أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا وبرئـاسة السيـد الأستاذ المستشار / عادل
محمود زكي فرغلي نائب رئيس مـجلس الدولـة
ورئـيـس المـحـكمـة
وعضـويـة السـيـد الأستـاذ المستشـار الـدكتـور / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس
مـجلس الدولـة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـويـة السـيـد الأستـاذ المستشـار الـدكتـور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس
مـجلس الدولـة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مـجلس الدولـة
وبحضـور السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / محمد جميل مفـوض الدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11329 لسنة 49 ق . علياالمقام من
حمدي سعد بدري محمدضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية …………………………… بصفته2- السيد المستشار/ وزير العدل ……………………….. بصفته
3- السيد المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة …………بصفته
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد رفيق الغزالي نائباً عن الأستاذ الدكتور/ محمد مرغني خيري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11329 لسنة 49 ق.ع بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد تسليماً من جانبها بطلبات الطاعن.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 2000 بتقدير جيد، ثم حصل على دبلومي القانون العام، والقانون الإجرائي في عام 2002 بتقدير جيد من جامعة عين شمس، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة "مندوب مساعد" كدفعة تكميلية من حملة الليسانس دفعات 1999/ 2002 ، وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وأجتاز كل الاختبارات بنجاح، وبتاريخ 22/ 2/ 2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 المطعون فيه متضمناً تخطيه في التعيين، فتظلم من هذا القرار في
تابع الحكم في الطعن رقم 11329 لسنة 49 ق . عليا
3/ 3/ 2003 ثم تقدم بطلب إلي لجنة توفيق المنازعات الخاصة بمجلس الدولة في 29/ 5/ 2003، وبجلسة 4/ 6/ 2003 قررت اللجنة إحالة الطلب إلي السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة للاختصاص ثم أقام الطاعن دعواه بتاريخ 1/ 7/ 2003 ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون استناداً إلى أنه حاصل على تقدير عام جيد، وتوافرت في شأنه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من قانون مجلس الدولة، وقد أشتمل قرار التعيين على عشرات الأسماء من الحاصلين على تقدير مقبول دون أن يعلن عن مسابقة بينهم بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وبذلك تم تعيين من هو أقل منه جدارة واستحقاقاً على الرغم من أنه يتمتع بحسن السمعة وسيرته محمودة وينتمي إلي عائلة تتوفر لها كل المقومات الاجتماعية والمادية التي تضمن له معيشة كريمة هانئة، ولم ينسب إلي أي من أفراد العائلة أي أمر مشين وهو ما يؤهله لتقلد الوظائف القضائية.
وأ ودع الطاعن تأييداً لطعنه حافظة مستندات طويت على كتاب السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة المؤرخ 30/ 1/ 2005 مرفقاً به بيان المقابلة الشخصية التي يبين منها اجتياز الطاعن للمقابلة بحصوله على ست درجات، كما قدم حافظة مستندات طويت على كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة بتاريخ 24/ 12/ 2003 يفيد حصول السيد/ شعبان صلاح محمد مطر على ليسانس الحقوق دور مايو 1999 بتقدير مقبول، وحصول السيد/ أيمن مقبل شاكر محمد على الليسانس دور مايو 2000 بتقدير مقبول، وأن القرار المطعون فيه قد تضمن اسم المستشهد بهما وغيرها من العشرات من الحاصلين على تقدير مقبول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تضمنت الإشارة إلي قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر على أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما خلا قرارها من الانحراف بالسلطة، وأن الطاعن لم يستوف الشروط المقررة للتعيين وأفتقد الصلاحية لشغل تلك الوظيفة حسبما قدرت الجهة الإدارية بسلطتها المقررة لها قانوناً في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 5/ 2004 قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وطيب السمعة وحسن السيرة، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة، لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغى وجه الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعليه مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة، اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية – والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها – فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه فى التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب، ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وألا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي وينكرها مبدأ الفصل بين السلطات، وانتهت دائرة توحيد المبادئ إلي أن التعيين في الوظيفة القضائية يتم بمقتضي سلطة تقديرية مقيده للصالح العام.
تابع الحكم في الطعن رقم 11329 لسنة 49 ق . عليا
ومن حيث إنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية، أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة، والبعد عن الميل والهوى، والترفع عن الدنايا والمشتبهات، والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام وتلك اعتبارات وعناصر يتعذر على الشهادات الإدارية أن تنطق بها، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيوداً وضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل عن جادة الحق، فتلك أمانة وأنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها، ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
ومقتضي ما تقدم أن اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة – بنجاح هي شهادة حق بأن المرشح تتوافر له كافة الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولي الوظيفة القضائية ووثيقة تاريخية تؤكد خلو تاريخه من أي هينة أو ضعف جبتت عيون الأوراق عن الإشارة إليه.
وأضحي بذلك مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية وتوافرت بشأنه الأهلية والجدارة اللازمة لشغلها بحيث لا يسوغ للإدارة تخطيه في التعيين إلا إذا استجدت بعد المقابلة إجراءات كشفت عن عدم لياقته الصحية لأسباب خفية يصعب اكتشافها من المعاينة الظاهرية دون إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو وردت تحريات تكشف عن ارتكابه هو أو أحد أفراد أسرته جرائم تضفى ظلالاً من الشك حول سمعته وذلك كله تحت رقابة القضاء، فإذا لم يطرأ بعد المقابلة ما يحول دون التعيين في الوظيفة القضائية أضحى التخطي غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال للتعيين أمام من كشفت المقابلة عن أهليته لشغل الوظيفة القضائية.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه، بناء على الإعلان الصادر من مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الحاصلين على ليسانس الحقوق من دفعات 1999 حتى 2002، تقدم الطاعن بأوراقه التي تؤكد حصوله على ليسانس الحقوق وعلى درجة الماجستير في العلوم القانونية لشغل تلك الوظيفة، واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي أجراها له عدد من شيوخ القضاء بمجلس الدولة حيث حصل على ست درجات من المجموع الكلي ومقدراه عشر درجات – على ما هو ثابت من الإطلاع على محضر المقابلة الشخصية، وأضحى بذلك مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة آهلاً لتقلد الوظائف القضائية بمجلس الدولة، وخلت الأوراق من الإشارة إلي ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعته أو تنال من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية الأمر الذي يجعل قرار تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد غير قائم على سبب يبرره قانوناً لاسيما وأن الثابت من الإطلاع على القرار الطعين أنه قد تضمن تعيين من هم أدنى منه في الدرجة العلمية وأقل منه مرتبة في درجة الليسانس مما يهدر كل مبرر لاستبعاده مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في تلك الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الاثنين الموافق 27 من جمادى الأول 1426 هجرياً والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادياً وذلك بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
