المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10892 لسنة 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين /
1 – محمد الشيخ على أبو زيد
2 – عبد المنعم أحمد عامر
3 – الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 – أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10892 لسنة 48قالمقام من
السيد / مجدى فهمى خليل نخلهضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية – بصفته2 – السيد المستشار/ وزير العدل – بصفته
3 – السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة – بصفته
الإجراءات
بتاريخ 17/ 7/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 10879 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بطلب الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1997 الصادر فى 31/ 7/ 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد " ب " بسبب حصوله على تقرير تفتيش بمرتبة متوسط عن الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 .وبجلسة 19/ 5/ 2002 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بعدم اختصاصها نوعياُ بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية لنظرها للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات . تنفيذا لهذا الحكم ورد الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها برقم 10892 لسنة 48ق .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .من حيث أنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز الاحالة فهو سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لايسوغ لاى محكمة أن هى قضت بعدم أختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إلا اذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة او تدنوها فى درجات التقاضى ، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها والا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم .
ولا يوهن فى هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر هذه الدعوى باعتبارها محكمة أول درجة ، فذلك كله لايقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى ، ولايرفع الخطأ عن حكمها بالاحالة ، ولايفرض على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى أن تفصل فيها دون معاودة النظر فى اختصاصها ، فتلك نتيجة ياباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم
تابع الحكم فى الطعن رقم 10892/ 48ق
لأخرى داخل مجلس الدولة ، وجعل ولوج سبيلها طبقا لاجراءات محددة ينبغى على أصحاب الشأن أن يترسموها إن ارادوا قضاءها .
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ، ولئن كان صحيحا عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذا الطعن ، إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من أحالة الطعن إلى هذه المحكمة بما يوجب على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الإحالة .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ والموافق 27/ 2/ 2005م بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
