المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7260 لسنة 48ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / د/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد الشيخ على أبو
زيد ، عبد المنعم
أحمد عامر ، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7260 لسنة 48ق. علياالمقام من
صالح على صالح إبراهيمضد
1 – وزير العدل2 – رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفتهما "
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 27/ 10/ 2003 أودع الأستاذ / إبراهيم عبد الفضيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد برقم 7260 لسنة 48ق. ع .وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والمتضمن توجيه تنبيه إليه
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه إلى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من محضر التحقيق الذى أجرى مع الطاعن وصورة من التنبيه الموجه إليه ، وبجلسة 27/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 2004 مع التصريح بالأطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق .
المحكمة
بعد الآطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالبا الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه إليه لما نسب إليه فى التحقيق الذى أجرى معه بخصوص الدعوى رقم 12908 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة من أنه لم يقم بطلب التحريات اللازمة مما عرض دعوى الضمان للحكم فيها باعتبارها كان لم تكن .
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وفقدانه لركن السبب لأنه لم يقع إهماال أو تقصير من الطاعن حيث قام باعلان صحيفة دعوى الضمان الفرعية على عنوان المدعى عليه الوارد من الجهة الإدارية التى يتبعها وهى وزارة الداخلية والمفترض أن عنوانه معلوم لديها وتم معرفته بناء على تحرياتها ومن ثم لم يطلب الطاعن التحريات اعتقادا أن العنوان المرسل ثم بناء على تحريات الوزارة ، فضلا عن أن المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية كان مختصما أصلا فى الدعوى الأصلية وبالتالى فان عدم اعلانه لم يترتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ومن ثم لم يثبت أى ضرر على عدم إعلانه بدعوى الضمان ، كما أنه يمكن تدارك ما يكون من خطا برفع دعوى رجوع بعد تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .
وأختتم الطاعن صحيفة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه " لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصاته إلى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ………..
وتنص المادة 6 من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة على أنه " للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم ….
كما تنص المادة 43 من اللائحة المذكورة أن " عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والاعمال القضائية الأخرى ويتولى الأشراف على الأعماال الإدارية الخاصة بها ."
وتنص المادة 45 من هذه اللائحة على أنه :
" على عضو الهيئة أن يبادر برفع الدعاوى المحالة إليه فاذا كانت أوراقها أو مستنداتها غير مستوفاة وكان هناك ميعاد حتمى لرفع الدعوى أو كان الحق وشيك السقوط تعين رفع الدعوى بحالتها مع مطالبة الجهة الإدارية المختصة باستيفاء ما يلزم من أوراق أو مستندات أو بيانات .
وتنص المادة 52 على أن " يتولى العضو بنفسه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ويكلف الموظف المختص بتحرير المكاتبات للجهات ذات الشأن لتنفيذ تلك القرارات ويراقب استعجالها كل أسبوعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك " وتنص المادة 68 على أن " يسأل عضو الهيئة عن الوقف الجزائى للدعوى أو عن تغريم الجهة الإدارية متى كان الإيقاف أو التغريم راجعا لتقصيره ."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن عضو هيئة قضايا الدولة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى وعليه استيفاء ما يلزم من اوراق ومستندات واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها .
فاذا قصر عضو الهيئة فى اتخاذ تلك الإجراءات مما ترتب عليه الوقف الجزائى أو توقيع الغرامة على الجهة الإدارية فانه يكون مسئولا عن ذلك .
ومن حيث إن التنبيه فى حد ذاته لايعد جزاء من الجزاءات التى نصت عليها المادة 26 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ولا بعد وأن يكون اجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لاثبات خروج عضو الهيئة على مقتضيات وواجبات الوظيفة وأن عليه تلافى ذلك مستقبلا إلا أن التنبيه فى الوقت ذاته إنما يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذى ارتكبه العضو ويرفق بملف خدمته ويظل منتجا لأثره عند تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة قسم كليات جنوب – وفى 23/ 5/ 2001 قرر المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة توجيه تنبيه إليه لما نسب إليه فى التحقيق رقم 250/ 7/ 95/ 2000 من أنه قصر فى مباشرة الدعوى رقم 12908 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب حيث لم يقم باجراء أية تحريات عن محل إقامة المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية بعد ورود الأوراق دون إعلان سواء قبل قضاء المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر أو بعده مما ترتب عليه الحكم فى تلك الدعوى بجلسة 30/ 4/ 2000 باعتبارها كان لم تكن .
ومن حيث إنه بالاطلاع على أوراق التحقيق الذى أجرته إدارة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة فى 24/ 4/ 2001 مع الطاعن – يبين أنه أقر صراحة بعدم قيامه باجراء تحريات عن عنوان المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية عن الدعوى رقم 12908 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب رغم وقف الدعوى لهذا السبب – مما ترتب عليه الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن الأمر الذى يعتبر خروجا من الطاعن على واجبات وظيفته وتقصيرا فى أدائها ويكون قر ار التنبيه إليه تبعا لذلك قائما على سببه المبرر له قانونا ، ولاينال من ذلك قول الطاعن أنه لم يقم باجراء تحريات عن عنوان المدعى عليه اعتمادا منه على أنه أعلنه على عنوانه الوارد من الجهة الإدارية التى يعمل بها وهى وزارة الداخلية وبالتالى لا حاجة لاجراء التحريات مرة ثانية على هذا العنوان ، فضلا عن أنه لم يترتب على عدم الإعلان أية اضرار فهذا القول مردود بأن واجبات الطاعن الوظيفية تفرض عليه اتخاذ كل ما يلزم
تابع الحكم فى الطعن رقم 7260/ 48ق
لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ومن ثم كان يتعين عليه أجراء التحريات على عنوان المدعى عليه بعد أن أوقفت المحكمة الدعوى لهذا السبب الا أنه لم يفعل مما يعد خروجا على مقتضيات وظيفته بغض النظر عما إذا كان قد ترتب على هذه المخالفة من ضرر أم لا ، ويغدو الطعن والحال هذه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق لسنة 1425هـ والموافق 28/ 11/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
