المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2694 لسنة 45ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / د/ حمدى محمد أمين الوكيل
، محمد الشيخ على أبو زيد
عبد المنعم أحمد عامر
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2694 لسنة 45ق. علياالمقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولةضد
أمل عبد التواب حشيشفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا " الدائرة الأولى "
بهيئة استئنافية بجلسة 20/ 12/ 1998 فى الطعن رقم 51 لسنة 4ق.س
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 17/ 2/ 1999 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 2694 لسنة 45ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً والزام الجامعة الطاعنة المصروفات .وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 3536 لسنة 22ق والزام المطعون ضدها المصروفات .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 20/ 6/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الآطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية .
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 12/ 1996 أودع رئيس جامعة طنطا " بصفته " قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا " الدائرة الأولى " تقريرا بالطعن قيد برقم 51 لسنة 4ق.س ضد أمل عبد التواب حشيش طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا فى الدعوى رقم 3536 لسنة 22ق المقامة من أمل عبد التواب حشيش – المطعون ضدها فى الطعن الماثل – والصادر بجلسة 16/ 10/ 1996 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 39 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعية والمطعون ضدها – فى التعيين فى وظيفة معيد بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة طنطا وقد أستعرض الحكم المطعون فيه وقائع النزاع حيث أشار إلى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3536
تابع الحكم رقم 2694/ 45ق0ع
لسنة 22ق وذلك بتاريخ 19/ 5/ 1994 أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 39 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة معيد بقسم الجراحة بكلية طب طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه بمناسبة إعلان جامعة طنطا – كلية الطب – عن حاجتها إلى شغل وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة ، وقد تقدمت لشغل هذه الوظيفة ، وأنتهت اللجنة إلى عدم إدراج أسمها لعدم مطابقة شرط السن وتم ترشيح التالى لها فى الترتيب على الرغم من كونها الأفضل منه ، وقد تظلمت من هذا القرار دون جدوى .
وبجلسة 16/ 10/ 1996 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا فى تلك الدعوى بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين فى وظيفة معيد بقسم الجراحة بكلية طب طنطا .
وقد شيدت محكمة القضاء الإدارى بطنطا حكمها الصادر فى الطعن رقم 51 لسنة 4ق.س بعد الاستعراض المشار إليه – على أسباب حاصلها أنه وفقا لنص المادتين 130 ، 136 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بين المشرع أسلوب شغل وظيفة المعيد وحدد شروط شغلها بأن يكون المتقدم لها محمود السيرة حسن السمعة حاصلاً على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام وحاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص ، كما حدد المشرع أسس الأفضلية عند التساوى فى هذه الشروط بأن يفضل عند التساوى فى التقدير العام الحاصل على تقدير أعلى فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذا التقدير أيضا يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى ، وأنه لما كانت المطعون ضدها قد حصلت على بكالوريوس الطب بتقدير عام جيد جدا وهو ما تتساوى فيه مع الطبيب المطعون على قرار تعيينه بدلاً منها ، كما أنها حاصلة على تقدير أمتياز فى مادة التخصص " الجراحة " بينما حصل هو على تقدير جيد جدا فى هذه المادة فضلاً عن أنها تفوقه فى أنها حاصلة على درجة علمية أعلى " ماجستير الجراحة " وبالتالى تكون المطعون ضدها قد استوفت كافة الشروط المتطلبة قانونا لشغل وظيفة معيد بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة طنطا ويكون قرار تعيين من يليها فى الترتيب والمطعون عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الإلغاء .
وأضافت المحكمة أنه لايغير من ذلك ما أستندت إليه الجهة الإدارية من عدم توافر شرط السن فى حق المطعون ضدها وكذا المدة التالية للحصول على المؤهل لأن قانون تنظيم الجامعات قد تضمن النص على شروط التعيين بوظيفة معيد على سبيل الحصر وليس من بينها هذين الشرطين .
ومن حيث أن تقرير الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن من أنه طبقا لحكم المادة 72 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يجوز لمجلس الجامعة أن يضمن الاعلان عن شغل وظيفة معيد شروطا معينة بالاضافة إلى الشروط المبينة فى القانون وهذا هو ما يتفق والمسلم به من تمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى التعيين فى الوظائف العامة بلا معقب عليها إلا فى أحوال أساءة استعمال السلطة وعلى ذلك فان ما قرره مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة فى 25/ 1/ 1988 وتضمنه الإعلان الصادر عن كلية الطب لشغل وظائف معيدين بقسم الجراحة العامة بتاريخ 12/ 11/ 1993 من أشتراط الا يزيد السن على 30 عاما والا تزيد فترة التخرج على خمس سنوات يتفق وأحكام القانون ، وهو ما تخلف بشأن المطعون ضدها لمرور أكثر من عشر سنوات على تخرجها ولتجاوزها سن الثلاثين عاما وقت الإعلان بينما تحققت تلك الشروط فى الطبيب / محمد فتحى محمد متولى المطعون على تعيينه بالقرار رقم 39 لسنة 1994 ومن ثم يكون هذا القرار مطابقا لصحيح القانون وبالتالى يضحى الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير هذا النظر مجانبا الصواب حقيقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه :
" مع مراعاة أحكام المادتين " 68 ، 71 " يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئةالتدريس مرتبن فى السنة ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الاعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالاضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون .
وتنص المادة 33 على أن :
" يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار .
تابع الحكم فى الطعن رقم 2694/ 45ق0ع
وتنص المادة 136 على أن :
" يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة ومع مراعاة حكم المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى :
1 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى .
2 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للاعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على " جيد " على الأقل فى هذا التقدير ويشترط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن " جيد جدا " .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس . 0000
وتنص المادة 141 من ذات القانون على أن : –
" يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس . "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وتقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص على النحو المبين تفصيلاً بالنص ويكون التعيين بناء على إعلان عن تلك الوظيفة وقد أجاز المشرع – بالمادة 72 سالفة الذكر – لمجلس الجامعة أن يضمن هذا الإعلان شروطا معينة وذلك بالاضافة إلى الشروط العامة الواردة فى القانون وذلك بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم ومن ثم فانه إذا تضمن الاعلان عن التعيين بوظيفة معيد النص على ألا تزيد مدة تخرج المرشح عن عدد محدد من السنين أعتبر هذا الشرط أمرا مشروعا ولا يشكل مخالفة لأحكام القانون طالما أملت هذا الشرط دواعى المصلحة العامة التى تقدرها الجهة الإدارية المختصة لتعيين أفضل العناصر فى المسابقات التى تجريها الجامعة للتعيين بالوظائف الشاغرة بها ، وما دام القرار متسما بالعمومية والتجريد والتزمت الجامعة بتطبيقه على كافة الحالات المتماثلة بعيداً عن إساءة أستعمال السلطة أو التعسف فيها .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فان الثابت بالأوراق أن جامعة طنطا قد اعلنت بتاريخ 14/ 11/ 93 بجريدة الأهرام عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها ومنها وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة " جراحة أطفال – جراحة تجميل حروق جراحة جهاز هضمى " ، وقد تضمن الاعلان شرطاً مؤداه ألا تزيد مدة التخرج عن خمس سنوات لمعيدى الأقسام العلاجية وثلاث سنوات لمعيدى الأقسام الأكاديمية ، وقد تقدم لهذا الأعلان كل من الطبيبة / أمل عبد التواب حشيش " الطاعنة " وكان قد مضى على تخرجها أكثر من أثني عشر سنة حيث أنها نخرجت من كلية الطب عام 1981 ، كما تقدم لذات الوظيفة الطبيب / محمد فتحى محمد " المطعون على تعيينه " وكان قد مضى على تخرجة خمس سنوات فقط حيث تخرج من كلية الطب دور نوفمبر عام 1988 فضلاً عن أستيفائه الشروط المقررة قانوناً ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة معيد دون المطعون ضدها قد صادف التطبيق الصحيح لأحكام القانون لتخلف الشرط الخاص بمدة التخرج بشأنها ويضحى طلبها إلغاء هذا القرار قائما على غير سند خليقا بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء .
ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من اخلال الجامعة المطعون ضدها بمبدأ المساواة فى تولى الوظائف العامة بتعيينها عدداً من المعيدين رغم عدم استيفائهم الشرط الذى سبق الإعلان عنه واستبعدت الطاعنة بمقتضاه ومن هؤلاء المعينين الطبيب / محمد عبد الشبينى الذى صدر القرار رقم 506 فى 1/ 9/ 1996 بتعيينه فى وظيفة معيد أشعة علاجية بقسم الأشعة مع استثنائه من شرط التخرج " ألا يمضى خمس سنوات على تخرجه " وكذا من شرط السن لتجاوز عمره الثلاثين عاما ، وكذلك الطبيب / عماد عبد الفتاح الذى عين معيدا بقسم الأشعة بناء على الإعلان الصادر فى 19 ، 22/ 12/ 1995 مع استثنائه من شرط السن والتخرج ، كما صدر القرار رقم 143 فى
تابع الحكم فى الطعن رقم 2694/ 45ق
26/ 12/ 1994 بتعيين الطبيب / أحمد فؤاد فتح الله معيدا بقسم الأمراض الصدرية رغم تجاوز سنه الثلاثين عاما ، فهذا القول مردود بأنه يبين من الإطلاع على هذه القرارات أنه صدرت فى تواريخ لاحقة على الإعلان الذى صدر القرار المطعون فيه بناء عليه ومن ثم لايحتج بتلك القرارات على الجامعة إذ لها بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً أن تضمن كل إعلان من الشروط ما يتفق وحاجتها طبقا لظروف العمل فى عام الإعلان طالما أتسمت تلك الشروط
بالعمومية على جميع الحالات التى تقدمت لكل إعلان كما هو الحال بالنسبة لاعلانها المنشور بتاريخ 14/ 11/ 1993 – محل المنازعة – والتى لم يثبت أنها قد خالفت شروطه على النحو السالف بيانه عند تنفيذ الاعلان المذكور على الحالات المعروضة وبالتالى يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد ويتعين الالتفات عنه .
وإذ انتهجت المحكمة غير هذا النهج – فى حكمها الطعين – واستبعدت شرط الإعلان الذى يجعل الطاعنة غير صالحة أصلاً للترشيح للوظيفة ، وأقامت موازنة غير عادلة بين المطعون ضده الذى مضى على تخرجه خمس سنوات والطاعنة التى مضى على تخرجها أكثر من أثنى عشر عاما فانها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون واوردت حكمها موارد الطعن فيه بالالغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق لسنة 1425 هـ والموافق 28/ 11/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
