الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10828 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق رضوان مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10828 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

قدرى محمد أمين

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفتهيما

الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق 7/ 7/ 2001 أودع الاستاذ / قدرى محمد أمين ( المحامى ) عن نفسه تقرير طعن قيد برقم 10828 لسنة 48 ق0 ع طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار 0
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق 0
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة اودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم
اصليا بسقوط حق الطاعن بالتقادم 0
واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، مع الزام المدعى المصروفات كما اودع الطاعن حافظة على المستندات المبينه بها 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لاسبابه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا 0
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 12/ 12/ 2004أصدارالحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن الطاعن يطلب الغاء قرار وزير العدل رقم 4928 لسنة 1984الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1984 بقبول استقالة الطاعن اعتبارا من 1/ 9/ 1984 وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 10/ 3/ 1981تم تعينه مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة وأستلم العمل بها اعتبارا من 16/ 3/ 1981 ، وتدرج فى الوظائف القضائية بها حتى درجة محامى اعتبارا من 17/ 7/ 1983 ورغم كفاءته فى عمله الا انه شعر بانه هناك مؤامرة تحال ضده بادعاء رئاسته انقطاعه عن العمل خلافا للواقع ما اضطره الى تقديم استقالته ، وصدر بقبولها قرار وزير العدل رقم 4928 لسنة 1984 ، ورفع أسمه من سجل قيد أعضاء ادارة قضايا الحكومه اعتبارامن 1/ 9/ 1984 0
وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لاحكام القانون وفقدانه ركن السبب ومشوبته بعيب أساءة أستعمال السلطه ، لان طلبه الاستقاله لم يصدر عن رضا صحيح بل تحت تأثير أكراه الجهة الادارية صور له ان خطرا محدقا به ، وبالتالى
تابع الحكم فى الطعن رقم 10828 لسنة 48ق
لايتوافر فى هذا القرار ركن السبب ، فضلا عن أن أتخاذ الجهة الادارية من استقاله الطاعن تحت تأثير هذا الاكراه سبيلا لانهاء خدمته دون محاكمة تأديبية مما يعتبر اساءة لاستعمال السلطه ، ويترتب على ذلك بطلان القرار المطعون فيه ومن يطلب الحكم بالغائه 0
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل لان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 10/ 1984 بقبول استقالة الطاعن ورفع أسمه من سجل قيد أعضاء ادارة قضايا الحكومه ( قضايا الدولة ) أعتبارا من 1/ 9/ 1984 ولم ينهض الطاعن لمباشرة حقه فى الطعن عليه الا بتاريخ 7/ 7/ 2002 أى بعد مدة جاوزت سبعة عشر عاما مما يكون حقه فى رفع الدعوى قد سقط بالتقادم ، فأن قضاء هذه المحكمة – المؤيد بحكم دائرة توحيد المبادى بجلسة 15/ 12/ 1985 ، قد أستقر على أنه اذا كان للتقادم المسقط للمطالبه بالحقوق فى نطاق فى نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقه بأستقرار الحقوق فأن حكمته فى مجال روابط القانون العام تجد تبديرها على نحو الزم وأوجب فى أستقرار- الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحه العامةوحسن سير المرفق ، 0
ومن حيث أنه أبا كان الرأى فى أثر الاكراه المدعى به من الطاعن فى أبطال القرار المطعون صيرورته قرارا معدوما لاعاصم له من الالغاء مهما استطالت مدة قيامة ، بحيث يسوغ القضاء بالغائه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد دعوى الالغاء ، مما لاريب فيه أن حقه صاحب الشأن فى اللجوء للقضاء بحد حده الطبيعى خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر عاما يسقط بعدها حقه فى اللجوء الى القضاء ايا كان الحق الذى يراد حمايته وايا كان القرار المطلوب الغاءؤه او التعويض عنه 0
ومن حيث انه لما تقدم وكان الثابت ان الطاعن قد سكت عن المطالبه بالغاء قرار وزير العدل المطعون فيه والصادر بتاريخ 30/ 10/ 1984مايزيد على خمسة عشر عاما من تاريخ نشوء حقه فى المطالبه فمن ثم فقط سقط حقه فى المطالبه بالتقادم

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بسقوط حق الطاعن فى طعنه بالتقادم الطويل 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 27/ 3/ 2005 الموافق / / 1426 هـ بالهيئة المبينة بصدرة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات