الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5909 لسنة 46ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ،
عبد المنعم أحمد عامر ،
د/ سميرعبد الملاك منصور
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

فى الطعن رقم 5909 لسنة 46ق. عليا

المقام من

مصطفى محمود محمد على جاد

ضد

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة
5/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 8649 لسنة 52ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 2000 أودع الاستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائبأ عن الاستاذ / على عبد الرحيم حلمى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5909 لسنة 46ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 5/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 8649 لسنة 52ق والذى قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 لعدم تقديمه بالطريق القانونى المقرر له ، وألزمت المدعى مصروفاته .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والفصل فى الطلبات الموضوعية أو أحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى الطلبات الموضوعية مع الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أرتات فيه : للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 20/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/ 9/ 1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 436 لسنة 41ق بعريضة أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبا فى
تابع الحكم فى الطعن رقم 5909/ 46ق.ع
ختامها الحكم بترقيته لوظيفة مراجع بالدرجة الرابعة اعتبارا من 30/ 6/ 1993 تاريخ صدور القرار رقم 1528 لسنة1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وبجلسة 17/ 5/ 1997 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع تضمنت طلبا إضافيا وهو طلب الحكم بارجاع أقدميته فى وظيفة مراجع أول إلى 1/ 7/ 1996 تاريخ العمل بالقرار رقم 1823 لسنة 1996 أسوه بزملائه الذين رقوا فى هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 27/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها فى الدعوى والذى قضى
أولا : 1 – بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 1528 لسنة 1993 بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى مصروفاته .
ثانيا : بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – للاختصاص بنظرها وابقت الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الموضوع .
ونفاذا للحكم المتقدم وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات وقيدت بجدولها العام برقم 8649 لسنة 52ق ، وبجلسة 5/ 3/ 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 لعدم تقديمه بالطريق القانونى المقرر له والزمت المدعى مصروفاته .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن أستعرضت نص المادتين 123 ، 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن طلب المدعى " الطاعن " بالغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مراجع أول ، وباعتباره طلب عارض أضافى قد ورد فى مذكرتى دفاع المدعى والمقدمتين من الحاضر عنه بجلستى المرافعة فى 17/ 5/ 1997 ، 5/ 7/ 1997 ، ولم يقدم بالاجراءات القانونية المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الجهاز المدعى عليه ، ويثبت فى محضر الجلسة ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد قدم بغير الطريق القانونى المرسوم طبقا لحكم المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون على سند من القول بان الطلب العارض يمكن أن يقدم اما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بابدائه شفويا بالجلسة وأثباته فى محضرها فى مواجهة الطرف الأخر أو بابدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصوم عليها وتمكينهم من الرد عليها ، ولما كان الطاعن قد قدم طلبه العارض بالغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 المطعون فيه فى مذكرتى دفاعه المقدمتين أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلستى المرافعة فى 17/ 5/ 1997 ، 5/ 7/ 1997 فانه كان يتعين قبول هذا الطلب والفصل فى موضوعه .
ومن حيث إن المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .
وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى ، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت ، أو تبينت بعد رفع الدعوى
2 – ما يكون مكملاً للطلب الأصلى ، أو مترتباً عليه ، أو متصلاً به اتصالأ لا يقبل التجزئة .
3 – ما يتضمن أضافة ، أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
4 – طلب الامر باجراء تحفظى ، أو وقتى .
5 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلب العارض هو الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالاً لا يقبل التجزية أو الطلب المتضمن أضافة إلى الطلب الاصلى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، وأنه يتعين أن يقدم الطلب العارض إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ، ويثبت ذلك فى محضرها ، فاذا لم يقوم بتلك الاجراءات يتعين على المحكمة عدم قبوله .
تابع الحكم فى الطعن رقم 5909/ 46ق.ع
ومن حيث أنه لاحجاج فى القول بجواز ابداء الطلب العارض فى مذكرة دفاع تقدم فى جلسة المرافعة ، اذ أن مذكرة الدفاع لا تندرج ضمن الاجراءات التى أشارت إليها المادة 123 من قانون المرافعات لتقديم الطلبات العارضة والتى حصرتها فى أحد طريقين أما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بابدائها شفاهة
فى الجلسة وفى حضور الخصوم وأثباتها فى المحضر والحكمة التى تغياها المشرع فى تحديد الوسيلتين المشار إليهما لتقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة هى التأكد من علم الخصوم بالطلب العارض المقدم من المدعى مما يسمح لهم بالاستعداد للرد على هذا الطلب وابداء دفاعهم ، ولما كان ابداء الطلب العارض بمذكرة الدفاع لا يسمح بتحقق هذا العلم خاصة وأنه من حق الخصم طلب اصدار الحكم دون الأطلاع على مذكرة الدفاع والمقدمة من الطرف الآخر ، ومن ثم فان مذكرة الدفاع لا تصلح لان تكون وسيلة من الوسائل المقررة لتقديم الطلبات العارضة اعمالاً لحكم المادة 123 من قانون المرافعات سالفة الذكر .
ومن حيث أنه لما كان الامر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب الطاعن بالغاء القرار رقم 1823 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مراجع أول قد أورده فى مذكرتى دفاعه المقدمتين منه بجلستى المرافعة فى 17/ 5/ 1997 ، 5/ 7/ 1997 أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية كطلب عارض أضافى ، ولم يتقدم به طبقاً للاجراءات القانونية المعتادة لرفع الدعوى أو بابدائه شفاهة فى الجلسة وفى مواجهة الخصوم وأثباته فى محضر الجلسة ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد قدم بغير الطريق القانونى الذى نصت عليه المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب لعدم تقديمه بالطريق المقرر قانوناً .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر فى الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق لسنة 1425 هـ والموافق 28/ 11/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات