الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميـل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / خالد محمد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11794 لسنة 46 ق." طلبات أعضاء "

المقام من

السيد/ ماهر عبد العليم محمد المنياوي

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

الإجراءات

إنه في يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2000 أودع الأستاذ / رضا محمد إبراهيم عبيد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1174 لسنة 46ق0 " طلبات أعضاء " بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وحددت لإصدار الحكم جلسة 12/ 6/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، المداولة0
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الورق 0 في إنه بناء علي إعلان هيئة النيابة الإدارية بالصحف عن مسابقة لتعيين معاوني النيابة الإدارية من دفعات 1990 حتي 1995 تقدم الطاعن إلي المسابقة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور مايو 1990 بتقدير جيد جدا وحاصل على دبلوم القانون العام عام 1994 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1995 من جامعة عين شمس وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير في القانون من الناحية العلمية والمالية 0
وأضاف الطاعن أنه اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000بتاريخ 14/ 5/ 1990 مغفلا تعيينه رغم تعيين من هم أقل منه في الدرجات وفي التقدير العام 0 فتظلم من هذا القرار إلي المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/ 5/ 2000 وإلي المطعون ضده الثالث بتاريخ 23/ 5/ 2000 وإذا لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام طعنه الماثل ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان 0 ناعيا علي القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون
تابع الحكم رقم 11749 لسنة 46 ق عليا
والدستور حيث أخل القرار المطعون عليه بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادة من الدستور والذي مؤداه أنه يتعين عند التزامهم علي شغل الوظائف العامة أن تتاح الفرصة لجميع المتقدمين على أن يتم اختيار أفضلهم ويتم تقدير الأفضلية علي أساس التقدير العام في مرتبة الليسانس وإذ نحت النيابة الإدارية إلي اختيار بعض الحاصلين على تقدير عام جيد أو مقبول ولم تقم باختيار الطاعن بين المرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية رغم إنه يفضلهم من حيث التقدير فمن ثم يكون ذلك القرار قد جاء مخالفا أحكام القانون والدستور 0 فضلا عن أن مسلك النيابة الإدارية نحو إغفال تعيين الطاعن جاء مخالفا لنص المادة من الدستور التي تقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومهدرا لمبدأ المساواة المقرر دستوريا حيث قامت بتعيين من هم أقل في التقدير العام على الطاعن دون سند موضوعي يبرر ذلك0
وقد أفادت هيئة النيابة الإدارية بأن الطاعن حصل في المقابلة الشخصية التي أجريت المتقدمين علي ثلاث درجات من المجموع الكلي وقدره عشر درجات وأن الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الحصول على خمس درجات وان احتساب هذه الدرجات روعي فيها مدي قدرة المتقدم على الإجابة على الأسئلة أمام اللجنة مع استظهار قوة شخصيته وسرعة بديهته وحسن التصرف ومظهره بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة المتقدم إليها 0 كما قدمت صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية يوم السبت الموافق 11/ 7/ 1998 ثابت به قرين أسم الطاعن غير لائق " 3 " 0
وقد عقب الطاعن على دفاع الجهة الإدارية بأن المقابل الشخصية كانت تجري لخمسة من المتقدمين في مدة لا تزيد على خمس دقائق مما يعني أن المدة المخصصة لكل متقدم لا تزيد على دقيقة واحدة وهو أمر غير مقبول عقلا ويقطع بصورية المقابلة وعدم جديتها وعدم دقتها إذ كيف يمكن التحقيق من العناصر سالفة الذكر في دقيقة واحدة ومما يؤكد ذلك أن السيد/ محمود أحمد زكي جاد المولي كان ترتيبه الثاني في كشف المقابلة بجلسة 11/ 7/ 1998 وانتهت اللجنة إلي عدم صلاحيته ، علي الرغم من تعيين المذكور بمجلس الدولة 0
وأضاف الطاعن أن الهيئة لم تنسب إليه أسبابا متعلقة بالمستوى الاجتماعي لأسرته وعائلته فعائلته بها رجال قضاء وقوا ت مسلحة يشغلون مناصب مرموقة فيها وقد توافرت في شأنه شروط التعيين ألا أن الهيئة قد اختارت عند التعيين من هم أدني تقديرا من الطاعن وقامت بتخطيه وتعيين الحاصلين على تقدير جيد ومقبول 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جري على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا ينبغي الصالح العام باختيار أكفا العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف الملحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذ اتيحت للمتقدم فرصة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب 0 ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي 0 كما إنه ليس للحاصل على تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرا إذ ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة0
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما ا وتو من حكمة السنيين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتي بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل
تابع الحكم رقم 11749 لسنة 46 ق عليا
الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام 0 فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام الضمائر فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ، ولا قدرة لهم على الصدع به ، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ، ولا كبح جماحها ، ومنعها من الميل إلي الهوى ، فتلك أمانة وإنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة 0
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أعلنت عن حاجتا لتعيين معاوني نيابة إدارية دفعة وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وتم إجراء مقابلة شخصية معه بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض للوقوف علي مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة فيه وقد اخفق الطاعن في هذه المقابلة بحصوله علي درجات من المجموع الكلي ومقداره عشر درجات ، ولما كانت السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة المشار إليها فيما تجريه من مقابلات شخصية ومن ثم فإنه لا وجه للتعقيب علي كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما لم يقم دليل على التعسف أو الانحراف بالسلطة ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة المطعون فيه بتعيين من وقع عليهم الاختيار للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دون الطاعن فإن هذا القرار يكون متفقا مع صحيح القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 30 من ذي الحجة 1426هجرية ، الموافق الأحد 29/ 1/ 2006 الميلادية ، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات