الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى محمد أمين الوكيل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 11645 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

المستشار / صلاح عبد الفتاح أمين سلامة

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2- السيد / وزير المالية .
3- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة " بصفاتهم "

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى (المحامى ) نائبا عن الأستاذ / حسن محمد حجازي (المحامى ) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس المقرر لمعاش الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي تقاضاه و بحد أقصي 100% من هذا الأجر دون التقيد بالحد الأقصى مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات الاشتراك والزيادات المقررة قانوناً ،أيهما أصلح له ، وذلك اعتبارا من تاريخ إحالته الى المعاش فى 13/ 7/ 2001 وأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير تقاضاه أو على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل ، وذلك اعتبارا من تاريخ إحالته الى المعاش فى 13/ 7/ 2001 .
ومراعاة ما يترتب من آثار فى كافة النواحي ومنها مكافأة نهاية الخدمة ، وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية .
وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع : أولا بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 13/ 7/ 2001 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 13/ 7/ 2001 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على أل يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من هذا الأجر .
ثالثا : بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساس كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية .
رابعا : بأحقية الطاعن فى تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الدعوى رقم 11645 لسنة 49 ق.عليا
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 17/ 4/ 2005 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الى أن أحيل الى المعاش فى 13/ 7/ 2001 ، وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بإخطاره بربط معاشه على أساس متوسط الأجر الأساسي للسنتين الأخيرتين بنسبة 80 % رغم أنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100 % ن أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا عملا بحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وفى ضوء ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – فى هذا الشأن كما يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص المادة من قانون التأمين الاجتماعى أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن وفى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى التفسير رقم لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 ، كما يستحق الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ، وتسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة وفقا لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا ، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضي القوانين أو القرارات الصادرة لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القانونين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعى .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 " وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها وآخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هى الواجب التطبيق في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضى بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 رددت ذات أحكام المادة 70 سالفة الذكر بنصها على أنه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسري معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ………….. " 0
تابع الدعوى رقم 11645 لسنة 49 ق.عليا
ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد جري نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن : –
" يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر يتقاضها وذلك وفقا للآتي :
أولا : يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ……….. وفي الحالات الآتية : ………….. أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عليها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي " 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية 0
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عند إحالته إلي المعاش في 13/ 7/ 2001 كان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من هذا الأجر ، مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ إحالته إلي المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن المعاش المستحق للمدعى عن الأجر المتغير ، فإن البين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3/ 8 ق 0 دستورية عليا سالف الإشارة أن المحكمة أوضحت الأساس الذي يتم طبقا له تسوية المعاش عن الأجر المتغير وهو إقامة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية وبين الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقا للنظام الذي أفرده الشارع بمقتضي المادة من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل له ، وإذ نصت المادة المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة ، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره (80 %) من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100 % من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه 0
وترتيبا على ذلك ، ولما كان المدعى يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على اساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعى عليها قد ألتزمت هذا النظر عند تسوية معاش المدعى عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس 0
ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لما كانت المادة من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها على أنه : " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي …………… " 0
لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه 0
تابع الدعوى رقم 11645 لسنة 49 ق.عليا
ومن حيث إنه عن أحقية المدعى في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائد ، فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15 % من الأجر السنوي طبقا لنص المادة المشار إليها 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 13/ 7/ 2001 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصي مقداره ( 100 % ) من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ثانيا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 13/ 7/ 2001 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له ، على ألا يزيد المعاش على 80 % ولا يقل عن 50 % من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب 0
ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه الطالب شاملا العلاوات الإضافية 0
رابعا : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة – في مدة الاشتراك في التأمين- على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 1 من شعبان سنة 1426 هـ الموافق 5/ 9/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات