أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أسامة حسن محمد البردونى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12360 لسنة 48 ق.عالمقام من
أدهم إبراهيم حامد إبراهيمضد
1- رئيس الجمهورية بصفته2- وزير العدل بصفته
3- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
الإجراءات
أقام الطاعن الطعن المثال بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بتاريخ 27/ 11/ 2001 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بحفظ تظلمه رقم 1لسنة2001 والقضاء بإلزامه بتنفيذ قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر لصالح الطاعن في التظلم رقم 42لسنة1993 بجلسة 15/ 8/ 1994 بتعديل أقدميته لتكون اعتباراً من 2/ 9/ 19990 بدلاً من 27/ 5/ 1993.وبجلسة 2/ 7/ 2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت طعناً بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم، وذلك بتاريخ 12/ 8/ 2002، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بإحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/ 9/ 2002 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بتعديل أقدميته في درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ـ لتكون اعتباراً من 2/ 9/ 1990 بدلاً من 27/ 5/ 1993 تنفيذاً لقرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر في 15/ 8/ 1994 في التظلم رقم 42لسنة1993.
تابع الحكم في الطعن رقم 12360 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث إن المادة 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75لسنة1963 المضافة بالقانون رقم 2لسنة2002 تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص، وعلى ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه لتعلقه بتسوية معاشه بهيئة قضايا الدولة، شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972.
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلساتها المنعقدة في 2/ 7/ 2002 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى هذه الدائرة (السابعة / عليا) للاختصاص، ذلك أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى إلى المحكمة المحلية أو تدنوها في درجات التقاضي، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها، وألا عطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة، ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعاوى فإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعاوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو اتصالها بها قانوناً وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا على قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القانونية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيها طبقاً لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها أن أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه ولئن كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي أعتمدها المشرع شرطاً ومدخلاً فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات، الأمر الذي يجعل النزاع ـ والحال هذه ـ غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة، ودون أن يكون قضاء هذه المحكمة سبباً في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق من شهر لسنة 1426 هـ الموافق 25/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
