أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي ابو زيد و عبد المنعم احمد عامر
و/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور و احمد منصور محمد علي
نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد يسرس زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــد / هالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11785 لسنة 48ق0علياالمقام من
طارق زكريا ابراهيم درويشضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
في يوم الاحد الموافق 28/ 7/ 2002 اودع الاستاذ/ احمد طلبه الصعيدي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا عريضة الطعن طالبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء التنبيه الموجه الي الطاعن الصادر في التحقيق رقم 250/ 7/ 347/ 2001 ومايترتب علي ذلك من اثار .وقد تم اعلان عريضة الطعن الي المطعون ضده علي النحو الثابت بالاوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتاي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه الي الطاعن مع مايترتب علي ذلك من اثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة28/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص في ان الطاعن اقام طعنه الماثل طالبا الحكم له بالغاء القرار المطعون فيه تاسيسا بانه يعمل في هيئة قضايا الدولة ويشغل درجة نائب بتاريخ 29/ 5/ 2002 اعلن بالقرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه اليه لما نسب اليه اثناء عمله بقسم كليات شمال القاهرة من انه اخل بواجبات وظيفته اثناء مباشرة الدعوي رقم 4332/ 94 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من السيد/ احمد علي احمد واخرين ضد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمقضي فيها بجلسة 31/ 12/ 1998 بالزام المدعي عليه بالمبالغ المبينه بالحكم والفوائد القانونية ولم يبد رأيه في هذا الحكم في المواعيد المقررة مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن بالاستئناف ، وقد تظلم من هذا القرار في 4/ 6/ 2002 وبتاريخ 2/ 7/ 2002 اعلن بصدور القرار في تظلمه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وقد نعي الطاعن علي القرار المطعون فيه بانه صدر غير قائم علي سببه الذي يبرره قانونا فقد خلت اوراق التحقيق الذي اجري معه من أي دليل علي علمه بملف الدعوي محل القرار الطعين فلم يقم دليل علي تسلم الطاعن لهذا الملف جتي يمكن ان ينسب اليه انه قصر بان لم يبدء رايه في الحكم الصادر في هذه الدعوي في المواعيد المقررة قانونا مما يترتب عليه فوات مواعيدالطعن عليه بالاستئناف . وبذلك يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون واجب الالغاء .
ومن حيث ان المادة 28 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/ 1963 تنص علي انه " لرئيس القسم او الفرع حق تنبيه الاعضاء في دائرة اختصاصاته الي كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاهه او كتابه وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل 000000000 " .
ومن حيث ان مفاد النص المتقدم ان المشرع اجاز لرئيس القسم او الفرع ومن باب اولي لرئيس هيئة قضايا الدولة حق تنبيه الاعضاء شفاهة او كتابه الي كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد سماع اقوالهم .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه وتنبيه الي الطاعن فد صدر لما اسند الي الطاعن من انه تاجل بواجبات وظيفته لانه لم يبدو رايه في الحكم الصادر في الدعوي رقم 4332/ 1995 مدني كلي شمال القاهرة المقامه من السيد/ احمد علي احمد واخرين ضد وزير الاسكان والمحكوم فيها بجلسة 31/ 12/ 1998 بالزام المدعي عليه بصفته بالمبالغ المبينه بالحكم والفوائد القانونية في المواعيد المقررة مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن عليه بالاستنئاف .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق وبصفه التحقيقات التى اجرتها ادارة التفتيش الفني بالهيئة انه بتاريخ 31/ 12/ 1998 صدر الحكم في الدعوي رقم 4332 لسنة 1994 مدني كلي شمال القاهرة المقامه من السيد/ احمد علي احمد واخرين ضد وزير الاسكان بالزام المدعي عليه بصفته بالمبالغ المبينه في الحكم والفوائد القانونية ولعدم استئناف الحكم من جانب هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة قام المحكوم لهم باعلان المحكوم عليه ( وزير الاسكان ) بصورة من الحكم بعد نذييلها بالصيغة التنفيذية بتاريخ 19/ 6/ 2001 وخشية من اقامة جنحه مباشرة ضد المحكوم عليه المذكور لعدم تنفيذ الحكم قامت رئاسة القطاع بهيئة قضايا الدولة باخطار الجهة الادارية بضرورة تنفيذ الحكم وصرف المبالغ المحكم بها للمحكوم لهم .
ولما كان الثابت من الاوراق ان الدعوي المشار اليها قد اختص مباشرةتها امام المحكمة كل من حمدي احمد محمود المستشار المساعد " أ " حيث كانت في اختصاصه في الفترة من 23/ 4/ 1994 حتى تاريخ نقله الي فرع الهيئة بالمنيا في 15/ 9/ 1994 ثم اختصت بها – نشوي احمد ابراهيم المستشار المساعد " أ " بالهيئة حتي تاريخ نقلها الي وزارة العدل في 22/ 2/ 1997 ثم اختص بها احمد علي محمود بدران مستشار مساعد " أ " بالهيئة في الفترة من 1/ 10/ 1997 حتى 30/ 9/ 1998 تاريخ نقله الي فرع الهيئة بالزقازيق ثم اختص بها الطاعن الذي تولي مباشرة اعمال الدائرة المقيدة امامها الدعوي المشار اليها في الفترى من 1/ 10/ 1998 حتي 30/ 9/ 1999 وقد ثبت من التحقيق ان مكلف الدعوي المشار اليها لم يتسلمه أي عضو من الاعضاء المشار اليهم لان الملفات ومن بينها ملف هذه الدعوي في الفترة التى كانت تنظر فيها المحكمة الجعوي وحتي تاريخ صدور الحكم فيها كانت تسلم الي الموظفين الاداريين واول من استلم ملف الدعوي الموظف/ حمدي احمد علي الذي كان يعمل سكرتير العضو / حمدي احمد محمود ثم سلمت للموظف احمد عبد العظيم الذي كان يعمل سكرتير العضو نشوي احمد ابراتهيم تم تسليمها الموظفة زينب محمد القاضي في 22/ 2/ 1997 التى كانت تعمل سكرتيرة لكل من العضو / احمد علي محمود بدران والطاعن .
ومن حيث ان الثابت من التحقيق ان الدعوي المشار اليها والتي كانت تدخل في اختصاص الطاعن الذي اختص بمباشرتها في الفترة من 1/ 10/ 1998 حتي 30/ 9/ 1999 قد نظرتهات المحكمة بجلستي 15/ 10/ 1998 ، 12/ 11/ 1998 ولم يحضر الطاعن هاتين الجلستين وصدر فيها الحكم بجلسة 31/ 12/ 1998 والتي لم تحضرها الطاعن
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الدعوي رقم 4332/ 1994 مدني طلي شمال القاهرة اختص الطاعن بمتابعتها خلال فترة تداولها وبصفة خاصة جلسة حجز الدعوي للحكم وجلسة النطق بالحكم الذي انتهت فيه المحكمة الي الزام وزير الاسكان بدفع المبالغ المبينه في الحكم المذكور والفوائد القانونية للمحكوم الا ان الطاعن لم يحضر الجلسات المذكورة ، ولم يحاول ان يجبر تقصيره في اداء واجبات وظيفته بالتعرف علي نتيجته الحكم الذي صدر فير غير صالح الجهة الادارية التي اولته امانه الدفاع عنها ، ولم يحاول ان يطلب ملف الدعوي – وهو الامين عليها – من السكرتارية الخاصة بالهيئة ، ولو فعل ذلك لعلم ما اصاب الجهة الادارية من اضرار نتيجة اهماله وتقصيره في اداء واجبات وظيفته ، ولما كان يمكنه تغطيه ذلك كله بالاطلاع علي الحكم الذي لم يحضر جلسة النطق به ويتخذ حياله الاجراء المناسب طبقا لما توجيه عليه واجبات وظيفته ، وبصفه خاصة الاحكام التي تضمنتها اللائحة الداخلية للهيئة وجعلته مسئولا مسئولية كاملة عما تختص به من الدعاوي والمنازعات الاعمال القضائية المنوطه به ، ويشمل ذلك كل مايتعلقها لمباشرة الدعاوي من استيفاء المستندات واعداد الدفاع ومتابعة مايصدر فيها من احكام والتعليق عليها بما يفيد الطعن فيها او حفظها مما يضمن حقوق الدولة التي يدفع عليها ، ومن ثم فلا يسوغ التحمل في انه يتسلم منه الدعوي من السكرتارية وذلك لم يتصل علمه بها ، فذلك كله اعتراف منه بجهله بمهام وظيفته او تجاهله للامانه الملفاة علي عاتقه ، واهماله في الرقابة والاشراف علي السكرتارية فيما يخضع لاختصاصه من قضايا ومنازعات ، الامر الذي تسوغ بل يوجب علي المسئولين تنبيه الي ماوقع فيه من تقصير او اعمال نتيجه جهلة او تجاهله لواجبات وظيفته فان القرار الصادر بتوجيه تنبيه اليه بمراعاه ادائه بمقتضيات وظيفته يكون قد صدر قائما علي السبب المسوغ له قانونا ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون قائما علي غير اساس سليم من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم من سنه 1425 هجرية والموافق الاحد 16/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
