الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكـى فر غلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيـخ على ابوزيـد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور محمد علـى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11506 لسنه 48 ق عليا

المقام من

عبد الرحمن يوسف خطاب

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
2- رئيس هيئة قضايا الدولة
3- وزير العدل

الإجراءات

في يوم 22/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / عبد المنصف خليل المحامي نائبا عن الأستاذ محمد المرصفي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم
أولا بأحقيه في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه علي أن يربط المعاش بحد أقصي 100% من الأجر الاشتراك الأخير , مضافا إليه العلاوات الخاصة مع الزيادات المقررة قانونا من تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد 64 عاما مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي الايزيد المعاش عن 80% من اجر التسوية فان قل عن 50% من هذا الأجر يرفع إلي هذا القدر شريطة الاتتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر .
ثالثا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر أجر أساس كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة
رابعا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحد بواقع 15% من ألأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ستة ثلاثين سنه مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة علي إعادة التسوية
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم برفض
الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع
أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساس اعتبارات من 7/ 8/ 1998 علي أساس أخر مرتب أساس كان يتقاضاه علي إن يربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع الزيادة المقررة قانونا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 7/ 8/ 1998 طبقا للمادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 علي أساسا أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي الايزيد المعاش
تابع الطعن 11506 لسنه 48 ق علي
عن 80% من أجر التسوية فان قل عن 50% من هذا الأجر رفع الي هذا القدر شريطة الاتتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل الوارد بطلب هذا التقرير
ثالثا :- بعدم أحقية الطاعن في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر اجر أساس كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة
رابعا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساس عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ستة وثلاثين سنه ورفض ماعدا ذلك من طلبات
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المثار من الهيئة المطعون ضدها الأولي بعدم قبول الطعن في مواجهتها لعدم صفتها في الطعن فان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان صاحب الصفه في الاختصام في الدعوى الإدارية هو من له صلة بالنزاع موضوع الدعوى ولما كان النزاع في الطعن الماثل يدور حول المعاش المستحق للطاعن والذي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الأولي بصرفه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته فأنها تكون لها صلة بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعن اختصاصها في الطعن الأمر الذي يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن المثار متن الهيئة المطعون ضدها .
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المثار من الهيئة المطعون ضدها الأولي بعدم قبول الطعن لأقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 علي أساس ان الطاعن أحيل إلي المعاش في 7/ 8/ 1998 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الذي يستند إليه ولم يقم الطعن إلا في 22/ 7/ 2002 فان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان ما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولأيجوز الطعن عليها طبقا للمواد 33, 44 , 46 , 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 ومن ثم فهي بمنزله التشريع وتضحي واجبه التطبيق وتحوز ما للاحكام النهائية من حجية وقوة ومن ثم يترتب علي صدور قرار التفسير رقم 3 لسنه 8ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية علي أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن أجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي
ومن حيث أنه تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فانه كان يتعين علي جهة الإدارة إن تصدر قرارا بتسوية معاش الطاعن علي أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا وإذ يبين من الأوراق أنها لم تصدر قرار بإعادة التسوية وبالتالي فان الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 لا يسري في حق الطاعن وإذ تقتضي المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الاخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الاخري ومن ثم يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها الأولي .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة الطعن بأنه عين في هيئة قضايا الدولة وتدرج في الوظائف حسب شغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في 12/ 10/ 1991 وبتاريخ 7/ 8/ 1998 أحيل إلي المعاش. وقد قامت الهيئة المطعون ضدها الأولي بتسوية معاشة عن الأجرين الأساس والمتغير علي نحو مخالف للقانون ولتفسير المحكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 وقد تظلم من مسلك الهيئة هذا المخالف للقانون للجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنه 1975 ولم يتلق ردا علي تظلمه الأمر الذي أدي به إلي أقامه طعنه الماثل بغية الحكم له بطلباته المبينة في عريضة الطعن
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساس فقد جري قضاء هذه المحكمة علي إن عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس الهيئة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشة عن الأجر الأساس علي الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975وعلي الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنه 1976 عملا بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 89 لسنه 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة شاملا العلاوات الخاصة بحد اقضي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح
تابع الطعن 11506 لسنه 48 ق علي
له علي أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا علي أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا علي أساس القواعد العامة
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن الطاعن عند أحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية في 7/ 8/ 1998 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة ومن ثم فانه يحق له تسوية معاشة عن الأجر الأساس علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ أحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن تسوية المعاش عن الأجر المتغير فان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان يتم تسوية المعاش علي أساسا المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها هيئة قضايا الدولة وبين الوزراء ومن في حكمهم طبقا للنظام الذي قرره المشرع بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي إما علي أساس أخر اجر كان يتقاضاه أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي 80% من أجر التسوية شريطه الايزيد المعاش الكلي عن 100% من مجموع لأجرين الأساس والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعي والمؤمن عليه ومن ثم وفي ضوء عدم قيام الهيئة المدعي عليها الأولي بالالتزام بهذه الضوابط والأحكام عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فانه يتعين عليها أجراء التسوية عن هذا الأجر علي هذا الأساس
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فانه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر قد جري نصها علي ان يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الاشتراك محسوبا علي أساس حساب الآجر الأخير الذي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة حسبما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطاعن علي هذا الأساس
ومن حيث أنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائد فانه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ماجري عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 القانون العام الذي يطبق علي أعضاء الهيئات القضائية ومنهم الطاعن في الطعن الماثل ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض علي أساس 15% من الأجر السنوي للطاعن

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :-
أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساس اعتبارا 7/ 8/ 1998 علي أساس أخر اجر أساس كان يتقاضاه وبحد أقصي مقداره 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 7/ 8/ 1998 علي أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل علي الآيزيد المعاش علي 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة الاتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل المبين بالأسباب
ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر أجرأساس كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية.
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 16/ 10/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات