم ما يفيد تميز المطعون على ترقيتها عن المدعى مما يبرر اثيارها بالترقية إلى الوظيفة المطعون عليها ، وان المدعى يسبق المطعون على ترقيتها فى ترتيب أقدمية الدرجة السابق ، وهى درجة نائب مديرلادارة عامة ، وأن تساويا فى تاريخ شغل الدرجة المذكورة ، ومن ثم يكون السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى تخطى المدعى فى الترقية للوظيفة المطعون عليها قد انهار فى أساسه ، وخلصت المحكمة إلى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبالنسبة إلى طلب التعويض ، فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن أجابة المدعى إلى طلبه بالغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 هو خير تعويض له عما أصابه من أضرار نتيجة لهذا القرار.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 8121 لسنة 47ق أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون فيما أنتهى إليه من رفض طلب الطاعن بالتعويض على سند من أن الخطأ الموجب للتعويض ثابت من واقع الحكم المطعون فيه والذى اثبت أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يقلل من كفاية المدعى وأن ترتيبه فى الاقدمية الاول ويباشر مهام المدير العام فى حالة غيابه وهى ذات الوظيفة المطعون عليها ، ولذلك انتهت المحكمة إلى عدم توافر السبب المبرر لقرار تخطى الطاعن للترقية إلى درجة نائب مدير عام ، وقضت بالغائه ، كما أن الخطأ الذى وقعت فيه جهة الأدارة قد رتب ضررا بالطاعن يتمثل فى عدم حصوله على المستحقات والامتيازات المالية المرتبة فى حالة الترقية للدرجة الاعلى ، وكذا التأثير على وصفه الوظيفى بين أقرانه يجعل الاحدث منه رئيسا له ، فضلا عن أصابته بمرض السكر والاكتئاب النفسى ، كما أنه قد أحيل للمعاش بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبعد خدمته فى البنك استمرت أكثر من اربعين سنه دون أن يتحصل على حقوقه ، مما يحق له طلب التعويض عن هذه الأضرار التى المت به من جراء القرارالمطعون فيه .
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 8315 لسنة 47ق أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون وتفسيره فيما قضى به من الغاء القرار رقم 68 لسنة 1999 فيما تضمنه تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير ادارة عامة لادارة اصدار النقد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على سند أن البنك قد أجرى المفاضلة بين المدعى والمستشهد بها لشغل وظيفة مدير ادارة عامة وهى وظيفة من وظائف الادارة العليا بالبنك واختار المذكور لتوافر جميع شروط شغل الوظيفة فيها وذلك على أساس الكفاية والصلاحية لشغل الوظيفة المطلوب الترقى لها وما يتمتع به شاغلها من قدرات خاصة ودراية لمهام الوظيفة وطبيعتها وكلها أمور من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الأدارة فى حدود سلطتها التقديرية فى حدود اصطفاء الاصلح والاكفأ للترقية ، وبالتالى فانه لا مجال للنعى على القرار المطعون فيه تأسيسا على الاقدمية وحدها دون التعرض إلى باقى المعايير والشروط التى أخذت بها لائحة العاملين بالبنك .
ومن حيث أنه بمطالعة لائحة العاملين بالبنك المركزى يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن تتكون الوظائف بالبنك من المجموعات الوظيفية الآتية :
أ – مجموعة وظائف الادارة العليا . ب – مجموعة الوظائف المصرفية والعينية . ج – مجموعة الوظائف الحرفية ومراقبى الحراسة . د – مجموعة وظائف معاونى الخدمة والحراس ويضع مجلس الادارة هيكلا تنظيميا للبنك متضمنا الادارات التى يتكون منها الهيكل التنظيمى والمجموعات الوظيفية التى تشملها كل ادارة ، وتكون كل ادارة وحدة مستقلة بوظائفها .
ويحدد بقرار من المحافظ توصيف وظائف كل مجموعة وظيفية وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
أ – يشترط فيمن يشغل أحدى وظائف الإدارة العليا أن يكون حاصلا على مؤهل عال جامعى مناسب ومعاملا به .
ويستثنى من حكم هذا البند العاملون الموجودون بخدمة البنك فى 10/ 12/ 1987 الحاصلون على مؤهلات عليا ولم يعاملوا بها ، فانه يجوز ترقيتهم حتى وظيفة مدير عام فقط بشرط أن يكون العامل قد أمضى بعد الحصول على المؤهل العالى ست سنوات بالوظائف الاشرافية للترقية إلى وظيفة نائب مدير عام وثلاث سنوات بوظيفة نائب مدير عام للترقية إلى وظيفة مدير عام .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8121/ 47ق
وتنص المادة (11 )من ذات اللائحة على أنه " لا تكون الترقية إلى وظائف مجموعة وظائف الأدارة العليا والوظائف الاشرافية بالمجموعات الوظيفية الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك .
وتنص المادة( 12) من اللائحة المذكورة على أنه " يشترط للترقية استيفاء العامل الاشتراطات والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة المرقى إليها بالاضافة إلى توافر الضوابط والمعايير التى تتقرر فى هذا الشأن فضلا عن اجتيازه بنجاح ما قد يتقرر من دورات تدريبية أو أختبارات . وتكون الترقية بقرارمن السلطة المختصة بالتعيين ومن تاريخ صدور هذا القرار أو من التاريخ المحدد به …
وتنص المادة( 13 )من اللائحة المشار إليها على أن " تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% على أساس الكفاية والصلاحية وبشرط إلا يقل تقدير كفاية العامل عن جيد جدا فى السنتين الاخيرتين للترقية للوظائف النمطية وللوظائف الاشرافية بمجموعة الوظائف الحرفية ومراقبى الحراسة ومجموعة وظائف معاونى الخدمة والحراس . وأن يكون تقدير الكفاية ممتازا فى السنة الاخيرة وجيد جدا على الأقل فى السنة السابق عليها ، للترقية إلى الوظائف الاشرافية حتى وظيفة مدير مساعد أو ما يعادلها من مجموعة الوظائف المصرفية والفنية ، والحصول على تقدير كفاية ممتاز فى التقدير الدورى عن السنتين الاخيرتين للترقية إلى وظيفة نائب مدير عام .
ويكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة ، بعد قضاء المدد البينية الموضحة بالجدول رقم( 2 )المرفق .
وبمطالعة بطاقة التوصيف الخاصة بوظيفة مدير الأدارة العامة لاصدار النقد وهى الوظيفة المطعون عليها يبين أن الاشتراطات اللازم توافرها لشغل هذه الوظيفة تنحصر فى الحصول على مؤهل عال جامعى مناسب معامل به وخبرة 21 سنه على الأقل منها ثلاث سنوات على الاقل فى وظيفة نائب مدير عام .
ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن الترقية إلى الوظيفة الاعلى فى البنك المركزى تتم بالاختيار على أساس الكفاية والصلاحية واستيفاء العامل للاشتراطات والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة الاعلى ، بالاضافة إلى توافر الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس ادارة البنك فى هذا الشان ، فضلا عن اجتياز العامل بنجاح لما قد يتقرر من دورات تدريبية أو أختبارات .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الترقية بالاختيار أن يكون الاختيار قد أستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى أنتهت إليها ، وأن تجرى مفاضلة جادة وحقيقية بين الموظفين على أساس ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لايتخطى الاقدم إلا اذا كان الاحدث أكثر كفاية ، وفى جميع الاحوال أن أوضحت جهة الأدارة عن أسباب تخطى الموظف فى الترقية بالاختيار فان هذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الأدارة لم تقدم ما يهون من كفاية أو صلاحية السيد/ محمد محمد الكبير شويخ للتدليل على صحة قرارها فى تخطية لوظيفة مدير الادارة العامة لاصدار النقد ، وأنما أكتفى البنك فى دفاعه بتمسكه بما له من سلطة تقديرية فى الترقية بالاختيار طبقا للائحة العاملين به ، وأن من رشحها للترقية لهذه الوظيفة تتمتع بقدرات خاصة ودراية لمهام الوظيفة وطبيعتها وانها الاصلح والاكفأ لها .
ومن حيث أن توافر تلك القدرات التى يدعيها البنك فى المطعون عليها ينبغى أن يكون له صدى فى الأوراق ودلائل تشير إليه وقرائن تكشف عنه ، ولايكفى فى هذا الصدد مجرد زعم وقول مرسل من الجهة الإدارية بتوافر تلك القدرات فى المطعون عليها دون الطاعن بغير أن تكشف الأوراق عن توافر ذلك التميز والكفاية الخاصة والقدرات الملحوظة حتى يمكن أن يكون ايثار هذه العاملة المتميزة دون غيرها من تتوافر فى شأنهم شرائط الترقية بالاختيار من حيث الكفاية والصلاحية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى لائحة البنك المركزى المشار إليها مستمدا من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها الجهة الإدارية من افضلية المطعون عليها للترقية بالاختيار دون الطاعن . والقول بغير ذلك مؤداه أن تضحى الترقية بالاختيار رهنا بمشيئة الجهة الإدارية دون ما ضابط متحقق به الضمانات التى تكفل حماية المصلحة العامة وحقوق الافراد فى ذات الوقت وتعصم البنك ذاته من الزلل فى استخدام تلك الرخصة بما يجاوز الحدود والهدف المتبقى من تقرير تلك الأحكام باللائحة المذكورة ، ويهدر الاصل المقرر فى هذا الصدد الذى أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لايجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث فى الترقية إلا إذا كان الاخير ظاهر الامتياز .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8121/ 47ق
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، فانه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن / محمد محمد الكبير شويخ حصل على دبلوم سكرتارية عام 1958 ، والتحق بالبنك المركزى بتاريخ 8/ 2/ 1959 ، ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 969 1، وتدرج فى وظائف البنك المختلفة إلى أن شغل وظيفة نائب مدير الأدارة العامة لأصدر النقد بتاريخ 1/ 7/ 1994 وكان ترتيبه الاول فى القرار الصادر بترقيته وآخرين إلى وظيفة نائب مدير ادارة عامة ، وله مدة خبرة كلية مقدارها 23 يوم 4 شهر 40 سنة ، فضلا عن قيامه بمباشرة مهام وظيفة المدير العام فى حالة غيابه وهى ذات الوظيفة المطعون عليها . فى حين أن المطعون على ترقيتها السيدة / سهير وديع عطيه فهى حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 1970 ، وعينت بالبنك المركزى بتاريخ 1/ 5/ 1970 ، وتدرجت فى وظائف البنك المختلفة إلى أن شغلت وظيفة نائب مدير الادارة العامة لاصدار النقد بتاريخ 1/ 7/ 1994 ، ولها مدة خبرة كلية قدرها 2 شهر 29 سنة.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم أوجه التميز التى تم على أساسها اختيار المطعون على ترقيتها بل جاء ادعاؤها فى هذا الشان مجرد قولا مرسلا غير مؤيد باى دليل فى الأوراق ، كما أن الجهة الإدارية لم تجحد كفاية الطاعن أو تنكر عليه خبراته ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن له مدة خبرة فى مجال العمل بالبنك المركزى تزيد على أربعين سنه ، كما أنه يسبق المطعون على ترقيتها فى ترتيب أقدمية الدرجة السابقة وهى درجة نائب مدير ادارة عامة ، وأن تساويا فى تاريخ شغل هذه الدرجة ، ولما كان من المقرر أنه لايجوز تخطى الاقدم إلى الاحدث إلا إذا كان الأخير هو الاكفأ ، وبناء عليه يكون تخطى الطاعن فى الترقية بمقتضى القرار الطعين قد وقع على خلاف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الطاعن من جراء القرار المطعون فيه ، فان قضاء هذه المحكمة على أن مناط مسئولية الأدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث إن صدور القرار الإدارى مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن كان يفقده المشروعية ، إلا أن ذلك لايعنى تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، ولذلك فانه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذى يرتب مسئولية الأدارة عن قراراتها ، فالخطا فى السلوك الإدارى هو وحده الذى يرتب المسئولية ، كأن يصدر القرار مشوبا بعيب اساءة السلطة ، فيكون بذلك خطأ عمديا وليد اراده أثمة للجهة الإدارية ، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبىء عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها ، بالأ تضع الجهة الإدارية نفسها فى أفضل الظروف التى تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح ، أو عدم أخذها بالاسباب التى تكفل للقرارات التى تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها ، مما يضر فعلا بالموقف العادل لذوى الشأن ، ففى هذه الحالات يتحقق الخطأ فى السلوك الإدارى .
ومن حيث أن خطأ البنك فى إصدار القرار الطعين لايندرج فى مفهوم الخطأ المسلكى على النحو المتقدم ، ومن ثم لايتوافر فى هذا النزاع ركن الخطا الموجب للتعويض ، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض لقيامه على غير سند من صحيح حكم القانون .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة – على خلاف فى الاسباب – فانه يكون قد أصاب الحق فيما أنتهى إليه ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً ، والزمت كل طاعن لمصروفات طعنه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد لسنة 1425 هـ والموافق 28/ 11/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات