الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12202 لسنة 48ق عليا

المقام من

سمير لبيب مشرفي

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي
2- وزير المالية
3- رئيس مجلس الدولة

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/ 8/ 2002 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل الذي قيد برقم 12202 لسنة 48ق عليا طلب في ختامه الحكم بقبول طلية شكلا وفى الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه وسائر حقوقه التأمينية على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها قبل بلوغه السن القانونية أو آخر مرتب كان يتقاضاه أبهما أصلح بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقد أعلن الطلب الماثل على الوجه الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا باحثيه الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الاساسى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق على الأساس المقرر لمعاش من كان منصب الوزير أو على أساس أجر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ثانيا بأحقية في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أبهما أفضل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق بحد أقصى 60% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن صحيفة بتعديل طلباته بإضافة الطلبات الآتية 0
ثانيا بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا لحكم المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه وطبقا للقواعد العامة أيهما افصل على ألا يزيد المعاش عن الأجر المتغير عن 80% من اجر لتسوية فان عن 50% من هذا الأجر برفع إلى هذا القدر 0
ثالثا : بأحقية في تسوية ومكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر اجر أساس كان يتقاضاه مضافا ليه العلاوات الخاصة 0
رابعا : بأحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
تابع الحكم في الطعن رقم 12202 / 48 ق 0ع
وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 2004 وصرحت بمذكرات خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليها الثاني والثالث لرفعه غير ذي صفة وبالجلسة المذكور قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتعديل المستشكل وإصدار الحكم بجلسة 30/ 1/ 2005 ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث نه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حيل إلى المعاش بتاريخ 29/ 11/ 1989 وأقام طعنه الماثل في 8/ 8/ 2002 إلا انه في خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذي انتهت فيه إلى انه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التامين اجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تغير نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية ف حكم درجة الوزير ويعامل معاملته 0
من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض 0
ومن حيث انه أضحى في تعين هذه المحكمة إن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره ومكانه لم يصدر من قبل إلا في الصحيفة المضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ومقتضي ذلك أن هذا التفسير قد رسى لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديرا بان التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئه معدومة الأثر قانونا الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائي للمعاش فان هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي لإقامة الدعوى بإعادة سنوية المعاش مفتوحا لا يجده سوى التقادم الطويل للخصومة وهو خمسة عشر ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حصر ذوى الشأن قائما ما لم يسقط مضى خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية فإذا كان الطاعن قد أحيل للمعاش في 29/ 11/ 1989 وأقام طعنه الماثل بتاريخ 8/ 8/ 2002 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فان الطلب يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا0
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة فانه لما كانت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطلب الماثل باعتبار أن المنازعة تتعلق بالمعاش المستحق للطالب وهذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها وباعتبار أن الطالب قد انقضت علاقته الوظيفية بمجلس الدولة منذ إحالته للمعاش لبلوغه السن المقررة قانونا للإحالة للمعاش ومن ثم لا يكون للمدعى عليهما الثاني والثالث ثمة صفة الطلب الماثل ويكون اختصاصها اختصاما لغير ذي صفة وهو ما يترتب معه القضاء والحال كذلك بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراق في أن الطالب قد تقدم بطلبه الماثل على سند من انه كان يشغل وظيفة نائب رئس مجلس الدولة اعتبارا من عام 1983 إلى أن أحيل إلى المعاش اعتبارا من 29/ 12/ 989 لبلوغه السن القانونية وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشه عن اجر الاساسى بواقع 80% من اجر اشتراكه الأخير في التأمينات مما حدا به إلى التظلم من هذه التسوية اعملا لحكم المادة 157 من قانون التامين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إلا انه تلقى ردا عل تظلمه بالرفض وقد أسس الطاعن طعنه على أن تسوية معاشه عن الأجر الاساسى لم تحسب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه كما أن تسوية معاشه عن الأجر المتغير لم تحسب على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على النحو الذي يقضى به حكم المادة 30 من قانون السلطة لقضائية والمادة 124 من قانون مجلس الدولة ومن ثم كان يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس وليس على أساس حكم
تابع الحكم في الطعن رقم 12202 / 48 ق 0ع
المادة 19 من قانون التامين الاجتماعي كما نصت المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " يسرى معاش المؤمن عليه الذي يشغل وزيرا أو نائب وزير على أساس آخر مرتب تقاضاه وقد قصد المشرع بهذا التعديل معاملة أصحاب المناصب العليا من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التامين الاجتماعي وذلك حتى يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشي واجتماعي يليق بأوضاعهم بعد انتهاء خدمتهم 0
وتجد طلبات الطاعن سندها في النصوص المتقدمة وفى قرار التفسير التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 وما توافرت عليه أحكام محكمة انقض دائرة طلبات رجال القضاء 0
وعقبت الهيئة المطعون ضدها عل الطعن بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعا لعدم قيامه على سند صحيح من القانون 0
ومن حيث أن مودى أحكام المادتين 19و 20 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الاساسى للمؤمن علهم المعاملين بقانون التامين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هي مدة اشتراكه في التامين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك وبوقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التامين 0
ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا , واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هي حال المعاشات التي تقتضى القوانين القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من الأجر, الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه 0
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي تنص على " يستمر العامل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة 0
ومن حيث أن مودى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شان تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التامين الاجتماعي 0
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضيت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فان أحكام المنصوص عيها في المادة 124 منه بعد استبدالها القانون رقم 17 لسنة 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي واجبة التطبيق بالنسبة لنعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى عليه نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من انه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له 00 هو الواجب التطبيق في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغله أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير0
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام إلا أن منهم يشغل وظيفة هي بحكم درجة الوزير وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى انه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون لم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر وذلك منذ بلوغ مرتبه المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من عام 1983 والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل
تابع الحكم في الطعن رقم 12202 / 48 ق 0ع
شاغلا لها حتى إحالته إلى المعاش اعتبارا من 29/ 11/ 1989 لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الاساسى على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي يحب المعاش عن كل من الأجر الاساسى والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر اجر تقاضاه ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحسبان معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على آخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1982 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وحد أقصى قدره 80% من اجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الاساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والمؤمن عليه 0
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الاساسى والمتغير فانه يتعين تسوية ومعاشه عن اجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش لأيهما أفضل 0
ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فانه لما كان المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر اجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الاساسى0
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه 0
ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة 26 المشار إليها0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا0
وفى الموضوع :
أولا : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 29/ 11/ 1989 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ثانيا:- بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 29/ 11/ 1989 على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما فضل على ألا يزيد على 80% ولا يقل عن 50% أو التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالاسباب0
ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية عند انتهاء خدمته 0
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 22/ 5/ 2005 م , الموافق / / 1426 هـ بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات