الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11210 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبوزيد
/ عبد المنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضورالسيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11210 لسنة 48 ق

المقام من

السيد المستشار/ جمال الدين جوده اللبان

ضد

رئيس مجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى " بصفته "

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / محمد محمود عقيل المحامى بصفته وكيلآ عن السيد المستشار / جمال الدين جوده اللبان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل – طالبآ فى ختامه الحكم له .
أولآ : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش فى 24/ 7/ 1998 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير ، مضافآ إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونآ .
ثانيآ : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتبارآ من 24/ 7/ 1998 طبقآ للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقآ للقواعد العامة إيهما أفضل مضافآ إليه الزيادات المقررة قانونآ .
ثالثآ : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة علىأساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافآ إليه العلاوات الخاصة .
رابعآ : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ مسببآ بالرأى القانونى .
وقد نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الحكم فى الطعن رقم 11210 لسنة 48 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطالب كان يعمل رئيسآ لهيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للأحالة إلى المعاش فى 24/ 7/ 1998 وتظلم من ربط المعاش إلى لجنة فض المنازعات فى 3/ 4/ 2002 ثم أقام الطلب الماثل بتاريخ 16/ 7/ 2002 إبتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (( … لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطار المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ، كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة ( 2 ) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى أتخذت أساسآ لتقدير قيمة تلك الحقوق …. ))
ومن حيث إن المبين من هذا النص أن المشرع جعل من مضى سنتين على اخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش ، وحظر المشرع بعد مضى هذة المدة تعديل المعاش على أى وجه من الوجوه بالزيادة أو النقص ، وهذا الحظر ينصرف إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وصاحب المعاش بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد على الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائيآ ولو تبين لها تخفيض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسآ لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة على ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة منطوية على تخفيض تلك الأجور أو المدد ، كما يمتنع على صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة فى تعديل مقدار المعاش بالزيادة بعد مضى هذه المدة و ذلك تحقيقا للغاية التى توخاها المشرع وهى كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لإعتبارات تنظيمية تتعلق بإستقرار الأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أو الخزانة العامة فإذا أقام صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة فى المعاش الذى ربط له بعد مضى تلك المدة فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 سالفة الذكر و يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونآ .
وقد إستثنى المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات على سبيل الحصر تتعلق بإعادة تسوية المعاش بالزيادة – وليس بالنقص – وهى التسوية التى تتم بناء على قانون أو تنفيذآ لحكم قضائى نهائى أو لتصحيح الأخطاء التى تقع فى الحساب عند التسوية .
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هى مطالبة بزيادة معاش سبق تقريره و ربطه نهائيآ عن الأجر الأساسى ، وقد تم إخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية فى عام 1998 ، وتقدم بتظلم من ربط المعاش إلى لجنة فض المنازعات فى 3/ 4/ 2002 بعد فوات الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلآ لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونآ .
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتفسير نص المادة من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ذلك أن هذا التفسير مقصور على شاغلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ونائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجتهما من أعضاء الهيئات القضائية ، ولايمتد هذا التفسير إلى شاغلى وظيفة رئيس الهيئة القضائية ، فلا يسرى فى شأن هذه الطائفة الأخيرة ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القرار الصادر بالتفسير لنص المادة ( 31 ) يأخذ حكمها وتكون له قوتها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عملآ بالطبيعة الكاشفة لقرار التفسير ، وكان يتعين على كل سلطات الدولة ومنها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أعمال مقتضاه وإعادة ربط المعاش وفقآ لما إنتهى إليه قرار التفسير بإعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة لأعضاء الهيئات القضائية من شاغلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ووظيفة نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجتهما بناء على هذا التفسير ، وإخطارهم بربط المعاش عن الأجر الأساسى والمتغير بصفة نهائية حتى يبدأ من تاريخ الإخطار سريان مواعيد الطعن على هذا الربط خلال
تابع الحكم فى الطعن رقم 11210 لسنة 48 ق
سنتين من تاريخ الإخطار ، ومن ثم فإن تقاعس الهيئة عن اجراء إعادة تسوية المعاش وربطه وفقآ لما كشف عنه قرار التفسير المشار إليه يجعل باب الطعن مفتوحآ دون تقيد بميعاد السنتين المقرر بنص المادة 142 سالف الذكر ، حيث يكون سريان الميعاد رهنآ بالإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطلب شكلآ لرفعه بعد الميعاد .
صدر هذا الحكم وتلى علنآ بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية , والموافق 27/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات